HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث عياض بن حمار

رقم الحديث 18341

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ (١) الْمَظْلُومُ، أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ (٢) الْمَظْلُومُ " (٣)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج30 ص285
т. 30 с. 285

سلسلة الرواة