HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٥٣٥

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص11
ج ٣ ص ١١٦٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٧ ص٩٤
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل الى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٥٨] (١٥٣٥) - (وَحَدَّثَنى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتى يَبْيَضَّ، وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم تقدّموا قبل بابين، وإسماعيل هو ابن عُليّة، كما في «تحفة الأشراف» ، وليس بابن جعفر، فتنبّه. وقوله: (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ)؛ أي: بيع ثمارها التي عليها منفردة عنها. وقوله: (حَتَّى يَزْهُوَ) قال النوويّ - ﵀ -: هو بفتح الياء، كذا ضبطوه، وهو صحيح. قال ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا احمرّ، أو اصفرّ. وقال الأصمعيّ: لا يقال في النخل: أزهى إنما يقال: زها، وحكاهما أبو زيد لغتين، وقال الخليل: أزهى النخلُ: بدا صلاحه. وقال الخطابيّ: هكذا يُرْوَى «حتى يزهو»، قال: والصواب في العربية «حتى يُزهي»، والإزهاء في الثمر: أن يَحمرّ، أو يَصفرّ، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها من الآفة. وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهُو. وقال الجوهريّ: الزَّهْوُ بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البسر الملَوَّن، يقال: إذا ظهرت الحمرة، أو الصفرة في النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زَهْوًا، وأزهى لغة. فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويَحْصُل من مجموعها جواز ذلك كله، فالزيادة من الثقة مقبولة، وفي نَقَل شيئًا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. انتهى كلام النوويّ - ﵀ -، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم. وقوله: (وَعَنِ السُّنْبُلِ) قال الفيّوميّ - ﵀ -: سُنْبُل الزرع: فُنْعُلٌ بضمّ الفاء والعين، الواحدة: سُنْبُلة، والسَّبَلُ مثله، الواحدة سَبَلَة، مثلُ قَصَب وقَصَبَة، وسَنْبَلَ الزرع: أخرج سُنبُله، وأسبل بالألف: أخرج سَبَلهُ. انتهى . وقال البيضاويّ في «تفسيره» عند قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]: هي الشعبة التي تتفرعّ عن ساق الزرع. انتهى. وقوله: (حَتَّى يَبْيَضَّ) بتشديد الضاد المعجمة: معناه: حتى يشتدّ حبّه، وهو بُدُوّ صلاحه. قال النووي - ﵀ -: فيه دليل لمذهب مالك، والكوفيين، وأكثر العلماء؛ أنه يجوز بيع السنبل المشتدّ، وأما مذهبنا - يعني الشافعيّة - ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيرًا، أو ذُرَةً، أو ما في معناهما مما تُرَى حَبّاته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها، مما تُستَر حبّاته بالقشور التي تزال بالدياس، ففيه قولان للشافعيّ - ﵀ -: الجديد أنه لا يصحّ، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصحّ، وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع، كما ذكرنا، وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعًا للأرض، وكذا الثمر قبل بدوّ الصلاح، إذا بِيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعًا، وكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع، وكذا لا يصحّ بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور، وهو القول القديم للشافعيّ، من جواز بيع السنبل المشتدّ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وقوله: (وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ) هي الآفة، تصيب الزرع، أو الثمر ونحوه، فتُفسده، قال العينيّ - ﵀ -: وأصل عاهة عَوَهَةٌ، قُلبت الواو ألفًا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، يقال: عاه القوم، وأَعْوَهوا: إذا أصاب ثمارهم، وماشيتهم العاهة، ومادته عين، وواو، وهاء. انتهى . وفي رواية شعبة الآتية: «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته»؛ أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يُطْلَب كونه على تلك الصفة؛ كظهور النَضْج، ومبادي الحلاوة، وزوال العُفُوصة المفرطة، وذلك بأن يتموّه، ويلين، أو يتلوّن بالاحمرار، أو الاصفرار، أو الاسوداد، ونحوه، والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البُدُوّ تأمن من العاهات؛ لكبرها، وغلظ نواها، بخلافها قبله؛ لضعفها، فربما تَلِفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل. أفاده في «العمدة» . وقال في موضع آخر: (ثم اعلم): أن بُدُوّ الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فبُدُوّ صلاح التين أن يطيب، وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدوّ صلاحه أن يتحوّل إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النَضْج، وكذلك الزيتون بدوّ صلاحه أن يتحوّل إلى السواد، وبدوّ صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد، ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم، وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما اللَّوْز فرَوَى أشهب، وابن نافع عن مالك؛ أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى يُنْزَع، وأما الْجَزَر، واللِّفْت، والْفُجْل، والثَّوم، والبَصَل فبدوّ صلاحه إذا استقلّ ورقه، وتَمَّ، وانتُفِع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبُرّ، والفول، والْجُلُبّان، والْحِمَّص، والعَدَس، إذا يبس، والياسمين، وسائر الأنوار أن يَفتح أكمامه، ويظهر نَوْره، والقصيل، والقصب، والقرطم إذا بلغ أنه يُرعَى دون فساد. انتهى . والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٥٩] (١٥٣٤) - (حَدَّثَنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ»، قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَته، وَصُفْرَتُهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (يَحْيَى بْن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ) وفي نسخة: «الثمرة»، وقد تقدّم أن الثمرة واحدة الثمر. وقوله: (يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ، وَصُفْرَتُهُ) بنصب «يبدوَ» بضبط القلم، وهو من باب «تسمعَ بالمعيديّ خير من أن تراه»، بنصب «تسمع»، ومنه قول الشاعر [من الطويل]: أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِ أَحْضُرَ الْوَغَى … وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي بنصب «أَحضُرَ»، وهذا النصب بتقدير «أن» المصدريّة، وهو شاذّ، كما قال في «الخلاصة»: وَشَذَّ حَذْفُ «أَنْ» وَنَصْبٌ فِي سِوَى … مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى هذا كلّه على رواية النصب، وأما إذا رفع الفعل، فالحذف جائز عند الأخفش، وجعل منه قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ الآية [الزمر: ٦٤] برفع «أعبُدُ»، ومنه «تسمعُ بالمعيديّ خيرٌ»برفع «تسمع»، ووافقه ابن مالك في «شرح التسهيل» حيث قال في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: ٢٤] أنَّ ﴿يُرِيكُمُ﴾ صلة «أن» حُذفت، وبقي الفعل مرفوعًا، وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف، فحذفه يُبطل عمله. انتهى. وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مرّ سماعيّ مطلقًا، رُفع الفعل، أو نُصب، والصحيح الأول؛ لأنه وقع في أفصح الكلام في الآية المذكورة ﴿يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾، فلا تُحمل الآية على الشذوذ، فتنبّه . والحاصل أن «يبدو صلاحه» مبتدأ، سواء رُفع، أم نُصب بتقدير «أن» وخبره قوله: «حمرته، وصفرته»؛ أي: بدوّ صلاحه كونه أحمر، وأصفر. والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - ﵀ -، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل الى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٦٠] (…) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإسْنَادِ: «حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُا، لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلّهم تقدّموا قبل بابين. وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) الفاعل ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ، وفي بعض النسخ: و«لم يذكر»بالعاطف. [تنبيه]: رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٦١] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ). هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين، و«ابن أبي فُديك»هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم، و«الضحّاك» هو: ابن عثمان الحِزَاميّ. [تنبيه]: رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٦٢] (…) - (حَدَّثنَا سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٧. ٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦١. ٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة، عن نافع هذه لم أجد أيضًا من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٦٣] (…) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ويحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقتُيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»). تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي، والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، فتنته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكماب قال: [٣٨٦٤] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ). رجال هذا الإسناد: سبعة: وكلهم تقدّموا قريبًا. وقوله: (فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ … الخ) لم يُسمَّ السائل لابن عمر - ﵄ -. [تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار هذه ساقها الخطيب البغداديّ في كتابه «الفصل للوصل المدرج»، فقال: وأما حديث سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام عمر، فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ، نا حفص بن عمر الرَّقيّ، نا قَبيصة بن عُقبة، قال سليمان: ونا محمد بن الحسن بن كيسان، نا أبو حذيفة، وأَخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقريّ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد، نا محمد بن غالب، نا أبو حذيفة قالا: سمعت ابن عمر يقول: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. انتهى . وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها أيضًا الخطيب البغداديّ في كتابه المذكور، فقال: أخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميميّ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، نا محمد بن جعفر،
مصادر المؤلف (١١)

١. وفي نسخة: «ونهى».

٢. راجع ٥/ ٣٥٣.

٣. «المصباح المنير» ١/ ٢٦٥.

٤. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٨٢ - ١٨٣.

٥. «عمدة القاري» ٩/ ٨٣.

٦. «عمدة القاري» ٩/ ٨٣.

٧. «عمدة القاري» ١١/ ٢٩٨.

٨. وفي نسخة: «لا تبتاعوا الثمرة».

٩. راجع:«حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة»٢/ ١٨٣ وقد أوّل الخضريّ كلام ابن مالك هذا، وهو تأويل غير مقبول؛ لأنه يؤدي إلى حمل الآية على وجه شاذّ، وهو باطلٌ، فتنبّه.

١٠. وفي نسخة:«ولم يذكر».

١١. «الفصل للوصل المدرج» ١/ ١١٨ - ١١٩.