HadithLab
RU
صحيح مسلم · ١٣ - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع

رقم الحديث 1535

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص11
т. 3 с. 1165

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
الْعَاهَةَ
[3/324] ( عَوِهَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ ، أَيِ : الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُهَا فَتُفْسِدُهَا . يُقَالُ : عَاهَ الْقَوْمُ وَأَعْوَهُوا إِذَا أَصَابَتْ ثِمَارَهُمْ وَمَاشِيَتَهُمُ الْعَاهَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ ، أَيْ : لَا يُورِدُ مَنْ بِإِبِلِهِ آفَةٌ مِنْ جَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَنْ إِبِلُهُ صِحَاحٌ ؛ لِئَلَّا يَنْزِلَ بِهَذِهِ مَا نَزَلَ بِتِلْكَ ، فَيَظُنَّ الْمُصِحُّ أَنَّ تِلْكَ أَعْدَتْهَا فَيَأْثَمَ .
يَزْهُوَ
( زَهَا ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُزْهِيَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَزْهُوَ . يُقَالُ : زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ . وَأَزْهَى يُزْهى إِذَا اصْفَرَّ وَاحْمَرَّ . وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ . وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُو . وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ قِيلَ لَهُ : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : زُهَاءَ ثَلَاثِمَائَةٍ أَيْ قَدْرَ ثَلَاثِمَائَةٍ ، مِنْ زَهَوْتُ الْقَوْمَ إِذَا حَزَرْتَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِنَاسٍ يَأْتُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ أُولِي زُهَاءٍ يَعْجَبُ النَّاسُ مِنْ زِيِّهِمْ فَقَدْ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ أَيْ ذَوِي عَدَدٍ كَثِيرٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ مَنِ اتَّخَذَ الْخَيْلَ زُهَاءً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ الزُّهَاءُ بِالْمَدِّ ، وَالزَّهْوُ : الْكِبْرُ وَالْفَخْرُ . يُقَالُ : زُهِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَزْهُوٌّ ، هَكَذَا يُتَكَلَّمُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَفْعُولِ ، كَمَا يَقُولُونَ عُنِيَ بِالْأَمْرِ ، وَنُتِجَتِ النَّاقَةُ ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى قَلِيلَةٌ زَهَا يَزْهُو زَهْوًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْعَائِلِ الْمَزْهُوِّ . ( س ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ إِنَّ جَارِيَتِي تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ أَيْ تَتَرَفَّعُ عَنْهُ وَلَا تَرْضَاهُ ، تَعْنِي دِرْعًا كَانَ لَهَا .