HadithLab
RU
سنن الدارمي · باب: في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان

رقم الحديث 2606

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ
  • حسين سليم أسد:إسناده ضعيف سعيد وجعفر لم يذكرا فيمن سمع ابن أبي عروبة قديما ولكنهما توبعا من قبل من سمع منه قديمامسند الدارمي - ت حسين أسد
ج 3 ص 1669

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها