صحيح مسلم · (٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
رقم الحديث 709
وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ الْبَرَاءِ؛ قَالَ:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.
قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "رَبِّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (أَوْ تَجْمَعُ) عِبَادَكَ".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص153