سنن الدارمي · باب من قال: عليه الكفارة
رقم الحديث 1146
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» شَكَّ الْحَكَمُ
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج1 ص720