مسند أحمد
رقم الحديث ٢٦٣٧
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»