صحيح مسلم
رقم الحديث ٣١١
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ؛
أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنَ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ َرَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ. فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ. إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ. وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ. فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سبق، يكون منه الشبه».
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص172