رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع)، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٧.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه -﵀- في «سننه»، فقال:
(٢٨٨٩) - حدّثنا عليّ بن محمد، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٧٣] (١٣٤١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَخْطُبُ، يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كذَا وَكذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.
٣ - (أَبُو مَعْبَدٍ) نافذ -بالذال المعجمة- مولى ابن عبّاس المكيّ، ثقة [٤] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٠.
٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) -﵄- تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل؛ لما سبق غير مرّة.
٢ - (منها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فما أخرج لهما الترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيين، سوى شيخيه أيضًا، فالأول كوفيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغداديّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن أبي معبد، وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من طبقة واحدة.
٥ - (ومنها): أنه فيه ابن عبّاس -﵄- أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) -بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الموحّدة- اسمه نافذ، قال في «الفتح»: كذا رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، وابن عيينة، كلاهما عن عمرو، عن أبي معبد به، ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر، أخرجه عبد الرزاق وغيره، عن ابن عيينة عنه، عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال له رسول الله -ﷺ-: «أين نزلت؟» قال: على فلانة، قال: «أغلقت عليها بابك؟ -مرتين- لا تحجنّ امرأة إلا ومعها ذو محرم»، ورواه عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج، عن عمرو، أخبرني عكرمة، أو أبو معبد، عن ابن عباس، قال الحافظ: والمحفوظ في هذا مرسلُ عكرمة، وفي الآخر رواية أبي معبد، عن ابن عباس -﵄-. انتهى .
(قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -﵄- يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَخْطُبُ، يَقُولُ:
«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) قال النوويّ -﵀-: هذا استثناء
منقطعٌ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوةٌ، فتقدير الحديث: لا يقعدنّ رجل مع امرأة، إلا ومعها محرم. انتهى .
وقال في«الفتح»: فيه منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا؛ كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز؛ لضعف التهمة به، وقال القفّال: لا بُدّ من المحرم، وكذا في النسوة الثقات في سفر الحجّ لا بدّ من أن يكون مع إحداهنّ محرم، ويؤيده نصّ الشافعيّ أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات، إلا أن تكون إحداهنّ محرمًا له. انتهى.
وقال النوويّ -﵀-: وقوله -ﷺ-:«ومعها ذو محرمٌ» يَحْتَمِل أن يريد محرمًا لها، ويَحْتَمِل أن يريد محرمًا لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها؛ كابنها، وأخيها، وأمها، وأختها، أو يكون محرمًا له؛ كأخته، وبنته، وعمته، وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال.
ثم إن الحديث مخصوص أيضًا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها، كان كالمحرم، وأولى بالجواز، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام بإتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُسْتَحَى منه؛ لصغره، كابن سنتين، وثلاث، ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه.
قال: والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به، حيث حرمت بالمرأة، إلا إذا كان في جمْع من الرجال المصونين.
قال الجامع عفا الله عنه: تحريم الخلوة بالأمرد الحسن مما لا دليل عليه،
فقد كان في أولاد الصحابة -﵃- من كان صبيح الوجه، فما نهى النبيّ -ﷺ- عن الخلوة بهم، وكذا لم يوجد من الخلفاء الراشدين، ولا من غيرهم من الصحابة النهي عن ذلك، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة، أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق، أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدلّ عليه حديث عائشة -﵂- في قصة الإفك. انتهى .
(وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم») تقدّم شرح هذه الجملة قريبًا (فَقَامَ رَجُلٌ) قال الحافظ -﵀-: لم أقف على اسم الرجل، ولا امرأته، ولا على تعيين الغزوة المذكورة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً) أي: مريدة أداء الحجّ (وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: كَتَبْتُ نفسي في أسماء مَن عُيِّن في تلك الغزوة، وقال القرطبيّ: أي ألزمت، وأثبتّ نفسي في ديوان ذلك البعث. انتهى . (فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية للبخاريّ: «فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ»، قال ابن الْمُنَيِّر: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع، فيؤخذ منه أن الحجّ على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عُيِّنوا في تلك الغَزَاة، قال الحافظ: كذا قال، وليس ما ذكره بلازم؛ لاحتمال أن يكونوا قد حَجُّوا قبل ذلك مع مَن حجّ في سنة تسع، مع أبي بكر الصديق -﵁-، أو أن الجهاد قد تعيّن على المذكورين بتعيين الإمام، كما لو نزل عدوّ بقوم، فإنه يتعيّن عليهم الجهاد، ويتأخر الحج اتفاقًا. انتهى.
(قَالَ) -ﷺ- («انْطَلِقْ) أي: اذهب (فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ») قال القرطبيّ -﵀-: هو فسخٌ لِمَا كان التزم من المضيّ للجهاد، ويدل: على تأكُّد أمر صيانة النساء في الأسفار، وعلى أن الزوج أحقّ بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها، ألا ترى أنه -ﷺ- لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يَطّلع من الزوجة على ما لا يَطّلع منها ذو المحرم، فكان أولى، فإذًا قوله -ﷺ- في الأحاديث: «إلا ومعها ذو محرمٍ»؛ إنما خرج خطابًا لمن لا زوج لها، والله تعالى أعلم. انتهى .
وفي رواية البخاريّ: «فقال: اخرُج معها»، قال في «الفتح»: قوله: «اخرج معها» أخذ بظاهره بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجهٌ للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه؛ كالوليّ في الحج عن المريض، فلو امتَنَع إلا بأجرة لزمها؛ لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤنة.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومن قال بقوله، من وجوب سفر الزوج مع امرأته إذا لم يوجد لها محرم غيره هو الأرجح؛ لظاهر أمره -ﷺ- في هذا الحديث، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
قال: واستُدِلّ به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها؛ لكون الحج على التراخي.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله الإمام أحمد -﵀- من أنه ليس له أن يمنعها عن فرض الحج، هو الأظهر، فتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: وأما ما رواه الدارقطنيّ من طريق إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا في امرأة لها زوج، ولها مالٌ، ولا يأذن لها في الحج، فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.
فأجيب عنه بأنه محمول على حجّ التطوع عملًا بالحديثين.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل مَنْع زوجته من الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبًا.
واستَنْبَطَ منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج، ولا محرم؛ لكونه -ﷺ- لم يأمر بردّها، ولا عاب سفرها.
وتُعُقّب بأنه لو لم يكن ذلك شرطًا لَمَا أمر زوجها بالسفر معها، وتركه الغزو الذي كُتب فيه، ولا سيّما وقد رواه سعيد بن منصور، عن حماد بن زيد، بلفظ: «فقال رجل: يا رسول الله! إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»، فلو لم يكن شرطًا ما رخّص له في ترك النذر. انتهى ، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -﵄- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/ ٣٢٧٣ و٣٢٧٤ و٣٢٧٥] (١٣٤١)، و(البخاريّ) في «جزاء الصيد» (١٨٦٢) و«الجهاد» (٣٠٠٦ و٣٠٦١) و«النكاح» (٥٢٣٣)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (٢/ ٩٦٨)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٨٦)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٢٢ و٣٤٦)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ١٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ١٣٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٣١ و٣٧٥٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٢٧٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١١٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٢٦) و«المعرفة» (٤/ ٢٥١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحجّ، أو غيره.
٢ - (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبيّة.
٣ - (ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج، أو محرم.
٤ - (ومنها): أن فيه تقديم الأهم، فالأهم، من الأمور المتعارضة، فإنه لَمّا عَرَضَ له الغزو والحج رَجَّح الحجّ؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو، والله أعلم.
٥ - (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقّه تحصيل حجّ الفرض لامرأته، وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره .
٦ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الجيش.
٧ - (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٧٤] (. . .) (وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
و«عمرو» هو: ابن دينار المذكور قبله.
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ -﵀- في «صحيحه»، فقال:
(١٨٦٢) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس -﵄- قال: قال النبيّ -ﷺ-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ، فقال: «اخرُج معها». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٧٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.