مسند أحمد
رقم الحديث ١٨٧٥٦
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبِي، اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:» إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ «
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج31 ص49