مسند أحمد · حديث عتبان بن مالك
رقم الحديث 16485
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا عَجَّلْنَا شَاةَ لَحْمٍ لَنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَقَبْلَ الصَّلَاةِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: " تُجْزِئُ عَنْهُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ " (١)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج27 ص15