صحيح مسلم · ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
رقم الحديث 1526
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. وقَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (من ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص8