سنن الدارمي · باب في المطلقة ثلاثا ألها السكنى، والنفقة أم لا
رقم الحديث 2322
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ»
- حسين سليم أسد:إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيحمسند الدارمي - ت حسين أسد