HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث عمران بن حصين

رقم الحديث 19961

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " أَيُّكُمْ قَرَأَ، أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ،؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: " قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا " (٢)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج33 ص177
т. 33 с. 177

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح مسلم
خَالَجَنِيهَا
( خَلَجَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَجَهَرَ خَلْفَهُ قَارِئٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا . وَأَصْلُ الْخَلْجِ : الْجَذْبُ وَالنَّزْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي أَيْ يُجْتَذَبُونَ وَيُقْتَطَعُونَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَخْتَلِجُونَهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَيْ يَجْتَذِبُونَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَاخْتَلَجَهَا مِنْ جُحْرِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذِكْرِ الْحَيَاةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَوْتَ خَالِجًا لِأَشْطَانِهَا أَيْ مُسْرِعًا فِي أَخْذِ حِبَالِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ تَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ أَيِ الطُّرُقِ الْمُتَشَعِّبَةِ عَنِ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ الْوَاضِحِ . [2/60] * وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَتَّى تَرَوْهُ يَخْلِجُ فِي قَوْمِهِ أَوْ يَحْلِجُ أَيْ يُسْرِعُ فِي حُبِّهِمْ . يُرْوَى بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ هِيَ الَّتِي اخْتُلِجَ وَلَدُهَا : أَيِ انْتُزِعَ مِنْهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُخْتَلِجًا فَسَرَّكَ أَنْ لَا تَكْذِبَ فَانْسُبْهُ إِلَى أُمِّهِ يُقَالُ : رَجُلٌ مُخْتَلِجٌ : إِذَا نُوزِعَ فِي نَسَبِهِ ، كَأَنَّهُ جُذِبَ مِنْهُمْ وَانْتُزِعَ . وَقَوْلُهُ : فانْسُبْهُ إِلَى أُمِّهِ يُرِيدُ إِلَى رَهْطِهَا وَعَشِيرَتِهَا ، لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ أَيْ لَا يَتَحَرَّكُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيبَةِ وَالشَّكِّ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَأَصْلُ الِاخْتِلَاجِ : الْحَرَكَةُ وَالِاضْطِرَابُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَسُئِلَتْ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ : إِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ إِلَّا وَيُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ أَبَا مَرْوَانَ كَانَ يَجْلِسُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ اخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ ، فَرَآهُ فَقَالَ لَهُ : كُنْ كَذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ أَيْ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَذَقَنَهُ اسْتِهْزَاءً وَحِكَايَةً لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَقِيَ يَرْتَعِدُ وَيَضْطَرِبُ إِلَى أَنْ مَاتَ . وَفِي رِوَايَةٍ فَضُرِبَ بِهِ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَفَاقَ خَلِيِجًا أَيْ صُرِعَ ثُمَّ أَفَاقَ مُخْتَلِجًا قَدْ أُخِذَ لَحْمُهُ وَقُوَّتُهُ . وَقِيلَ : مُرْتَعِشًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ إِنَّ نِسْوَةً شَهِدْنَ عِنْدَهُ عَلَى صَبِيٍّ وَقَعَ حَيًّا يَتَخَلَّجُ أَيْ يَتَحَرَّكُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي مِشْيَةً أَنْكَرَهَا ، فَقَالَ : تَخَلَّجَ فِي مِشْيَتِهِ خَلَجَانَ الْمَجْنُونِ بِالتَّحْرِيكِ : مَصْدَرٌ ، كَالنَّزَوَانِ . [2/61] ( س ) وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ إِنَّ فُلَانًا سَاقَ خَلِيجًا الْخَلِيجُ : نَهْرٌ يُقْتَطَعُ مِنَ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ إِلَى مَوْضِعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ .
يَقْرَأُ
( بَابُ الْقَافِ مَعَ الرَّاءِ ) ( قَرَأَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " الْقِرَاءَةِ ، وَالِاقْتِرَاءِ ، وَالْقَارِئِ ، وَالْقُرْآنِ " وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْجَمْعُ . وَكُلُّ شَيْءٍ جَمَعْتَهُ فَقَدَ قَرَأْتَهُ ، وَسُمِّيَ الْقُرْآنُ قُرْآنًا لِأَنَّهُ جَمَعَ الْقِصَصَ ، وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ ، وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ ، وَالْآيَاتِ وَالسُّوَرَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْغُفْرَانِ وَالْكُفْرَانِ . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً ، تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ ، وَعَلَى الْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا ، يُقَالُ : قَرَأَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا ، وَالِاقْتِرَاءُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ تُحْذَفُ الْهَمْزَةُ مِنْهُ تَخْفِيفًا ، فَيُقَالُ : قُرْانٌ ، [4/31] وَقَرَيْتُ ، وَقَارٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ التَّصْرِيفِ . ( س ) وَفِيهِ : أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا ، أَيْ : أَنَّهُمْ يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَهُمْ مُعْتَقِدُونَ تَضْيِيعَهُ ، وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ . وَفِي حَدِيثِ أُبَيٍّ فِي ذِكْرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ : إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوْ هِيَ أَطْوَلُ ، أَيْ : تُجَارِيهَا مَدَى طُولِهَا فِي الْقِرَاءَةِ ، أَوْ أَنَّ قَارِئَهَا لَيُسَاوِي قَارِئَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي زَمَنِ قِرَاءَتِهَا ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ هِشَامٍ ، وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ : إِنْ كَانَتْ لَتُوَازِي . [ هـ ] وَفِيهِ : أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ ، قِيلَ : أَرَادَ مِنْ جَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ ، أَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، فَإِنَّ غَيْرَهُ كَانَ أَقْرَأَ مِنْهُ . وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا وَأَنَّهُ أَقْرَأُ الصَّحَابَةِ ؛ أَيْ : أَتْقَنُ لِلْقُرْآنِ وَأَحْفَظُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا ، أَوْ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ قِرَاءَتَهُ ، كَأَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَقْرَؤونَ فَيُسْمِعُونَ أَنْفُسَهُمْ وَمَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، يُرِيدُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي تَجْهَرُ بِهَا أَوْ تُسْمِعُهَا نَفْسَكَ يَكْتُبُهَا الْمَلَكَانِ ، وَإِذَا قَرَأْتَهَا فِي نَفْسِكَ لَمْ يَكْتُبَاهَا ، وَاللَّهُ يَحْفَظُهَا لَكَ وَلَا يَنْسَاهَا لِيُجَازِيَكَ عَلَيْهَا . وَفِيهِ : إِنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، يُقَالُ : أَقْرِئْ فُلَانًا السَّلَامَ وَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، كَأَنَّهُ حِينَ يُبَلِّغُهُ سَلَامَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَقْرَأَ السَّلَامَ وَيَرُدَّهُ ، وَإِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ أَوِ الْحَدِيثَ عَلَى الشَّيْخِ يَقُولُ : أَقْرَأَنِي فُلَانٌ ؛ أَيْ : حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ : " لَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَلَا يِلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ " [4/32] أَيْ : عَلَى طُرُقٍ الشِّعْرِ وَأَنْوَاعِهِ وَبُحُورِهِ ، وَاحِدُهَا : قَرْءٌ ، بِالْفَتْحِ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَغَيْرُهُ : أَقْرَاءُ الشِّعْرِ : قَوَافِيهُ الَّتِي يُخْتَمُ بِهَا ، كَأَقْرَاءِ الطُّهْرِ الَّتِي يَنْقَطِعُ عِنْدَهَا ، الْوَاحِدُ قَرْءٌ ، وَقُرْءٌ ، وَقَرِيٌّ ؛ لِأَنَّهَا مَقَاطِعُ الْأَبْيَاتِ وَحُدُودُهَا . [ هـ ] وَفِيهِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَامَ أَقْرَائِكِ ، قَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً ، وَالْمُفْرَدَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَتُجَمَعُ عَلَى أَقْرَاءِ وَقُرُوءٍ ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ يَقَعُ عَلَى الطُّهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْحِجَازِ ، وَعَلَى الْحَيْضِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ . وَالْأَصْلُ فِي الْقَرْءِ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ عَلَى الضِّدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقْتًا ، وَأَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا طَهُرَتْ وَإِذَا حَاضَتْ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَرَادَ بِالْأَقْرَاءِ فِيهِ الْحَيْضَ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهَا فِيهِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ .