HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٣) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

رقم الحديث 1404

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ. حدثنا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيل، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحب المعتدين﴾ [٥ /المائدة/ الآية ٨٧].
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص130
т. 2 с. 1022

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 صحيح البخاري, مسند أحمد