HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄

رقم الحديث 6764

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَكَانَ لَا يَأْتِيهَا، كَانَ يَشْغَلُهُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ (٣) مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ: " صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا " وَقَالَ لَهُ: " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةَ "، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ "، حَتَّى قَالَ: " اقْرَأْ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ " وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ (٤) إِلَى
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج11 ص375
ج 11 ص 375

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
شِرَّةً
( شَرَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ الْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَيْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ ، وَلَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُكَ ، أَوْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يَصْعَدُ إِلَيْكَ ، وَإِنَّمَا يَصْعَدُ إِلَيْكَ الطَّيِّبُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ . وَهَذَا الْكَلَامُ إِرْشَادٌ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْأَدَبِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ، وَأَنْ تُضَافَ إِلَيْهِ مَحَاسِنُ الْأَشْيَاءِ دُونَ مَسَاوِيهَا ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ شَيْءٍ عَنْ قُدْرَتِهِ وَإِثْبَاتِهِ لَهَا ، فَإِنَّ هَذَا فِي الدُّعَاءِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ . يُقَالُ : يَا رَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَا يُقَالُ : يَا رَبَّ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ رَبَّهَا . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا . * وَفِيهِ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ قِيلَ : هَذَا جَاءَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ كَانَ مَوْسُومًا بِالشَّرِّ . وَقِيلَ هُوَ عَامٌّ . وَإِنَّمَا صَارَ وَلَدُ الزِّنَا شَرًّا مِنْ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ شَرُّهُمْ أَصْلًا وَنَسَبًا وَوِلَادَةً ، وَلِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَاءِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ، فَهُوَ مَاءٌ خَبِيثٌ . وَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ تَمْحِيصًا لَهُمَا ، وَهَذَا لَا يُدْرَى مَا يُفْعَلُ بِهِ فِي ذُنُوبِهِ . ( س ) وَفِيهِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقِيلَ : مَا بَالُ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ زَمَانِ الْحَجَّاجِ ؟ فَقَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ تَنْفِيسٍ . يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ يُنَفِّسُ عَنْ عِبَادِهِ وَقْتًا مَا ، وَيَكْشِفُ الْبَلَاءَ عَنْهُمْ حِينًا . ( هـ ) فِيهِ إِنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّةً ، ثُمَّ إِنَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةً الشِّرَّةُ : النَّشَاطُ وَالرَّغْبَةُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةٌ . [2/459] ( س ) وَفِيهِ لَا تُشَارِّ أَخَاكَ هُوَ تُفَاعِلُ مِنَ الشَّرِّ : أَيْ لَا تَفْعَلْ بِهِ شَرًّا يُحْوِجُهُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ بِكَ مِثْلَهُ . وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْأَسْوَدِ مَا فَعَلَ الَّذِي كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُشَارُّهُ وَتُمَارُّهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ لَهَا كِظَّةٌ تَشْتَرُّ يُقَالُ : اشْتَرَّ الْبَعِيرُ وَاجْتَرَّ ، وَهِيَ الْجِرَّةُ لِمَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ مِنْ جَوْفِهِ إِلَى فَمِهِ وَيَمْضَغُهُ ثُمَّ يَبْتَلِعُهُ . وَالْجِيمُ وَالشِّينُ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ .
شِرَّةٍ
( شَرَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ الْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَيْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ ، وَلَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُكَ ، أَوْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يَصْعَدُ إِلَيْكَ ، وَإِنَّمَا يَصْعَدُ إِلَيْكَ الطَّيِّبُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ . وَهَذَا الْكَلَامُ إِرْشَادٌ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْأَدَبِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ، وَأَنْ تُضَافَ إِلَيْهِ مَحَاسِنُ الْأَشْيَاءِ دُونَ مَسَاوِيهَا ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ شَيْءٍ عَنْ قُدْرَتِهِ وَإِثْبَاتِهِ لَهَا ، فَإِنَّ هَذَا فِي الدُّعَاءِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ . يُقَالُ : يَا رَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَا يُقَالُ : يَا رَبَّ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ رَبَّهَا . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا . * وَفِيهِ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ قِيلَ : هَذَا جَاءَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ كَانَ مَوْسُومًا بِالشَّرِّ . وَقِيلَ هُوَ عَامٌّ . وَإِنَّمَا صَارَ وَلَدُ الزِّنَا شَرًّا مِنْ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ شَرُّهُمْ أَصْلًا وَنَسَبًا وَوِلَادَةً ، وَلِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَاءِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ، فَهُوَ مَاءٌ خَبِيثٌ . وَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ تَمْحِيصًا لَهُمَا ، وَهَذَا لَا يُدْرَى مَا يُفْعَلُ بِهِ فِي ذُنُوبِهِ . ( س ) وَفِيهِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقِيلَ : مَا بَالُ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ زَمَانِ الْحَجَّاجِ ؟ فَقَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ تَنْفِيسٍ . يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ يُنَفِّسُ عَنْ عِبَادِهِ وَقْتًا مَا ، وَيَكْشِفُ الْبَلَاءَ عَنْهُمْ حِينًا . ( هـ ) فِيهِ إِنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّةً ، ثُمَّ إِنَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةً الشِّرَّةُ : النَّشَاطُ وَالرَّغْبَةُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةٌ . [2/459] ( س ) وَفِيهِ لَا تُشَارِّ أَخَاكَ هُوَ تُفَاعِلُ مِنَ الشَّرِّ : أَيْ لَا تَفْعَلْ بِهِ شَرًّا يُحْوِجُهُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ بِكَ مِثْلَهُ . وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْأَسْوَدِ مَا فَعَلَ الَّذِي كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُشَارُّهُ وَتُمَارُّهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ لَهَا كِظَّةٌ تَشْتَرُّ يُقَالُ : اشْتَرَّ الْبَعِيرُ وَاجْتَرَّ ، وَهِيَ الْجِرَّةُ لِمَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ مِنْ جَوْفِهِ إِلَى فَمِهِ وَيَمْضَغُهُ ثُمَّ يَبْتَلِعُهُ . وَالْجِيمُ وَالشِّينُ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ .
فَتْرَةٌ
( فَتَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ " الْمُفْتِرُ : الَّذِي إِذَا شُرِبَ أَحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُورٌ ، وَهُوَ ضَعْفٌ وَانْكِسَارٌ . يُقَالُ : أَفْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُفْتَرٍ : إِذَا ضَعُفَتْ جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُهُ . فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَهُ بِمَعْنَى فَتَرَهُ : أَيْ : جَعَلَهُ فَاتِرًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرَابُ إِذَا فَتَرَ شَارِبَهُ ، كَأَقْطَفَ الرَّجُلُ إِذَا قَطَفَتْ دَابَّتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ مَرِضَ فَبَكَى فَقَالَ : إِنَّمَا أَبْكِي لِأَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجْتِهَادٍ " أَيْ : فِي حَالِ سُكُونٍ وَتَقْلِيلٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُجَاهَدَاتِ . وَالْفَتْرَةُ فِي غَيْرِ هَذَا : مَا بَيْنَ الرَّسُولَيْنِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي انْقَطَعَتْ فِيهِ الرِّسَالَةُ . * وَمِنْهُ " فَتْرَةُ مَا بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " .