سنن الدارمي · باب: في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان
رقم الحديث 2606
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده ضعيف سعيد وجعفر لم يذكرا فيمن سمع ابن أبي عروبة قديما ولكنهما توبعا من قبل من سمع منه قديمامسند الدارمي - ت حسين أسد