مسند أحمد
رقم الحديث ١٧٥٣٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى، قَالَ: فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى» قَالَ قَتَادَةُ: «وَهُوَ ظَهِيرٌ»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج29 ص82