HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄

رقم الحديث 6593

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِيشِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وَإِنَّمَا نُبَايِعُ (١) بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إِلَى أَجَلٍ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ (٢) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ "، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ (٣) قَلَائِصَ، حَتَّى فَرَغْتُ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (٤)
  • شعيب الأرنؤوط:حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطرابمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج11 ص164
т. 11 с. 164

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن أبي داود
بِقَلَائِصَ
( قَلَصَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " فَقَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً " أَيِ : ارْتَفَعَ وَذَهَبَ ، يُقَالُ : قَلَصَ الدَّمْعُ ، مُخَفَّفًا ، وَإِذَا شُدِّدَ فَلِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ قَالَ لِلضَّرْعِ : اقْلِصْ ، فَقَلَصَ " أَيِ : اجْتَمَعَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا رَأَتْ عَلَى سَعْدٍ دِرْعًا مُقَلِّصَةً " أَيْ : مُجْتَمِعَةً مُنْضَمَّةً ، يُقَالُ : قَلَّصَتِ الدِّرْعُ وَتَقَلَّصَتْ ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ إِلَى فَوْقُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " كُتِبَ إِلَيْهِ أَبْيَاتٌ فِي صَحِيفَةٍ مِنْهَا : قَلَائِصَنَا هَدَاكَ اللَّهُ إِنَّا شُغِلْنَا عَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَارِ * الْقَلَائِصُ : أَرَادَ بِهَا هَاهُنَا النِّسَاءَ ، وَنَصَبَهَا عَلَى الْمَفْعُولِ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ ؛ أَيْ : تَدَارَكْ قَلَائِصَنَا ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ قَلُوصٍ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ ، وَقِيلَ : لَا تَزَالُ قَلُوصًا حَتَّى تَصِيرَ بَازِلًا ، وَتُجْمَعَ عَلَى قِلَاصٍ وَقُلُصٍ أَيْضًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا " أَيْ : لَا يَخْرُجُ سَاعٍ إِلَى زَكَاةٍ ؛ لِقِلَّةِ حَاجَّةِ النَّاسِ إِلَى الْمَالِ وَاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ . [4/101] * وَمِنْهُ حَدِيثُ ذِي الْمِشْعَارِ : " أَتَوْكَ عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ " . ( س ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ : " عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ " وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً .
جَهَّزَ
( جَهَّزَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا تَجْهِيزُ الْغَازِي : تَحْمِيلُهُ وَإِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ . وَمِنْهُ تَجْهِيزُ الْعَرُوسِ ، وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ . [1/322] * وَفِيهِ : هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَيْ سَرِيعًا . يُقَالُ أَجْهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ يُجْهِزُ ، إِذَا أَسْرَعَ قَتْلَهُ وَحَرَّرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ " أَيْ مَنْ صُرِعَ مِنْهُمْ وَكُفِيَ قِتَالُهُ لَا يُقْتَلُ ، لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، وَالْقَصْدُ مِنْ قِتَالِهِمْ دَفْعُ شَرِّهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ قُتِلُوا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَتَى عَلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ " .
سَقَطْتَ
( سَقَطَ ) ( س ) فِيهِ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ أَيْ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ ، كَمَا يَسْقُطُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . ( س ) وَفِيهِ لَأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةِ مُسْتَلْئِمٍ السِّقْطُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، وَالْكَسْرُ أَكْثَرُهَا : الْوَلَدُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ . وَالْمُسْتَلْئِمُ : لَابِسُ عُدَّةَ الْحَرْبِ . يَعْنِي أَنَّ ثَوَابَ السَّقْطِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ كِبَارِ الْأَوْلَادِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْكَبِيرِ يَخُصُّهُ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ ، وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي بَعْضِهِ ، وَثَوَابَ السِّقْطِ مُوَفَّرٌ عَلَى الْأَبِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي مُرْدًا جُرْدًا مُكَحَّلِينَ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ فَأَسْقَطُوا لَهَا بِهِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ : أَيْ سَبُّوهَا وَقَالُوا لَهَا مِنْ سَقَطِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ رَدِيئُهُ بِسَبَبِ حَدِيثِ الْإِفْكِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ أَيْ أَرَاذِلُهُمْ وَأَدْوَانُهُمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُتِبَ إِلَيْهِ أَبْيَاتٌ فِي صَحِيفَةٍ مِنْهَا : يُعَقِّلُهُنَّ جَعْدَةُ مِنْ سُلَيْمٍ مُعِيدًا يَبْتَغِي سَقَطَ الْعَذَارِي [2/379] أَيْ عَثَرَاتِهِنَّ وَزَلَّاتِهِنَّ . وَالْعَذَارِي جَمْعُ عَذْرَاءَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ أَوْ صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَبِيعُ سَقَطَ الْمَتَاعِ وَهُوَ رَدِيئُهُ وَحَقِيرُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذِهِ الْأَظْرُبِ السَّوَاقِطِ أَيْ صِغَارِ الْجِبَالِ الْمُنْخَفِضَةِ اللَّاطِئَةِ بِالْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ كَانَ يُسَاقِطُ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَرْوِيهِ عَنْهُ فِي خِلَالِ كَلَامِهِ ، كَأَنَّهُ يَمْزُجُ حَدِيثَهُ بِالْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهُوَ مِنْ أَسْقَطَ الشَّيْءَ إِذَا أَلْقَاهُ وَرَمَى بِهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ شَرِبَ مِنَ السَّقِيطِ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي حَرْفِ السِّينِ ، وَفَسَّرَهُ بِالْفَخَّارِ . وَالْمَشْهُورُ فِيهِ لُغَةً وَرِوَايَةً الشِّينُ الْمُعْجَمَةُ . وَسَيَجِيءُ . فَأَمَّا السَّقِيطُ بِالسِّينِ فَهُوَ الثَّلْجُ وَالْجَلِيدُ .
قَلَائِصَ
( قَلَصَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " فَقَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً " أَيِ : ارْتَفَعَ وَذَهَبَ ، يُقَالُ : قَلَصَ الدَّمْعُ ، مُخَفَّفًا ، وَإِذَا شُدِّدَ فَلِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ قَالَ لِلضَّرْعِ : اقْلِصْ ، فَقَلَصَ " أَيِ : اجْتَمَعَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا رَأَتْ عَلَى سَعْدٍ دِرْعًا مُقَلِّصَةً " أَيْ : مُجْتَمِعَةً مُنْضَمَّةً ، يُقَالُ : قَلَّصَتِ الدِّرْعُ وَتَقَلَّصَتْ ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ إِلَى فَوْقُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " كُتِبَ إِلَيْهِ أَبْيَاتٌ فِي صَحِيفَةٍ مِنْهَا : قَلَائِصَنَا هَدَاكَ اللَّهُ إِنَّا شُغِلْنَا عَنْكُمُ زَمَنَ الْحِصَارِ * الْقَلَائِصُ : أَرَادَ بِهَا هَاهُنَا النِّسَاءَ ، وَنَصَبَهَا عَلَى الْمَفْعُولِ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ ؛ أَيْ : تَدَارَكْ قَلَائِصَنَا ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ قَلُوصٍ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ ، وَقِيلَ : لَا تَزَالُ قَلُوصًا حَتَّى تَصِيرَ بَازِلًا ، وَتُجْمَعَ عَلَى قِلَاصٍ وَقُلُصٍ أَيْضًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا " أَيْ : لَا يَخْرُجُ سَاعٍ إِلَى زَكَاةٍ ؛ لِقِلَّةِ حَاجَّةِ النَّاسِ إِلَى الْمَالِ وَاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ . [4/101] * وَمِنْهُ حَدِيثُ ذِي الْمِشْعَارِ : " أَتَوْكَ عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ " . ( س ) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ : " عَلَى قُلُصٍ نَوَاجٍ " وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً .