HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٧٣٩

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاق. قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتِ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ يَنَامُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ (قَالَتِ) وَثَبَ. (وَلَا وَاللَّهِ! مَا قَالَتِ: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. (وَلَا وَاللَّهِ! مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ. وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص167
ج ١ ص ٥١٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٥ ص٤٩٩
التمييز، ولفظ البخاريّ: «كان النبيّ -ﷺ- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، منها الوتر، وركعتا الفجر»، وهذا محمول على غالب عادته -ﷺ-، فقد تقدّم من رواية أبي سلمة عن عائشة -﵂- ما يدلّ على أن ذلك كان أكثر ما يُصلّيه في الليل، وهو قولها: «ما كان يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً». وإنما ألحق الوتر وركعتي الفجر بالتهجّد؛ لأنَّ الظاهر أنه -ﷺ- كان يصلي الوتر آخر الليل، وهو مستيقظًا إلى الفجر، ويصلي الركعتين؛ أي: سنّة الفجر متّصلًا بتهجّده ووتره ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٢٧] (٧٣٨)، و(البخاريّ) في «التهجّد» (١١٤٠)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٣٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١٦٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦٧٩)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٧٢٨] (٧٣٩) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ، قَالَتْ: وَثَبَ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ: قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَلَا وَاللَّهِ، مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ). رجال هذا الإسناد: ستةٌ: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) عن (٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. ٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ، إلا أن سماعة من أبي إسحاق بآخره [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٢. ٣ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللَّه بن عُبيد السبيعيّ الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، اختَلَط بآخره [٣] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١. ٤ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، ذُكر في الباب. ٥ - (الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٦٧٤. ٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين -﵂-، ذُكرت في الباب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء، حيث اختلفت كيفيّة التحمّل، فشيخه أحمد بن يونس قال: «حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق»، فسمّى شيخه باسمه، وبيّن أنه أخذه عنه بالسماع من لفظه مع غيره، كما أن شيخه أخذه أيضًا بالسماع من لفظ أبي إسحاق مع غيره، وأما يحيى فكنى شيخه، فقال: «أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي إسحاق»، وبيّن أنه إنما أخذه عنه بالسماع لقراءة غيره عليه، وعنعن عن أبي إسحاق، فتنبّه لهذه الدقائق، فإنها من مهمّات علم الإسناد. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى يحيى، فنيسابوريّ، وعائشة -﵂-، فمدنيّة. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم: أبو إسحاق، عن الأسود، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السبيعيّ. [تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصنّف رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعيّ، وقد سبق في ترجمته أنه إنما سمع منه بعد اختلاطه؟. [أجيب]: بأنّه لم ينفرد بالرواية عنه، بل تابعه شعبة عند البخاريّ في «صحيحه» رقم (١١٤٦)، وإسرائيل عند ابن ماجه (١٣٦٥)، وأحمد (٦/ ٢٥٣)، وابن حبَّان (٢٥٨٩)، فتنبّه لهذه الفائدة، واللَّه تعالى أعلم. (قَالَ) أبو إسحاق (سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ) النخعيّ (عَمَّا حَدَّثَتْهُ) أي: عن الحديث الذي حدّثته (عَائِشَةُ) -﵂-، وقوله: (عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-) متعلّق بـ «حدّثته»، وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» : «عن أبي إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد، وكان لي أخًا وصديقًا، فقلت: حدّثني ما حدّثتك به أم المؤمنين، عن صلاة رسول اللَّه -ﷺ-». (قَالَتْ) عائشة -﵂- (كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ) أي: إلى تمام نصفه الأول، ومعلوم أنه كان لا ينام إلا بعد صلاة العشاء؛ لأنه كان يكره النوم قبلها (وَيُحْيِ آخِرَهُ) أي: بالصلاة، قال السنديُّ -﵀-: من الإحياء، وإحياء الليل: تعميره بالعبادة، وجعله من الحياة على تشبيه النوم بالموت، وضدّه بالحياة لا يخلو عن سوء أدب. انتهى، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاريّ: «كان ينام أوله، ويقوم آخره، فيصلّي». وقال القرطبيُّ -﵀-: قول عائشة -﵂-: «ينام أول الليل، ويُحيي آخره» تعني به أن هذا كان آخر فعله، أو أغلب أحواله، وإلا فقد قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول اللَّه -ﷺ-، من أوله، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر». انتهى . (ثُمَّ) بعد صلاته، وفراغه من ورده (إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) أرادت مباشرة زوجته (قَضَى حَاجَتَهُ) أي: فعل ذلك، وفي رواية النسائيّ: «فإذا كان له حاجة ألمّ بأهله»؛ أي: قَرُبَ من زوجته، وهو كناية عن الجماع. و«ثُمّ» على بابها كما تقدّمت الإشارة إليه، فيؤخذ منه أنه -ﷺ- كان يقدّم التهجّد، ثمَّ يقضي؛ أي: بعد إحياء الليل حاجته من نسائه، فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ، فتأمل. وقيل: يمكن أن «ثُمَّ» هنا لتراخي الإخبار، أخبرت أوّلًا أن عادته -ﷺ- كانت مستمرّة بنوم أوّل الليل، وإحياء آخره، ثمَّ إن اتّفق له احتياج إلى أهله يقضي حاجته، ثمَّ ينام في كلتا الحالتين. وقال ابن حجر الهيتميُّ -﵀-: وتأخير الوطء إلى آخر الليل أولى؛ لأنَّ أول الليل قد يكون ممتلئًا، والجماع على الامتلاء مُضرّ بالإجماع. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: «بالإجماع» محلّ نظر، فليُتأمل، واللَّه تعالى أعلم. (ثُمَّ يَنَامُ) أي: السدس الأخير؛ ليستريح من تعب التهجّد، قال القرطبيُّ -﵀-: يُفهم من هذا جواز نوم الجنب من غير أن يتوضّأ، فإنها لم تذكر وضوءًا عند النوم، وذكرت أنه إن لم يكن جنبًا توضّأ وضوء الصلاة، وتقدّم هذا. انتهى . (فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ) الظاهر أنها أرادت الأذان الذي يؤذَّن قبل الفجر الذي ذُكر في حديث ابن مسعود -﵁-، مرفوعًا: «لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال من سُحُوره، فإنه يؤذن بليلٍ؛ لِيَرْجِع قائمكم، وينبه نائمكم. . .» الحديث، متّفقٌ عليه. ويَحْتَمِل أنها أرادت الأذان المتعارفَ عليه الذي يؤذّن عند تبيّن الصبح، واحترزت به عن الإقامة، واللَّه تعالى أعلم. (قَالَتْ: وَثَبَ) بواو، ثمَّ ثاء مثلّثة، فموحّدة مفتوحات، من باب وَعَدَ، وَثْبًا وَوُثُوبًا أيضًا، ووَثِيبًا، ووَثَبانًا بفتح الثاء: أي: طَفَرَ ، قاله في «المختار» ، وقال النوويُّ -﵀-: أي: قام بسرعة . (وَلَا) نافية (وَاللَّهِ مَا) نافية مؤكّدة لـ «لا»، فُصل بينهما بالقسم، نظير قوله -﷿-: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآية [النساء: ٦٥] (قَالَتْ: قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) أي: أساله، وصبّه على جميع جسده الشريف -ﷺ- (وَلَا وَاللَّهِ، مَا) مؤكّدة لـ «لا» أيضًا (قَالَتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ) أراد بهذا أنه ذكر اللفظ الذي قالته عائشة -﵂-، وهو: «فأفاض عليه الماء»، ولم تذكر لفظ: «اغتسل»، وهو يعلم أنها تريد بـ «أفاض» معنى اغتسل، وهذا بيان لمحافظته على أداء ما سمعه كما سمعه، ولم يؤدّه بمعناه، كما صنع غيره، فقد أخرج الحديث البخاريّ، ولفظه: «فإذا أذّن المؤذّن وثب، فإن كانت به حاجة اغتَسَل، وإلا توضّأ، وخرج». قال في «الفتح»: وقوله: «فإن كانت به حاجةٌ اغتسل» يعْكُرُ عليه ما في مسلم: «أفاض عليه الماء، وما قالت: اغتَسَلَ»، ويُجاب بأن بعض الرواة ذكره بالمعنى، وحافظ بعضهم على اللفظ. انتهى . وقال في «المرعاة»: قولها: «إن كانت به حاجة» أي: أثر حاجة، أو المراد بالحاجة هي الجنابة؛ لكونها أثرًا لها، أو المراد حاجة الاغتسال بقرينة قولها: «اغتسل، وإلا توضّأ وخرج» . وفي رواية النسائيّ: «فإذا سمع الأذان وَثَبَ، فإن كان جنبًا أفاض عليه من الماء، وإلا توضّأ، ثمَّ خرج إلى الصلاة». قال في «الفتح»: قال الإسماعيليُّ -﵀-: هذا الحديث يَغْلَط في معناه الأسود، والأخبار الجياد فيها: «كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ». قال الحافظ -﵀-: لم يُرِد الإسماعيليّ بهذا أن حديث الباب غَلَطٌ، وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق حَدَّث به عن الأسود بلفظ آخر، غَلِطَ فيه، والذي أنكره الْحُفّاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوريّ عنه، بلفظ: «كان رسول اللَّه -ﷺ- ينام، وهو جنب من غير أن يَمَسّ ماءً»، قال الترمذيّ: يرون هذا غَلَطًا من أبي إسحاق، وكذا قال مسلم في «التمييز»، وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح، ثمَّ رَوَى عن يزيد بن هارون أنه قال: هو وَهَمٌ. انتهى. قال الحافظ: وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث هذا الباب الذي رواه عنه شعبة وزهير. لكن لا يلزم من قولها: «فإذا كان جنبًا أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضأ قبل أن ينام، كما دَلَّت عليه الأخبار الأُخَرُ، فمن ثَمَّ غَلَّطوه في ذلك. انتهى . (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ) إما للتجديد؛ لأنَّ نومه -ﷺ- لا ينقض الوضوء، وإما لأجل حصول ناقض آخر غير النوم (ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ) أي: سنّة الصبح، فـ «أل» فيه للعهد الذهني؛ أي: الركعتين المعهودتين له -ﷺ- في ذلك الوقت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٢٨] (٧٣٩)، و(البخاريّ) في «التهجّد» (١١٤٦)، و(النسائيّ) في «قيام الليل» (١٦٤٠ و١٦٨٠)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١٣٦٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٥٣)، و(ابن حبَّان) في «صحيحه» (٢٥٨٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦٨٠ و١٦٨١)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده:
مصادر المؤلف (١٢)

١. راجع: «المرعاة» ٤/ ١٦٩.

٢. وفي نسخة: «حدّثنا».

٣. «المستخرج على صحيح مسلم» ٢/ ٣٣٥ رقم (١٦٨٠).

٤. «المفهم» ٢/ ٣٧٥.

٥. راجع: «المرعاة» ٤/ ٢٢٤.

٦. «المفهم» ٢/ ٣٧٥.

٧. من باب جلس: أي وثَبَ.

٨. «مختار الصحاح» (ص ٣١٩).

٩. «شرح النوويّ» ٦/ ٢٢.

١٠. «الفتح» ٣/ ٣٩ - ٤٠.

١١. «المرعاة» ٤/ ٢٢٥.

١٢. «الفتح» ٣/ ٣٩.