HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري

رقم الحديث 23976

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ الْعَصَا وَفِي الْمَسْجِدِ أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ، فِيهَا قِنْوٌ فِيهِ حَشَفٌ، فَغَمَزَ الْقِنْوَ بِالْعَصَا الَّتِي فِي يَدِهِ قَالَ: " لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ، تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: " أَمَا وَاللهِ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَتَدَعُنَّهَا أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي " قَالَ: فَقُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " يَعْنِي الطَّيْرَ وَالسِّبَاعَ " قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَلَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَجَمُ، هِيَ الْكَرَاكِيُّ
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج39 ص398
ج 39 ص 398

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, سنن ابن ماجه
الْقِنْوَ
( قَنَا ) ( س ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : كَانَ أَقْنَى الْعِرْنِينِ ، الْقَنَا فِي الْأَنْفِ : طُولُهُ وَرِقَّةُ أَرْنَبَتِهِ مَعَ حَدَبٍ فِي وَسَطِهِ ، وَالْعِرْنِينُ : الْأَنْفُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : يَمْلِكُ رَجُلٌ أَقْنَى الْأَنْفِ ، يُقَالُ : رَجُلٌ أَقْنَى وَامْرَأَةٌ قَنْوَاءُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : قَنْوَاءُ فِي حُرَّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عِتْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ * وَفِيهِ : أَنَّهُ خَرَجَ فَرَأَى أَقْنَاءً مُعَلَّقَةً ، قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ ، الْقِنْوُ : الْعِذْقُ بِمَا فِيهِ مِنَ الرُّطَبِ ، وَجَمْعُهُ : أَقْنَاءٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . [4/117] ( س ) وَفِيهِ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اقْتَنَاهُ فَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا ، أَيِ : اتَّخَذَهُ وَاصْطَفَاهُ . يُقَالُ : قَنَاهُ يَقْنُوهُ ، وَاقْتَنَاهُ إِذَا اتَّخَذَهُ لِنَفْسِهِ دُونَ الْبَيْعِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَاقْنُوهُمْ " أَيْ : عَلِّمُوهُمْ وَاجْعَلُوا لَهُمْ قُنْيَةً مِنَ الْعِلْمِ ، يَسْتَغْنُونَ بِهِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبْحِ قَنِيِّ الْغَنَمِ " قَالَ أَبُو مُوسَى : هِيَ الَّتِي تُقْتَنَى لِلدَّرِّ وَالْوَلَدِ ، وَاحِدَتُهَا : قِنْوَةٌ ، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ ، وَبِالْيَاءِ أَيْضًا ، يُقَالُ : هِيَ غَنَمُ قِنْوَةٍ وَقِنْيَةٍ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " الْقَنِيُّ وَالْقَنِيَّةُ : مَا اقْتُنِيَ مِنْ شَاةٍ أَوْ نَاقَةٍ " فَجَعَلَهُ وَاحِدًا ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، يُقَالُ : قَنَوْتُ الْغَنَمَ وَغَيْرَهَا قِنْوَةً وَقُنْوَةً ، وَقَنَيْتُ أَيْضًا قُنْيَةً وَقِنْيَةً : إِذَا اقْتَنَيْتَهَا لِنَفْسِكَ لَا لِلتِّجَارَةِ ، وَالشَّاةُ قَنِيَّةٌ ، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ الْقَنِيَّ جِنْسًا لِلْقَنِيَّةِ فَيَجُوزُ ، وَأَمَّا فِعْلَةٌ وَفُعْلَةٌ فَلَمْ يُجْمَعَا عَلَى فَعِيلٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " لَوْ شِئْتَ أَمَرْتَ بِقَنِيَّةٍ سَمِينَةٍ فَأُلْقِي عَنْهَا شَعَرَهَا " . * وَفِيهِ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْقُنِيُّ الْعُشُورُ ، الْقُنِيُّ : جَمْعُ قَنَاةٍ ، وَهِيَ الْآبَارُ الَّتِي تُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ مُتَتَابِعَةً لِيُسْتَخْرَجَ مَاؤُهَا وَيَسِيحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرِضِ . وَهَذَا الْجَمْعُ أَيْضًا إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا جُمِعَتِ الْقَنَاةُ عَلَى قَنًا ، وَجُمِعَ الْقَنَا عَلَى : قُنِيٍّ ، فَيَكُونُ جَمْعَ الْجَمْعِ ، فَإِنَّ فَعَلَةً لَمْ تُجْمَعْ عَلَى فُعُولٍ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : " الْقَنَا : جَمْعُ قَنَاةٍ ، وَهِيَ الرُّمْحُ ، وَيُجْمَعُ عَلَى قَنَوَاتٍ وَقُنِيٍّ . وَكَذَلِكَ الْقَنَاةُ الَّتِي تُحْفَرُ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَنَزَلْنَا بِقَنَاةٍ " وَهُوَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ ، عَلَيْهِ حَرْثٌ وَمَالٌ وَزَرْعٌ ، وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ : وَادِي قَنَاةٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَصَبْغِهِ : " فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَا لَوْنُهَا " أَيِ : احْمَرَّ ، يُقَالُ : قَنَا لَوْنُهَا يَقْنُو قُنُوًّا وَهُوَ أَحْمَرُ قَانٍ . [4/118] ( س ) وَفِي حَدِيثِ وَابِصَةَ : وَالْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَقْنَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَقْنَوْكَ ، أَيْ : أَرْضَوْكَ . وَحَكَى أَبُو مُوسَى أَنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ قَالَ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْمَحْفُوظَ بِالْفَاءِ وَالتَّاءِ ؛ أَيْ : مِنَ الْفُتْيَا . وَالَّذِي رَأَيْتُهُ أَنَا فِي " الْفَائِقِ " فِي بَابِ الْحَاءِ وَالْكَافِ : " أَفْتَوْكَ " بِالْفَاءِ ، وَفَسَّرَهُ بِأَرْضَوْكَ . وَجَعَلَ الْفُتْيَا إِرْضَاءً مِنَ الْمُفْتِي . عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ الْقَنَا : الرِّضَا ، وَأَقْنَاهُ إِذَا أَرْضَاهُ .
تَصَدَّقَ
[3/18] ( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . وَفِي رِوَايَةِ : " لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ " . جَمْعُ صَدَاقٍ . ( س ) وَفِيهِ : " لَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا " . أَيْ : يُؤَدِّيَانِ إِلَى أَزْوَاجِنَا عَنَّا الصَّدَاقَ . يُقَالُ : أَصْدَقْتُ الْمَرْأَةَ ، إِذَا سَمَّيْتَ لَهَا صَدَاقًا ، وَإِذَا أَعْطَيْتَهَا صَدَاقَهَا ، وَهُوَ الصَّدَاقُ وَالصِّدَاقُ وَالصَّدَقَةُ أَيْضًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الصِّدِّيقِ " . قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . وَهُوَ فِعِّيلٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ . وَيَكُونُ الَّذِي يُصَدِّقُ قَوْلَهُ بِالْعَمَلِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ : وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ . قَالَ : " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ " . أَيْ : لِيَتَصَدَّقْ ، لَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ ، كَقَوْلِهِمْ فِي الْمَثَلِ : " أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ " . أَيْ : لِيُنْجِزْ . [3/19] ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ " . هَذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ السِّينِ .
حَشَفٌ
( حَشَفَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَّقَ قِنْوَ حَشَفٍ تَصَدَّقَ بِهِ الْحَشَفُ : الْيَابِسُ الْفَاسِدُ مِنَ التَّمْرِ . وَقِيلَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا نَوَى لَهُ كَالشِّيصِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ " الْحَشَفَةُ : رَأَسُ الذَّكَرِ إِذَا قَطَعَهَا إِنْسَانٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " قَالَ لَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ : مَا لِي أَرَاكَ مُتَحَشِّفًا ؟ أَسْبِلْ ، فَقَالَ : هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " الْمُتَحَشِّفُ : اللَّابِسُ لِلْحَشِيفِ : وَهُوَ الْخَلَقُ . وَقِيلَ : الْمُتَحَشِّفُ الْمُبْتَئِسُ الْمَتَقَبِّضُ وَالْإِزْرَةُ بِالْكَسْرِ : حَالَةُ الْمُتَأَزِّرِ .
قِنْوٌ
( قَنَا ) ( س ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : كَانَ أَقْنَى الْعِرْنِينِ ، الْقَنَا فِي الْأَنْفِ : طُولُهُ وَرِقَّةُ أَرْنَبَتِهِ مَعَ حَدَبٍ فِي وَسَطِهِ ، وَالْعِرْنِينُ : الْأَنْفُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : يَمْلِكُ رَجُلٌ أَقْنَى الْأَنْفِ ، يُقَالُ : رَجُلٌ أَقْنَى وَامْرَأَةٌ قَنْوَاءُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : قَنْوَاءُ فِي حُرَّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عِتْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ * وَفِيهِ : أَنَّهُ خَرَجَ فَرَأَى أَقْنَاءً مُعَلَّقَةً ، قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ ، الْقِنْوُ : الْعِذْقُ بِمَا فِيهِ مِنَ الرُّطَبِ ، وَجَمْعُهُ : أَقْنَاءٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . [4/117] ( س ) وَفِيهِ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اقْتَنَاهُ فَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا ، أَيِ : اتَّخَذَهُ وَاصْطَفَاهُ . يُقَالُ : قَنَاهُ يَقْنُوهُ ، وَاقْتَنَاهُ إِذَا اتَّخَذَهُ لِنَفْسِهِ دُونَ الْبَيْعِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَاقْنُوهُمْ " أَيْ : عَلِّمُوهُمْ وَاجْعَلُوا لَهُمْ قُنْيَةً مِنَ الْعِلْمِ ، يَسْتَغْنُونَ بِهِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبْحِ قَنِيِّ الْغَنَمِ " قَالَ أَبُو مُوسَى : هِيَ الَّتِي تُقْتَنَى لِلدَّرِّ وَالْوَلَدِ ، وَاحِدَتُهَا : قِنْوَةٌ ، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ ، وَبِالْيَاءِ أَيْضًا ، يُقَالُ : هِيَ غَنَمُ قِنْوَةٍ وَقِنْيَةٍ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : " الْقَنِيُّ وَالْقَنِيَّةُ : مَا اقْتُنِيَ مِنْ شَاةٍ أَوْ نَاقَةٍ " فَجَعَلَهُ وَاحِدًا ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، يُقَالُ : قَنَوْتُ الْغَنَمَ وَغَيْرَهَا قِنْوَةً وَقُنْوَةً ، وَقَنَيْتُ أَيْضًا قُنْيَةً وَقِنْيَةً : إِذَا اقْتَنَيْتَهَا لِنَفْسِكَ لَا لِلتِّجَارَةِ ، وَالشَّاةُ قَنِيَّةٌ ، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ الْقَنِيَّ جِنْسًا لِلْقَنِيَّةِ فَيَجُوزُ ، وَأَمَّا فِعْلَةٌ وَفُعْلَةٌ فَلَمْ يُجْمَعَا عَلَى فَعِيلٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " لَوْ شِئْتَ أَمَرْتَ بِقَنِيَّةٍ سَمِينَةٍ فَأُلْقِي عَنْهَا شَعَرَهَا " . * وَفِيهِ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْقُنِيُّ الْعُشُورُ ، الْقُنِيُّ : جَمْعُ قَنَاةٍ ، وَهِيَ الْآبَارُ الَّتِي تُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ مُتَتَابِعَةً لِيُسْتَخْرَجَ مَاؤُهَا وَيَسِيحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرِضِ . وَهَذَا الْجَمْعُ أَيْضًا إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا جُمِعَتِ الْقَنَاةُ عَلَى قَنًا ، وَجُمِعَ الْقَنَا عَلَى : قُنِيٍّ ، فَيَكُونُ جَمْعَ الْجَمْعِ ، فَإِنَّ فَعَلَةً لَمْ تُجْمَعْ عَلَى فُعُولٍ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : " الْقَنَا : جَمْعُ قَنَاةٍ ، وَهِيَ الرُّمْحُ ، وَيُجْمَعُ عَلَى قَنَوَاتٍ وَقُنِيٍّ . وَكَذَلِكَ الْقَنَاةُ الَّتِي تُحْفَرُ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَنَزَلْنَا بِقَنَاةٍ " وَهُوَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ ، عَلَيْهِ حَرْثٌ وَمَالٌ وَزَرْعٌ ، وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ : وَادِي قَنَاةٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَصَبْغِهِ : " فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَا لَوْنُهَا " أَيِ : احْمَرَّ ، يُقَالُ : قَنَا لَوْنُهَا يَقْنُو قُنُوًّا وَهُوَ أَحْمَرُ قَانٍ . [4/118] ( س ) وَفِي حَدِيثِ وَابِصَةَ : وَالْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَقْنَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَأَقْنَوْكَ ، أَيْ : أَرْضَوْكَ . وَحَكَى أَبُو مُوسَى أَنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ قَالَ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْمَحْفُوظَ بِالْفَاءِ وَالتَّاءِ ؛ أَيْ : مِنَ الْفُتْيَا . وَالَّذِي رَأَيْتُهُ أَنَا فِي " الْفَائِقِ " فِي بَابِ الْحَاءِ وَالْكَافِ : " أَفْتَوْكَ " بِالْفَاءِ ، وَفَسَّرَهُ بِأَرْضَوْكَ . وَجَعَلَ الْفُتْيَا إِرْضَاءً مِنَ الْمُفْتِي . عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ الْقَنَا : الرِّضَا ، وَأَقْنَاهُ إِذَا أَرْضَاهُ .