سنن الدارمي · باب النهي عن نبيذ الجر، وما ينبذ فيه
رقم الحديث 2157
أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ