سنن الدارمي
رقم الحديث ٢٩٠٩
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح وأبو المهلب هو: عمرو بن معاوية.سنن الدارمي ج4 ص1893