سنن الدارمي · باب: في ميراث ابن الملاعنة
رقم الحديث 3002
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ: لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ» وقَالَ سُفْيَانُ: «الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»
[تعليق المحقق]