HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات

رقم الحديث 49

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا؟ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» قَالَ مَالِكٌ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ، مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، يُصَامُ مُتَتَابِعًا» وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئًا. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ مَالِكٌ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: «ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ. فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ. وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ. فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ. وَتَصُومُ» وسُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى. وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ» بَابُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ
ج 1 ص 305

سلسلة الرواة

عَبِيطٍ
( عَبُطَ ) [ هـ ] فِيهِ : " مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ " . أَيْ : قَتَلَهُ بِلَا جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ وَلَا جَرِيرَةٍ تُوجِبُ قَتْلَهُ ؛ فَإِنَّ الْقَاتِلَ يُقَادُ بِهِ وَيُقْتَلُ . وَكُلُّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدِ اعْتُبِطَ . وَمَاتَ فُلَانٌ عَبْطَةً . أَيْ : شَابًّا صَحِيحًا . وَعَبَطْتُ النَّاقَةَ وَاعْتَبَطْتُهَا إِذَا ذَبَحْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ . ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : " قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ - وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ - سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ : " اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ " قَالَ : الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ ( فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ ) فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ " . وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْغِبْطَةِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهِيَ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَحُسْنُ الْحَالِ ; لِأَنَّ الْقَاتِلَ يَفْرَحُ بِقَتْلِ خَصْمِهِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مُؤْمِنًا وَفَرِحَ بِقَتْلِهِ دَخَلَ فِي هَذَا الْوَعِيدِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : " فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ " ، وَشَرَحَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : اعْتَبَطَ قَتْلَهُ . أَيْ : قَتَلَهُ ظُلْمًا لَا عَنْ قِصَاصٍ . وَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَذَّكَّرْ قَوْلَ خَالِدٍ وَلَا تَفْسِيرَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ : " مَعْبُوطَةٌ نَفْسُهَا " . أَيْ : مَذْبُوحَةٌ ، وَهِيَ شَابَّةٌ صَحِيحَةٌ . * وَمِنْهُ شِعْرُ أُمَيَّةَ : مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا لِلْمَوْتِ كَأْسٌ وَالْمَرْءُ ذَائِقُهَا ( هـ ) وَفِيهِ : " فَقَاءَتْ لَحْمًا عَبِيطًا " . الْعَبِيطُ : الطَّرِيُّ غَيْرُ النَّضِيجِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " فَدَعَا بِلَحْمٍ عَبِيطٍ " . أَيْ : طَرِيٍّ غَيْرِ نَضِيجٍ ، هَكَذَا رُوِيَ وَشُرِحَ . [3/173] وَالَّذِي جَاءَ فِي غَرِيبِ الْخَطَّابِيِّ عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِهِ : " فَدَعَا بِلَحْمٍ غَلِيظٍ " . بِالْغَيْنِ وَالظَّاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، يُرِيدُ لَحْمًا خَشِنًا عَاسِيًا لَا يَنْقَادُ فِي الْمَضْغِ ، وَكَأَنَّهُ أَشْبَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " مُرِي بَنِيكِ لَا يَعْبِطُوا ضُرُوعَ الْغَنَمِ " . أَيْ : لَا يُشَدِّدُوا الْحَلْبَ فَيَعْقِرُوهَا وَيُدْمُوهَا بِالْعَصْرِ ، مِنَ الْعَبِيطِ ; وَهُوَ الدَّمُ الطَّرِيُّ ، وَلَا يَسْتَقْصُونَ حَلْبَهَا حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ بَعْدَ اللَّبَنِ . وَالْمُرَادُ : أَنْ لَا يَعْبِطُوهَا ، فَحَذَفَ أَنْ وَأَعْمَلَهَا مُضْمَرَةً ، وَهُوَ قَلِيلٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لَا نَاهِيَةً بَعْدَ أَمْرٍ ، فَحَذَفَ النُّونَ لِلنَّهْيِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " قَالَتْ : فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا كَانَ يُجَالِسُهُ فَقَالُوا : اعْتُبِطَ ، فَقَالَ : قُومُوا بِنَا نَعُودُهُ " . كَانُوا يُسَمُّونَ الْوَعْكَ اعْتِبَاطًا . يُقَالُ : عَبَطَتْهُ الدَّوَاهِي إِذَا نَالَتْهُ .