HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أبي سعيد الخدري ﵁

رقم الحديث 11708

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ آخِرَ رَجُلَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنَ النَّارِ، يَقُولُ اللهُ لِأَحَدِهِمَا: يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ، هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ رَجَوْتَنِي؟ فَيَقُولُ: لَا. أَيْ رَبِّ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَهُوَ أَشَدُّ أَهْلِ النَّارِ حَسْرَةً، وَيَقُولُ لِلْآخَرِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَاذَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ؟ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ أَوْ رَجَوْتَنِي؟ (١) فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ. إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرْجُوكَ، قَالَ: فَيَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَقِرَّنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيُقِرُّهُ تَحْتَهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، وَأَغْدَقُ مَاءً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَقِرَّنِي تَحْتَهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا، (٢) وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص237
ج 18 ص 237

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري, صحيح مسلم
ثَمَرِهَا
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ " وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ " الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .
شَجَرَةٌ
[2/446] ( شَجَرَ ) فِيهِ إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَيْ مَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الِاخْتِلَافِ . يُقَالُ : شَجَرَ الْأَمْرُ يَشْجُرُ شُجُورًا إِذَا اخْتَلَطَ ، وَاشْتَجَرَ الْقَوْمُ وَتَشَاجَرُوا إِذَا تَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عَمْرٍو النَّخَعِيِّ يَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أَطْبَاقِ الرَّأْسِ أَرَادَ أَنَّهُمْ يَشْتَبِكُونَ فِي الْفِتْنَةِ وَالْحَرْبِ اشْتِبَاكَ أَطْبَاقِ الرَّأْسِ ، وَهِيَ عِظَامُهُ الَّتِي يَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ . وَقِيلَ : أَرَادَ يَخْتَلِفُونَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آخِذًا بِحَكَمَةِ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَدْ شَجَرْتُهَا بِهَا أَيْ ضَرَبْتُهَا بِلِجَامِهَا أَكُفُّهَا حَتَّى فَتَحَتْ فَاهَا ، - وَفِي رِوَايَةٍ - وَالْعَبَّاسُ يَشْجُرُهَا ، أَوْ يَشْتَجِرُهَا بِلِجَامِهَا وَالشَّجْرُ : مَفْتَحُ الْفَمِ . وَقِيلَ هُوَ الذَّقَنُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي إِحْدَى رِوَايَاتِهِ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ شَجْرِي وَنَحْرِي وَقِيلَ هُوَ التَّشْبِيكُ : أَيْ أَنَّهَا ضَمَّتْهُ إِلَى نَحْرِهَا مُشَبِّكَةً أَصَابِعَهَا . ( هـ ) وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ أُمِّ سَعْدٍ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا أَيْ أَدْخَلُوا فِي شَجَرِهِ عُودًا حَتَّى يَفْتَحُوهُ بِهِ . * وَحَدِيثُ بَعْضِ التَّابِعِينَ تَفَقَّدْ فِي طَهَارَتِكِ كَذَا وَكَذَا ، وَالشَّاكِلَ ، وَالشَّجْرَ أَيْ مُجْتَمَعَ اللَّحْيَيْنِ تَحْتَ الْعَنْفَقَةِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ الشُّرَاةِ فَشَجَرْنَاهُمْ بِالرِّمَاحِ أَيْ طَعَنَّاهُمْ بِهَا حَتَّى اشْتَبَكَتْ فِيهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ وَدُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي شِجَارٍ لَهُ هُوَ مَرْكَبٌ مَكْشُوفٌ دُونَ الْهَوْدَجِ ، وَيُقَالُ لَهُ : مَشْجَرٌ أَيْضًا . * وَفِيهِ الصَّخْرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ قِيلَ : أَرَادَ بِالشَّجَرَةِ الْكَرْمَةَ . وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ شَجَرَةَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ بِالْحُدَيْبِيَةَ ; لِأَنَّ أَصْحَابَهَا اسْتَوْجَبُوا الْجَنَّةَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ حَتَّى كُنْتُ فِي الشَّجْرَاءِ أَيْ بَيْنَ الْأَشْجَارِ الْمُتَكَاثِفَةِ ، وَهُوَ لِلشَّجَرَةِ كَالْقَصْبَاءِ لِلْقَصَبَةِ ، فَهُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ يُرَادُ بِهِ الْجَمْعُ . وَقِيلَ هُوَ جَمْعٌ ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَنَأَى بِي الشَّجَرُ أَيْ بَعُدَ بِي الْمَرْعَى فِي الشَّجَرِ .