HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال

رقم الحديث 1824

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.»
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص13
ج 3 ص 13

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
أَتَانًا
( أَتَنَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ " الْحِمَارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْأَتَانُ الْحِمَارَةُ الْأُنْثَى خَاصَّةً ، وَإِنَّمَا اسْتَدْرَكَ الْحِمَارَ بِالْأَتَانِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْحُمُرِ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْطَعُهَا الْمَرْأَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَلَا يُقَالُ فِيهَا أَتَانَةُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ .
الْأَتَانِ
( أَتَنَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ " الْحِمَارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْأَتَانُ الْحِمَارَةُ الْأُنْثَى خَاصَّةً ، وَإِنَّمَا اسْتَدْرَكَ الْحِمَارَ بِالْأَتَانِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْحُمُرِ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْطَعُهَا الْمَرْأَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَلَا يُقَالُ فِيهَا أَتَانَةُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ .