HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١١٩٢

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أصبح محرما أنضح طِيبًا. لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَأَخْبَرْتُهَا؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص12
ج ٢ ص ٨٤٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٢ ص٢٢٩
٣ - (هُشَيْمُ) بن بشير، تقدّم قريبًا. ٤ - (مَنْصُورُ) بن زاذان الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٦] (ت ١٢٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ٣٥/ ١٠١٩. والباقون ذُكروا في الباب، و«القاسم» هو: ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٤٢] (١١٩٢) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو كَامِلٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - ﵄ - عَن الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا؛ لَأَنْ أطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائشَةَ - ﵂ -، فَأخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا، أَنْضَخُ طِيبًا؛ لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ إحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. ٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في «الجمعة» ١٩/ ٢٠٢٨. ٤ - (أَبُوهُ) محمد بن المنتشر الأجدع الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في «الجمعة» ١٩/ ٢٠٢٨. والباقيان ذُكرا في الباب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي كامل، فما أخرج له ابن ماجه، وعلّق له البخاريّ. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. شرح الحديث: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْتَشِرِ) بصيغة اسم الفاعل (عَنْ أَبِيهِ) محمد بن المنتشر، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - ﵄ - عَن الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ) أي: يستعمل الطيب في ثوبه، أو بدنه (ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا) بحجّ، أو عمرة، أو بهما معًا، فما حكمه؟ (فَقَالَ) ابن عمر - ﵄ - (مَا) نافية (أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا) «أُصْبحَ» مضارع أصْبَحَ، وهي من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح، و«مُحرمًا» خبرها، ويَحْتَمِل أن تكون تامّةً؛ أي: أدخل في «الصباح»، و«محرمًا» على هذا حال (أَنْضَخُ) بفتح حرف المضارعة، والضاد المعجمة، بعدها خاء معجمة؛ أي: يفور، ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦)﴾ [الرحمن: ٦٦] وهذا هو المشهور، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، قاله الإسماعيلي، وهما متقاربان في المعنى، وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر بالمعجمة أقلّ من المهملة، وقيل: بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه، وقيل: بالمعجمة ما فعل متعمدًا، وبالمهملة من غير تعمد، وذكر صاحب المطالع عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما رقّ كالماء، وبالمعجمة لما ثخن كالطيب، وقال النووي: هو بالمعجمة أقلّ من المهملة، وقيل عكسه، وقال ابن بطال: من رواه بالخاء؛ أي: المعجمة، فالنضخ عند العرب كاللطخ، يقال: نضخ ثوبه بالطيب، هذا قول الخليل، وفي كتاب الأفعال: نضخت العين بالماء نضخًا إذا فارت، واحتج بقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦)﴾، ومن رواه بالحاء - أي المهملة - فقال صاحب «العين»: نضحت العين بالماء: إذا رأيتها تفور، وكذلك العين الناظرة: إذا رأيتها مُغْرَوْقِةً، وفي «الصحاح»: قال أبو زيد: النضخ بالإعجام: الرشّ، مثل النضح بالإهمال، وهما بمعنى، وقال الأصمعيّ: يقال: أصابه نَضْخٌ من كذا، وهو أكثر من النضخ بالمهملة، ذكره في «العمدة» . وقاوا في «الفتح» بعد ذكر بعض ما تقدّم: وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام، قال الإسماعيليّ: بحيث صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. انتهى . وقوله: (طِيبًا) منصوب على التمييز. (لَأَنْ أَطَّلِيَ) يقال: طَلَيْتُه بالنُّورة، أو غيرها من باب رَمَى: إذا لَطَخْتَهُ بها، واطَّلَيت: على افتعلتُ: إذا فعلت ذلك بنفسك، ولا يذكر معه المفعول، وهو يَحْتَمِل أن يكون ثلاثيًّا مبنيًّا للمفعول، فالهمزة مضمومة، والطاء ساكنة، واللام مفتوحة، أو للفاعل، فالهمزة مفتوحة، واللام مكسورة، ويُقدّر مفعوله؛ أي: نفسي، ويَحْتَمِل أن يكون من باب الافتعال، فالطاء مشدّدة، وهي مبدلة من تاء الافتعال، كما قال في «الخلاصة»: طَا تَا افْتِعَالٍ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ … فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادَّكِرْ دَالًا بَقِي واللام في «لأن» لام الابتداء مفتوحةٌ والمصدر المؤوّل مبتدأ خبره قوله: «أَحَبُّ». (بِقَطِرَانٍ) قال الفيوميّ - ﵀ -: «القَطِرَانُ»: ما يَتَحَلَّل من شَجَر الأبْهَل، ويُطْلَى به الإبلُ وغيرها، وقَطْرَنْتُها: إذا طليتها، وفيه لغتان فتح القاف، وكسر الطاء، وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠]، والثانية: كسر القاف، وسكون الطاء. انتهى . وقال السنديّ - ﵀ -: «الْقَطِرَانُ»: دُهْنٌ يُسْتَحْلَبُ من شجر يُطْلَى به الأجْرَبُ، والكلام كناية عن صيرورته أجرب. انتهى . (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ) قال محمد بن المنتشر: (فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - ﵂ -، فَأَخْبَرْتُهَا أنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا، أَنْضَخُ طِيبًا؛ لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ) - ﵂ - ردًّا على ابن عمر - ﵄ - حيث خالف رأيه النصّ، وفي رواية للبخاريّ: «قال: فذكرته لعائشة، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن»، وهي كنية ابن عمر - ﵄ -، وإنما استرحمت له إشعارًا بأنه قد سها فيما قاله؛ إذ لو استحضر فعل النبيّ - ﷺ - لم يقل ذلك . (أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ) أي: عند إرادته الإحرام، لا بعد تلبّسه به؛ لأنه لا يجوز للمحرم التطيّب بعده (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ) ولفظ البخاريّ: «فيطوف على نسائه»، وهو كناية عن الجماع، وقال الإسماعيليّ: يَحْتَمِل أن يُراد به الجماع، وأن يراد به تجديد العهد بهنّ. قال الحافظ: والاحتمال الأول يرجحه حديث أنس: «كان النبيّ - ﷺ - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة»، قال قتادة: قلت لأنس: أوَ كانَ يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، فقولها: «فطاف» مثل قوله: «يدور». انتهى كلام الحافظ بتصرف . (ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) أي: ينضح طيبًا، ولفظ البخاريّ: «ثم يُصبح محرمًا ينضخ طيبًا»، وبها يتم رد عائشة - ﵂ - على ابن عمر - ﵄ -. قال في «الفتح»: وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام، قال الإسماعيليّ: بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. انتهى. وقال النوويّ - ﵀ -: قد يقال: قد قال الفقهاء: أقلُّ القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: [أحدهما]: أن هذا كان برضاهنّ، ولا خلاف في جوازه برضاهنّ كيف كان. [والثاني]: أن القَسْم في حقّ النبيّ - ﷺ - هل كان واجبًا في الدوام؟ فيه خلاف لأصحابنا، قال أبو سعيد الإصطخريّ: لم يكن واجبًا، وإنما كان يَقْسِم بالسوية، ويُقْرِع بينهنّ تكرّمًا وتبرعًا، لا وجوبًا، وقال الأكثرون: كان واجبًا، فعلى قول الإصطخريّ لا إشكال، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإصطخريّ هو الحقّ، وسيأتي البحث في ذلك مستوفًى في محلّه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٨٤٢ و٢٨٤٣ و٢٨٤٤] (١١٩٢)، و(البخاريّ) في «الغسل» (٢٦٧ و٢٧٠)، و(النسائيّ) في «الطهارة» (١/ ٢٠٣ و٢٠٩)، و«المناسك» (٥/ ١٤١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ١٠٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١٧٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٨٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٢٧٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٥)، و«المعرفة» (٣/ ٥٤٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام. ٢ - (ومنها): بيان أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر. ٣ - (ومنها): جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده، وتقدم الخلاف فيه. ٤ - (ومنها): رَدّ الصحابة - ﵃ - بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد النصّ. ٥ - (ومنها): مشروعية خدمة الزوجة لزوجها. ٦ - (ومنها): استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام. ٧ - (ومنها): جواز الطواف على نسائه، إذا أَذنت صاحبة النوبة. ٨ - (ومنها): عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. ٩ - (ومنها): فيه استحباب التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع إذا استطاع القيام بحقوقهن. ١٠ - (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بالإجماع. [فإن قلت]: ما سبب وجوب الغسل؟ [قلت]: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة، كما أن سبب الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة، وليس الجنابة وحدها، كما هو رأي لبعضهم، وإلَّا لزم أن يجب الغسل عقب الجماع، والحديث ينافي هذا، ولا مجرد إرادة الصلاة، وإلَّا لزم أن يجب الغسل بدون الجنابة، أفاده في «العمدة» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، يَنْضَخُ طِيبًا). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٥. ٢ - (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣. والباقون ذُكروا في الباب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مصادر المؤلف (٨)

١. «عمدة القاري» ٣/ ٣١٨.

٢. «الفتح» ١/ ٦٤٠.

٣. «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٨.

٤. «شرح السنديّ على النسائيّ» ١/ ٢٠٤.

٥. «الفتح» ١/ ٦٤٠.

٦. «الفتح» ١/ ٦٤٠.

٧. «شرح النوويّ» ٨/ ١٠٣.

٨. راجع: «عمدة القاري» ٣/ ٣١٨ - ٣١٩.