- كِتَابَتِهَا
- ( بَابُ الْكَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( كَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَيْ : بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ كَتَبَهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَلَمْ يُرِدِ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ وَالرَّجْمَ لَا ذِكْرَ لَهُمَا فِيهِ . وَالْكِتَابُ مَصْدَرٌ ، يُقَالُ : كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا وَكِتَابَةً ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَكْتُوبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ : " قَالَ لَهُ : كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " أَيْ : فَرْضُ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ . وَقِيلَ : هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ، وَقَوْلِهِ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ : " مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " أَيْ : لَيْسَ فِي حُكْمِهِ ، وَلَا عَلَى مُوجِبِ قَضَاءِ كِتَابِهِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَمَرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ، وَأَعْلَمَ أَنَّ سُنَّتَهُ بَيَانٌ لَهُ . وَقَدْ جَعَلَ الرَّسُولُ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا أَنَّ الْوَلَاءَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ نَصًّا . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ ، هَذَا تَمْثِيلٌ ؛ أَيْ : كَمَا يَحْذَرُ النَّارَ فَلْيَحْذَرْ هَذَا الصَّنِيعَ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ النَّارَ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُقُوبَةَ الْبَصَرِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْهُ ، كَمَا يُعَاقَبُ السَّمْعُ إِذَا اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ . [4/148] وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي فِيهِ سِرٌّ وَأَمَانَةٌ يَكْرَهُ صَاحِبُهُ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ كِتَابٍ . * وَفِيهِ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ ، وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَبَيْنَ إِذْنِهِ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِذْنُهُ فِيهَا ، أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكِتَابَةِ نَاسِخٌ لِلْمَنْعِ مِنْهَا بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِهَا . وَقِيلَ : إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . * وَفِيهِ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، أَيْ : كُتِبَ اسْمِي فِي جُمْلَةِ الْغُزَاةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقِيلَ ابْنُ عَمْرٍو : " مَنِ اكْتَتَبَ ضَمِنًا بَعَثَهُ اللَّهُ ضَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " أَيْ : مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ الزَّمْنَى وَلَمْ يَكُنْ زَمِنًا . ( س ) وَفِي كِتَابِهِ إِلَى الْيَمَنِ : " قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ كَاتِبًا مِنْ أَصْحَابِي " أَرَادَ عَالِمًا ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَنْ كَانَ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ ( أَنْ يَكُونَ ) عِنْدَهُ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ ، وَكَانَ الْكَاتِبُ عِنْدَهُمْ عَزِيزًا ، وَفِيهِمْ قَلِيلًا . * وَفِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : " أَنَّهَا جَاءَتْ تَسْتَعِينُ بِعَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا " الْكِتَابَةُ : أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ مُنَجَّمًا ، فَإِذَا أَدَّاهُ صَارَ حُرًّا ، وَسُمِّيَتْ كِتَابَةً لِمَصْدَرِ كَتَبَ ، كَأَنَّهُ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ لِمَوْلَاهُ ثَمَنَهُ ، وَيَكْتُبُ مَوْلَاهُ لَهُ عَلَيْهِ الْعِتْقَ ، وَقَدْ كَاتَبَهُ مُكَاتَبَةً ، وَالْعَبْدُ مَكَاتَبٌ . وَإِنَّمَا خُصَّ الْعَبْدُ بِالْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمُكَاتَبَةِ مِنَ الْمَوْلَى ، وَهُوَ الَّذِي يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ السَّقِيفَةِ : " نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ " الْكَتِيبَةُ : الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْجَيْشِ ، وَالْجَمْعُ : الْكَتَائِبُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً . [4/149] ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ : " وَقَدْ تَكَتَّبَ يُزَفُّ فِي قَوْمِهِ " أَيْ : تَحَزَّمَ وَجَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، مِنْ كَتَبْتُ السِّقَاءَ إِذَا خَرَزْتَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : " الْكُتَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةٌ ، وَفِيهَا صُلْحٌ " الْكُتَيْبَةُ مُصَغَّرَةٌ : اسْمٌ لِبَعْضِ قُرَى خَيْبَرَ ، يَعْنِي : أَنَّهُ فَتَحَهَا قَهْرًا ، لَا عَنْ صُلْحٍ .
- مَلَّاحَةً
- [4/354] ( مَلَحَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا تُحَرِّمُ الْمَلْحَةُ وَالْمَلْحَتَانِ " أَيِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ . فَأَمَّا بِالْجِيمِ فَهُوَ الْمَصَّةُ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ . وَالْمِلْحُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الرَّضْعُ . وَالْمُمَالَحَةُ : الْمُرَاضَعَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ ، فِي وَفْدِ هَوَازِنَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّا لَوْ كُنَّا مَلَحْنَا لِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ ، أَوْ لِلنُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، ثُمَّ نَزَلَ مَنْزِلَكَ هَذَا مِنَّا لَحَفِظَ ذَلِكَ فِينَا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ " أَيْ لَوْ كُنَّا أَرْضَعْنَا لَهُمَا . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ ، أَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ " الْأَمْلَحُ : الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ . وَقِيلَ : هُوَ النَّقِيُّ الْبَيَاضِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " يُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَبَّابٍ " لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ مَلْحَاءُ " أَيْ بُرْدَةٌ فِيهَا خُطُوطٌ سُودٌ وَبِيضٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ " خَرَجْتُ فِي بُرْدَيْنِ وَأَنَا مُسْبِلُهُمَا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هِيَ مَلْحَاءُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ " . ( هـ ) وَفِيهِ " الصَّادِقُ يُعْطَى ثَلَاثَ خِصَالٍ : الْمُلْحَةَ ، وَالْمَحَبَّةَ ، وَالْمَهَابَةَ " الْمُلْحَةُ بِالضَّمِّ : الْبَرَكَةُ ، يُقَالُ : كَانَ رَبِيعُنَا مَمْلُوحًا فِيهِ : أَيْ مُخْصِبًا مُبَارَكًا . وَهُوَ مِنْ تَمَلَّحَتِ الْمَاشِيَةُ ، إِذَا ظَهَرَ فِيهَا السِّمَنُ مِنَ الرَّبِيعِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : أَزُمُّ جَمَلِي ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالُوا لَهَا : إِنَّهَا تَعْنِي زَوْجَهَا ، قَالَتْ : رُدُّوهَا عَلَيَّ ، مُلْحَةٌ فِي النَّارِ ، اغْسِلُوا عَنِّي أَثَرَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ " الْمُلْحَةُ : الْكَلِمَةُ الْمَلِيحَةُ . وَقِيلَ : الْقَبِيحَةُ . وَقَوْلُهَا : اغْسِلُوا عَنِّي أَثَرَهَا " تَعْنِي الْكَلِمَةَ الَّتِي أَذِنَتْ لَهَا بِهَا ، رُدُّوهَا لِأُعْلِمَهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . * وَفِيهِ " إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَطْعَمَ ابْنَ آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا ، وَإِنْ مَلَحَهُ " أَيْ أَلْقَى فِيهِ الْمِلْحَ [4/355] بِقَدْرٍ لِلْإِصْلَاحِ . يُقَالُ مِنْهُ : مَلَحْتُ الْقِدْرَ ، بِالتَّخْفِيفِ ، وَأَمْلَحْتُهَا ، وَمَلَّحْتُهَا ، إِذَا أَكْثَرْتَ مِلْحَهَا حَتَّى تَفْسُدَ . * وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " وَأَنَا أَشْرَبُ مَاءَ الْمِلْحِ " يُقَالُ : مَاءٌ مِلْحٌ ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْمُلُوحَةِ ، وَلَا يُقَالُ مَالِحٌ ، إِلَّا عَلَى لُغَةٍ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ . قَوْلُهُ " مَاءَ الْمِلْحِ " مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ . * وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ " عَنَاقٌ قَدْ أُجِيدَ تَمْلِيحُهَا وَأُحْكِمَ نُضْجُهَا " التَّمْلِيحُ هَاهُنَا : السَّمْطُ ، وَهُوَ أَخْذُ شَعْرِهَا وَصُوفِهَا بِالْمَاءِ . وَقِيلَ : تَمْلِيحُهَا : تَسْمِينُهَا ، مِنَ الْجَزُورِ الْمُمَلَّحِ ، وَهُوَ السَّمِينُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ " ذُكِرَتْ لَهُ النُّورَةُ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ جِلْدِي كَجِلْدِ الشَّاةِ الْمَمْلُوحَةِ " يُقَالُ : مَلَحْتُ الشَّاةَ وَمَلَّحْتُهَا ، إِذَا سَمَطْتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ " وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً " أَيْ شَدِيدَةَ الْمَلَاحَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَفِي كِتَابِ الزَّمَخْشَرِيِّ : " وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً : أَيْ ذَاتَ مَلَاحَةٍ . وَفُعَالٌ مُبَالَغَةٌ فِي فَعِيلٍ . نَحْوُ كَرِيمٍ وَكُرَامٍ ، وَكَبِيرٍ وَكُبَارٍ . وَفُعَّالٌ مُشَدَّدًا أَبْلَغُ مِنْهُ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ " يَأْكُلُونَ مُلَّاحَهَا ، وَيَرْعَوْنَ سِرَاحَهَا " الْمُلَّاحُ : ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ . وَالسِّرَاحُ : جَمْعُ سَرْحٍ ، وَهُوَ الشَّجَرُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمُخْتَارِ " لَمَّا قَتَلَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ جَعَلَ رَأَسَهُ فِي مِلَاحٍ وَعَلَّقَهُ " الْمِلَاحُ : الْمِخْلَاةُ ، بِلُغَةِ هُذَيْلٍ . وَقِيلَ : هُوَ سِنَانُ الرُّمْحِ .