صحيح مسلم · ١٣ - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
رقم الحديث 1537
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ. وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ فَقُلْتُ: مَا يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص12