- ثُمِّهِ
- ( ثَمَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : " وَذَكَرَ أُحَيْحَةَ بْنَ الْجُلَاحِ وَقَوْلَ أَخْوَالِهِ فِيهِ : كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالضَّمِّ ، وَالْوَجْهُ عِنْدِي الْفَتْحُ ، وَهُوَ إِصْلَاحُ الشَّيْءِ وَإِحْكَامُهُ ، وَهُوَ وَالرَّمُّ بِمَعْنَى الْإِصْلَاحِ . وَقِيلَ : الثَّمُّ قُمَاشُ الْبَيْتِ ، وَالرَّمُّ مَرَمَّةُ الْبَيْتِ . وَقِيلَ : هُمَا بِالضَّمِّ مَصْدَرَانِ ، كَالشُّكْرِ ، أَوْ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَالذُّخْرِ : أَيْ كُنَّا أَهْلَ تَرْبِيَتِهِ وَالْمُتَوَلِّينَ لِإِصْلَاحِ شَأْنِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " اغْزُوا وَالْغَزْوُ حُلْوٌ خَضِرٌ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ثُمَامًا ، ثُمَّ رُمَامًا ثُمَّ حُطَامًا " الثُّمَامُ : نَبْتٌ ضَعِيفٌ قَصِيرٌ لَا يَطُولُ . وَالرُّمَامُ : الْبَالِي ، وَالْحُطَامُ ، الْمُتَكَسِّرُ الْمُتَفَتِّتُ . الْمَعْنَى : اغْزُوا وَأَنْتُمْ تُنْصَرُونَ وَتُوَفِّرُونَ غَنَائِمَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَهِنَ وَيَضْعُفَ وَيَكُونَ كَالثُّمَامِ .
- خَطَأً
- ( بَابُ الْخَاءِ مَعَ الطَّاءِ ) ( خَطَأَ ) ( هـ ) فِيهِ قَتِيلُ الْخَطَأِ دِيَتُهُ كَذَا وَكَذَا قَتْلُ الْخَطَأِ ضِدُّ الْعَمْدِ ، وَهُوَ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا بِفِعْلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْصِدَ قَتْلَهُ ، أَوْ لَا تَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا قَتَلْتَهُ بِهِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْخَطَأِ وَالْخَطِيئَةِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : خَطِئَ فِي دِينِهِ خِطْأً : إِذَا أَثِمَ فِيهِ . وَالْخِطْءُ : الذَّنْبُ وَالْإِثْمُ . وَأَخْطَأَ يُخْطِئُ : إِذَا سَلَكَ سَبِيلَ الْخَطَأِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا . وَيُقَالُ : خَطِئَ . بِمَعْنَى أَخَطَأَ أَيْضًا . وَقِيلَ : خَطِئَ : إِذَا تَعَمَّدَ ، وَأَخْطَأَ : إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ ، أَوْ فَعَلَ غَيْرَ الصَّوَابِ : أَخْطَأَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ إِنَّهُ تَلِدُهُ أُمُّهُ فَيَحْمِلْنَ النِّسَاءُ بِالْخَطَّائِينَ يُقَالُ : رَجُلٌ خَطَّاءٌ إِذَا كَانَ مُلَازِمًا لِلْخَطَايَا غَيْرَ تَارِكٍ لَهَا ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَمَعْنَى يَحْمِلْنَ بِالْخَطَّائِينَ : أَيْ بِالْكَفَرَةِ وَالْعُصَاةِ الَّذِينَ يَكُونُونَ تَبَعًا لِلدَّجَّالِ . وَقَوْلُهُ : يَحْمِلْنَ النِّسَاءُ - عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ : أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ . وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : [2/45] وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ! يُقَالُ لِمَنْ طَلَبَ حَاجَةً فَلَمْ يَنْجَحْ : أَخْطَأَ نَوْؤكَ ، أَرَادَ : جَعَلَ اللَّهُ نَوْءَهَا مُخْطِئًا لَهَا لَا يُصِيبُهَا مَطَرُهُ . وَيُرْوَى : خَطَّى اللَّهُ نَوْءَهَا - بِلَا هَمْزٍ ، وَيَكُونُ مِنْ خَطَطَ ، وَسَيَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَطَّى اللَّهُ عَنْكَ السُّوءَ : أَيْ جَعَلَهُ يَتَخَطَّاكَ ، يُرِيدُ يَتَعَدَّاهَا فَلَا يُمْطِرُهَا . وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُعْتَلِّ اللَّامِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ مُلِّكَتْ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ زَوْجَهَا : إِنَّ اللَّهَ خَطَّأَ نَوْءَهَا أَيْ لَمْ تَنْجَحْ فِي فِعْلِهَا ، وَلَمْ تُصِبْ مَا أَرَادَتْ مِنَ الْخَلَاصِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِهَا كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ . أَيْ كُلَّ وَاحِدَةٍ لَا تُصِيِبُهَا . وَالْخَاطِئَةُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْمُخْطِئَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْكُسُوفِ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ أَيْ غَلِطَ . يُقَالُ لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ : أَخْطَأَ ، كَمَا يُقَالُ لِمَنْ قَصَدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ فِي اسْتِعْجَالِهِ غَلِطَ فَأَخَذَ دِرْعَ بَعْضِ نِسَائِهِ عِوَضَ رِدَائِهِ . وَيُرْوَى خَطَا ، مِنَ الْخَطْوِ : الْمَشْيُ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ .
- عُمَمِهِ
- ( عَمَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْغَصْبِ " وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ " أَيْ : تَامَّةٌ فِي طُولِهَا وَالْتِفَافِهَا ، وَاحِدَتُهَا : عَمِيمَةٌ ، وَأَصْلُهَا : عُمُمٌ ، فَسُكِّنَ وَأُدْغِمَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ " كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمُمِّهِ " . [3/302] أَرَادَ عَلَى طُولِهِ وَاعْتِدَالِ شَبَابِهِ ، يُقَالُ لِلنَّبْتِ إِذَا طَالَ : قَدِ اعْتَمَّ . وَيَجُوزُ " عُمُمِهِ " بِالتَّخْفِيفِ ، " وَعَمَمِهِ " ، بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ . فَأَمَّا بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ صِفَةٌ بِمَعْنَى الْعَمِيمِ ، أَوْ جَمْعُ عَمِيمٍ ، كَسَرِيرٍ وَسُرُرٍ . وَالْمَعْنَى : حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى قَدِّهِ التَّامِّ ، أَوْ عَلَى عِظَامِهِ وَأَعْضَائِهِ التَّامَّةِ . وَأَمَّا التَّشْدِيدَةُ الَّتِي فِيهِ عِنْدَ مَنْ شَدَّدَهُ فَإِنَّهَا الَّتِي تُزَادُ فِي الْوَقْفِ ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ : هَذَا عُمَرّْ وَفَرَجّْ ، فَأَجْرَى الْوَصْلَ مُجْرَى الْوَقْفِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ . وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " مَنْكِبٌ عَمَمٌ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ " يَهَبُ الْبَقَرَةَ الْعَمَمَةَ " أَيِ : التَّامَّةَ الْخَلْقِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الرُّؤْيَا : فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، أَيْ : وَافِيَةِ النَّبَاتِ طَوِيلَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تَعْمُمْ فَتَيَمَّمْ " أَيْ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَاءِ وُضُوءٌ تَامٌّ فَتَيَمَّمَ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْعُمُومِ . [ هـ ] وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ " عَمَّ ثُوَبَاءُ النَّاعِسِ " يُضْرَبُ مَثَلًا لِلْحَدَثِ يَحْدُثُ بِبَلْدَةٍ ، ثُمَّ يَتَعَدَّاهَا إِلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ . ( س ) وَفِيهِ : سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، أَيْ : بِقَحْطٍ عَامٍّ يَعُمُّ جَمِيعَهُمْ . وَالْبَاءُ فِي بِعَامَّةٍ زَائِدَةٌ زِيَادَتَهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا تَكُونَ زَائِدَةً ، وَيَكُونَ قَدْ أَبْدَلَ عَامَّةً مِنْ سَنَةٍ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ ، تَقُولُ : مَرَرْتُ بِأَخِيكَ بِعَمْرٍو ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا ; كَذَا وَكَذَا وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ ، أَرَادَ بِالْعَامَّةِ الْقِيَامَةَ ; لِأَنَّهَا تَعُمُّ النَّاسَ بِالْمَوْتِ : أَيْ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ مَوْتَ أَحَدِكُمْ وَالْقِيَامَةَ . [3/303] ( هـ ) وَفِيهِ : كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ : جُزْءًا لِلَّهِ ، وَجُزْءًا لِأَهْلِهِ ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَزَّأَ جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ أَرَادَ أَنَّ الْعَامَّةَ كَانَتْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، فَكَانَتِ الْخَاصَّةُ تُخْبِرُ الْعَامَّةَ بِمَا سَمِعَتْ مِنْهُ ، فَكَأَنَّهُ أَوْصَلَ الْفَوَائِدَ إِلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ . وَقِيلَ : إِنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مِنْ : أَيْ يَجْعَلُ وَقْتَ الْعَامَّةِ بَعْدَ وَقْتِ الْخَاصَّةِ وَبَدَلًا مِنْهُمْ . كَقَوْلِ الْأَعْشَى : عَلَى أَنَّهَا إِذْ رَأَتْنِي أُقَا دُ قَالَتْ بِمَا قَدْ أَرَاهُ بَصِيرَا أَيْ هَذَا الْعَشَا مَكَانَ ذَلِكَ الْإِبْصَارِ ، وَبَدَلٌ مِنْهُ . * وَفِيهِ : أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ ، سَمَّاهَا عَمَّةً لِلْمُشَاكَلَةِ فِي أَنَّهَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهَا يَبِسَتْ ، كَمَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُ الْإِنْسَانِ مَاتَ . وَقِيلَ : لِأَنَّ النَّخْلَ خُلِقَ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دُخُولِ أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّجِ ، يُرِيدُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَبْدَلَ كَافَ الْخِطَابِ جِيمًا ، وَهِيَ لُغَةُ قَوْمٍ مِنَ الْيَمَنِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ بَعْضِ النَّقَلَةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِاللُّغَةِ الْعَالِيَةِ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَثِيرٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ ، مِنْهَا قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : فَعَمَّ ذَلِكَ ؟ أَيْ : لِمَ فَعَلْتَهُ ، وَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ؟ وَأَصْلُهُ : عَنْ مَا ، فَسَقَطَتْ أَلِفُ مَا وَأُدْغِمَتِ النُّونُ فِي الْمِيمِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، وَهَذَا لَيْسَ بَابَهَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِلَفْظِهَا .
- وَرُمِّهِ
- ( رَمَمَ ) ( س ) فِيهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمَّتَ قَالَ الْحَرْبِيُّ : هَكَذَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُونَ ، وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَهُ ، وَالصَّوَابُ : أَرَمَّتْ ، فَتَكُونُ التَّاءُ لِتَأْنِيثِ الْعِظَامِ ، أَوْ رَمِمْتَ : أَيْ صِرْتَ رَمِيمًا . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا هُوَ أَرَمْتَ بِوَزْنِ ضَرَبْتَ . وَأَصْلُهُ أَرْمَمْتَ : أَيْ بَلِيتَ ، فَحُذِفَتْ إِحْدَى الْمِيمَيْنِ ، كَمَا قَالُوا أَحَسْتَ فِي أَحْسَسْتَ . وَقِيلَ : إِنَّمَا هُوَ أَرْمَتَّ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ عَلَى أَنَّهُ أَدْغَمَ إِحْدَى الْمِيمَيْنِ فِي التَّاءِ ، وَهَذَا قَوْلٌ سَاقِطٌ ; لِأَنَّ الْمِيمَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ أَبَدًا . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُرِمْتَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِوَزْنِ أُمِرْتَ ، مِنْ قَوْلِهِمْ أَرِمَتِ الْإِبِلُ تَأْرِمُ إِذَا تَنَاوَلَتِ الْعَلَفَ وَقَلَعَتْهُ مِنَ الْأَرْضِ . قُلْتُ : أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ رَمَّ الْمَيِّتُ ، وَأَرَمَّ إِذَا بَلِيَ . وَالرِّمَّةُ : الْعَظْمُ الْبَالِي ، وَالْفِعْلُ الْمَاضِي مِنْ أَرَمَّ لِلْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ أَرْمَمْتُ وَأَرْمَمْتَ بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ ، وَكَذَلِكَ كَلُّ فِعْلٍ مُضَعَّفٍ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ فِيهِ التَّضْعِيفُ مَعَهُمَا ، تَقُولُ فِي شَدَّ : شَدَدْتُ ، وَفِي أَعَدَّ : أَعْدَدْتُ ، وَإِنَّمَا ظَهَرَ التَّضْعِيفُ لِأَنَّ تَاءَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ مُتَحَرِّكَةٌ وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَهُمَا إِلَّا سَاكِنًا ، فَإِذَا سَكَنَ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ الْمِيمُ الثَّانِيَةُ الْتَقَى [2/267] سَاكِنَانِ ، فَإِنَّ الْمِيمَ الْأُولَى سَكَنَتْ لِأَجْلِ الْإِدْغَامِ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ تَحْرِيكُ الثَّانِي لِأَنَّهُ وَجَبَ سُكُونُهُ لِأَجْلِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَحْرِيكُ الْأَوَّلِ ، وَحَيْثُ حُرِّكَ ظَهَرَ التَّضْعِيفُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِدْغَامِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَظْهَرِ التَّضْعِيفُ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ احْتَاجُوا أَنْ يُشَدِّدُوا التَّاءَ لِيَكُونَ مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا حَيْثُ تَعَذَّرَ تَحْرِيكُ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ يَتْرُكُوا الْقِيَاسَ فِي الْتِزَامِ مَا قَبْلَ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ . فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّفَةً فَلَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ إِلَّا عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ ، فَإِنَّ الْخَلِيلَ زَعَمَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ يَقُولُونَ : رَدَّتُ وَرَدَّتَ ، وَكَذَلِكَ مَعَ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ يَقُولُونَ : رُدَّنَ وَمُرَّنَ ، يُرِيدُونَ رَدَدْتُ وَرَدَدْتَ ، وَارْدُدْنَ وَامْرُرْنَ . قَالَ : كَأَنَّهُمْ قَدَّرُوا الْإِدْغَامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاءِ وَالنُّونِ ، فَيَكُونُ لَفْظُ الْحَدِيثِ : أَرَمَّتَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَفَتْحِ التَّاءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ الرِّمَّةُ وَالرَّمِيمُ : الْعَظْمُ الْبَالِي . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرِّمَّةُ جَمْعَ الرَّمِيمِ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا رُبَّمَا كَانَتْ مَيْتَةً ، وَهِيَ نَجِسَةٌ ، أَوْ لِأَنَّ الْعَظْمَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْحَجَرِ لِمَلَاسَتِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ثُمَامًا ثُمَّ رُمَامًا الرُّمَامُ بِالضَّمِّ : مُبَالَغَةٌ فِي الرَّمِيمِ ، يُرِيدُ الْهَشِيمَ الْمُتَفَتِّتَ مِنَ النَّبْتِ . وَقِيلَ : هُوَ حِينَ تَنْبُتُ رُؤوسُهُ فَتُرَمُّ : أَيْ تُؤْكَلُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِكَذَا وَكَذَا ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ أَيْ سَكَتُوا وَلَمْ يُجِيبُوا . يُقَالُ : أَرَمَّ فَهُوَ مُرِمٌّ . وَيُرْوَى : فَأَزَمَ بِالزَّايِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ ; لِأَنَّ الْأَزْمَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالْكَلَامِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلَمَّا سَمِعُوا بِذَلِكَ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَيْ سَكَتُوا وَخَافُوا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذُمُّ الدُّنْيَا " وَأَسْبَابُهَا رِمَامٌ " أَيْ بَالِيَةٌ ، وَهِيَ بِالْكَسْرِ جَمْعُ رُمَّةٍ بِالضَّمِّ ، وَهِيَ قِطْعَةُ حَبْلٍ بَالِيَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ وَإِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ الرُّمَّةُ بِالضَّمِّ : قِطْعَةُ حَبْلٍ يُشَدُّ بِهَا الْأَسِيرُ أَوِ الْقَاتِلُ إِذَا قُيِّدَ إِلَى الْقِصَاصِ : أَيْ يُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ بِالْحَبَلِ الَّذِي شُدَّ بِهِ تَمْكِينًا لَهُمْ مِنْهُ لِئَلَّا يَهْرُبَ ، ثُمَّ اتَّسَعُوا فِيهِ حَتَّى قَالُوا أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِرُمَّتِهِ : أَيْ كُلَّهُ . [2/268] وَفِيهِ ذِكْرُ رُمَّ بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، وَهِيَ بِئْرٌ بِمَكَّةَ مِنْ حَفْرِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمِّ مَا دَثَرَ مِنْ سِلَاحِهِ الرَّمُّ : إِصْلَاحُ مَا فَسَدَ وَلَمُّ مَا تَفَرَّقَ . ( هـ ) وَفِيهِ عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ أَيْ تَأْكُلُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : تَرْتَمُّ ، وَهِيَ بِمَعْنَاهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي رَمْرَمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ حَمَلْتُ عَلَى رِمٍّ مِنَ الْأَكْرَادِ أَيْ جَمَاعَةٍ نُزُولٍ ، كَالْحَيِّ مِنَ الْأَعْرَابِ . قَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَأَنَّهُ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرِّمِّ ، وَهُوَ الثَّرَى . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : جَاءَ بِالطِّمِّ وَالرِّمِّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ حِينَ أَخَذَهُ عَمُّ الْمُطَّلِبُ مِنْهَا : كُنَّا ذَوِي ثُمِّهِ وَرُمِّهِ يُقَالُ مَا لَهُ ثُمٌّ وَلَا رُمٌّ ، فَالثُّمُّ قُمَاشُ الْبَيْتِ ، وَالرُّمُّ مَرَمَّةُ الْبَيْتِ ، كَأَنَّهَا أَرَادَتْ كُنَّا الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ مُنْذُ وُلِدَ إِلَى أَنْ شَبَّ وَقَوِيَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الثَّاءِ مَبْسُوطًا . وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي حَرْفِ الرَّاءِ مِنْ قَوْلِ أُمِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَدْ كَانَ رَوَاهُ فِي حَرْفِ الثَّاءِ مِنْ قَوْلِ أَخْوَالِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ فِيهِ ، وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أُحَيْحَةَ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ قِيلَ فِي شَأْنِهِمَا مَعًا ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ قَالَ : هَذَا الْحَرْفُ رَوَتْهُ الرُّوَاةُ هَكَذَا ، وَأَنْكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ أُحَيْحَةَ ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَتْهُ الرُّوَاةُ .