سنن الدارمي · باب: في الحبلى إذا رأت الدم
رقم الحديث 966
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ [الرعد: ٨] قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ»، قَالَ: «يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنَ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج1 ص658