صحيح مسلم · (٧) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
رقم الحديث 311
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ؛
أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنَ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ َرَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ" فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ "نَعَمْ. فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ. إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ. وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ. فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سبق، يكون منه الشبه".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص172