HadithLab
RU
سنن الدارمي · باب ما يحل به دم المسلم

رقم الحديث 2343

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ " [تعليق المحقق]
  • حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج3 ص1477
ج 3 ص 1477

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
إِحْصَانٍ
( حَصَنَ ) * فِيهِ ذِكْرُ " الْإِحْصَانِ وَالْمُحْصَنَاتِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ " أَصْلُ الْإِحْصَانِ : الْمَنْعُ . وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةً بِالْإِسْلَامِ ، وَبِالْعَفَافِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَبِالتَّزْوِيجِ . يُقَالُ أَحْصَنْتُ الْمَرْأَةَ فَهِيَ مُحْصِنَةٌ ، وَمُحْصَنَةٌ . وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ . وَالْمُحْصَنُ - بِالْفَتْحِ - يَكُونُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي جِئْنَ نَوَادِرَ . يُقَالُ أَحْصَنَ فَهُوَ مُحْصَنٌ ، وَأَسْهَبَ فَهُوَ مُسْهَبٌ ، وَأَلْفَجَ فَهُوَ مُلْفَجٌ . * وَمِنْهُ شِعْرُ حَسَّانٍ يُثْنِي عَلَى عَائِشَةَ : حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ الْحَصَانُ بِالْفَتْحِ . الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ " تَحَصَّنَ فِي مِحْصَنِ " الْمِحْصَنِ : الْقَصْرُ وَالْحِصْنُ . يُقَالُ : تَحَصَّنَ الْعَدُوُّ إِذَا دَخَلَ الْحِصْنَ وَاحْتَمَى بِهِ .