HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٤١ - باب قتل أبي جهل

رقم الحديث 1801

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بن محمد ابن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو. سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (من لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ (نَعَمْ) قَالَ: ائْذَنْ لِي فَلْأَقُلْ. قَالَ (قُلْ). فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا. وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً. وَقَدْ عَنَّانَا. فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيْضًا. وَاللَّهِ! لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ. وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ. قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا. قَالَ: فَمَا تَرْهَنُنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ. قَالَ: تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ. قال: أنت أجمل العرب. أنرهنك نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ. قَالَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا. فَيُقَالُ: رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ. وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ (يَعْنِي السِّلَاحَ). قَالَ: فَنَعَمْ. وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ. قَالَ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ. قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ. إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ. فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ، نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ. فَقَالُوا: نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ. قَالَ: نَعَمْ. تَحْتِي فُلَانَةُ. هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ. قَالَ: فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ. قَالَ: نَعَمْ. فَشُمَّ. فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ. ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ؟ قَالَ: فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ. ثُمَّ قَالَ: دونكم. قال: فقتلوه.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص184
ج 3 ص 1425

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, صحيح البخاري
أَعْطَرُ
( عَطُرَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعَطُّرَ النِّسَاءِ وَتَشَبُّهَهُنَّ بِالرِّجَالِ " أَرَادَ الْعِطْرَ الَّذِي يَظْهَرُ رِيحُهُ كَمَا يَظْهَرُ عِطْرُ الرِّجَالِ . وَقِيلَ : أَرَادَ تَعَطُّلَ النِّسَاءِ ، بِاللَّامِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا حَلْيَ عَلَيْهَا وَلَا خِضَابَ . وَاللَّامُ وَالرَّاءُ يَتَعَاقَبَانِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى " الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ وَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا " أَيِ : اسْتَعْمَلَتِ الْعِطْرَ ، وَهُوَ الطِّيبُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ " وَعِنْدِي أَعْطَرُ الْعَرَبِ " أَيْ : أَطْيَبُهَا عِطْرًا .
اللَّأْمَةَ
( لَأَمَ ) * فِيهِ " لَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ لَأْمَتَهُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ " اللَّأْمَةُ مَهْمُوزَةٌ : الدِّرْعُ . وَقِيلَ : السِّلَاحُ . وَلَأْمَةُ الْحَرْبِ : أَدَاتُهُ . وَقَدْ يُتْرَكُ الْهَمْزُ تَخْفِيفًا . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " كَانَ يُحَرِّضُ أَصْحَابَهُ وَيَقُولُ : تَجَلْبَبُوا السَّكِينَةَ ، وَأَكْمِلُوا اللُّؤْمَ " هُوَ جَمْعُ لَأْمَةٍ ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ . فَكَأَنَّ وَاحِدَهُ لُؤْمَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " أَنَّهُ أَمَرَ الشَّجَرَتَيْنِ فَجَاءَتَا ، فَلَمَّا كَانَتَا بِالْمَنْصَفِ لَأَمَ بَيْنَهُمَا " . يُقَالُ : لَأَمَ وَلَاءَمَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَوَافَقَ ، وَتَلَاءَمَ الشَّيْئَانِ وَالْتَأَمَا ، بِمَعْنًى . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " لِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي " أَيْ : يُوَافِقُنِي وَيُسَاعِدُنِي . وَقَدْ تُخَفَّفُ الْهَمْزَةُ فَتَصِيرُ يَاءً . [4/221] وَيُرْوَى " يُلَاوِمُنِي " بِالْوَاوِ ، وَلَا أَصْلَ لَهُ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ مِنَ الرُّوَاةِ ، لِأَنَّ الْمُلَاوَمَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ اللَّوْمِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " مَنْ لَايَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ " هَكَذَا يُرْوَى بِالْيَاءِ مُنْقَلِبَةً عَنِ الْهَمْزَةِ . وَالْأَصْلُ : لَاءَمَكُمْ .
دَمٍ
( دَمَا ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ الدُّمْيَةُ : الصُّورَةُ الْمُصَوَّرَةُ ، وَجَمْعُهَا دُمًى ; لِأَنَّهَا يُتَنَوَّقُ فِي صَنْعَتِهَا وَيُبَالَغُ فِي تَحْسِينِهَا . * وَفِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى وَفِي رِوَايَةٍ : وَيُسَمَّى كَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ : إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيقَةُ أُخِذَتْ مِنْهَا صُوفَةٌ وَاسْتُقْبِلَتْ بِهَا أَوْدَاجُهَا ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ لِيَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ . وَقَالَ : هَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ . وَجَاءَ بِتَفْسِيرِهِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ مَنْسُوخٌ . وَكَانَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَقَالَ : " يُسَمَّى " أَصَحُّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِذَا كَانَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى الْيَابِسِ عَنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ فَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِتَدْمِيَةِ رَأْسِهِ ؟ وَالدَّمُ نَجِسٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً . * وَفِيهِ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ مَعَهُ أَرْنَبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى أَيْ أَنَّهَا تَرْمِي الدَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْنَبَ تَحِيضُ كَمَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ قَالَ : رَمَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ رَمَيْتُ بِذَلِكَ السَّهْمِ أَعْرِفُهُ ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ وَفَعَلُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقُلْتُ : هَذَا سَهْمٌ مُبَارَكٌ مُدَمًّى ، فَجَعَلْتُهُ [2/136] فِي كِنَانَتِي ، فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَ . الْمُدَمَّى مِنَ السِّهَامِ : الَّذِي أَصَابَهُ الدَّمُ فَحَصَلَ فِي لَوْنِهِ سَوَادٌ وَحُمْرَةٌ مِمَّا رُمِيَ بِهِ الْعَدُوُّ ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تَكَرَّرَ الرَّمْيُ بِهِ ، وَالرُّمَاةُ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الدَّامِياءِ وَهِيَ الْبَرَكَةُ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ الدَّامِيَةُ : شَجَّةٌ تَشُقُّ الْجِلْدَ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهَا الدَّمُ ، فَإِنْ قَطَرَ مِنْهَا فَهِيَ دَامِعَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ بَيْعَةِ الْأَنْصَارِ وَالْعَقَبَةِ بَلِ الدَّمُ الدَّمُ وَالْهَدْمُ الْهَدْمُ . أَيْ أَنَّكُمْ تُطْلَبُونَ بِدَمِي وَأُطْلَبُ بِدَمِكُمْ ، وَدَمِي وَدَمُكُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ . وَسَيَجِيءُ هَذَا الْحَدِيثُ مُبَيَّنًا فِي حَرْفَيِ اللَّامِ وَالْهَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مَرْيَمَ الْحَنَفِيِّ : لَأَنَا أَشَدُّ بُغْضًا لَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِلدَّمِ يَعْنِي أَنَّ الدَّمَ لَا تَشْرَبُهُ الْأَرْضُ وَلَا يَغُوصُ فِيهَا ، فَجَعَلَ امْتِنَاعَهَا مِنْهُ بُغْضًا مَجَازًا . وَيُقَالُ : إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ كَانَ قَتَلَ أَخَاهُ زَيْدًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ . * وَفِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ أَيْ مَنْ هُوَ مُطَالِبٌ بِدَمٍ ، أَوْ صَاحِبُ دَمٍ مَطْلُوبٍ . وَيُرْوَى " ذَا ذِمٍّ " بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ : أَيْ ذَا ذِمَامٍ وَحُرْمَةٍ فِي قَوْمِهِ . وَإِذَا عَقَدَ ذِمَّةً وُفِّيَ لَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ أَيْ صَوْتُ طَالِبِ دَمٍ يَسْتَشْفِي بِقَتْلِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَالدَّمِ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ . يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَذِهِ يَمِينٌ كَانُوا يَحْلِفُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، يَعْنِي دَمَ مَا يُذْبَحُ عَلَى النُّصُبِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا وَالدِّمَاءِ أَيْ دِمَاءِ الذِّبَائِحِ ، وَيُرْوَى : لَا وَالدُّمَى . جَمْعُ دُمْيَةٍ ، وَهِيَ الصُّورَةُ ، وَيُرِيدُ بِهَا الْأَصْنَامَ .
سَلَفًا
( سَلَفَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يُقَالُ : سَلَّفْتُ [2/390] وَأَسْلَفْتُ تَسْلِيفًا وَإِسْلَافًا وَالِاسْمُ السَّلَفُ ، وَهُوَ فِي الْمُعَامَلَاتِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْقَرْضُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ الْأَجْرِ وَالشُّكْرِ ، وَعَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْقَرْضَ سَلَفًا . وَالثَّانِي هُوَ أَنْ يُعْطِيَ مَالًا فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِزِيَادَةٍ فِي السِّعْرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِفِ . وَيُقَالُ لَهُ : سَلَمٌ دُونَ الْأَوَّلِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَكْرًا أَيِ اسْتَقْرَضَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ هُوَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي أَلْفًا فِي مَتَاعٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ لِيُحَابِيَهُ فِي الثَّمَنِ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْجَهَالَةِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ، وَلِأَنَّ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا وَلَا يَصِحُّ . * وَفِي حَدِيثِ دُعَاءِ الْمَيِّتِ وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا قِيلَ : هُوَ مِنْ سَلَفِ الْمَالِ ، كَأَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَهُ وَجَعَلَهُ ثَمَنًا لِلْأَجْرِ وَالثَّوَابِ الَّذِي يُجَازَى عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : سَلَفُ الْإِنْسَانِ مِنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِهِ وَذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّابِعِينَ السَّلَفَ الصَّالِحَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَذْحَجٍ نَحْنُ عُبَابُ سَلَفِهَا أَيْ مُعْظَمُهَا وَالْمَاضُونَ مِنْهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي السَّالِفَةُ : صَفْحَةُ الْعُنُقِ ، وَهُمَا سَالِفَتَانِ مِنْ جَانِبَيْهِ . وَكَنَى بِانْفِرَادِهَا عَنِ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَرِدُ عَمَّا يَلِيهَا إِلَّا بِالْمَوْتِ . وَقِيلَ : أَرَادَ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رَأْسِي وَجَسَدِي . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْضُ الْجَنَّةِ مَسْلُوفَةٌ أَيْ مَلْسَاءُ لَيِّنَةٌ نَاعِمَةٌ . هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللِّيثِيِّ . وَأَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَمَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ السَّلْفُ بِسُكُونِ اللَّامِ : الْجِرَابُ الضَّخْمُ . وَالْجَمْعُ سُلُوفٌ . وَيُرْوَى إِلَّا السَّفُّ مِنَ التَّمْرِ ، وَهُوَ الزَّبِيلُ مِنَ الْخُوصِ .
يُسَبُّ
( سَبَبَ ) ( هـ ) فِيهِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي النَّسَبُ بِالْوِلَادَةِ وَالسَّبَبُ بِالزَّوَاجِ . وَأَصْلُهُ مِنَ السَّبَبِ ، وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ أَيِ الْوُصَلُ وَالْمَوَدَّاتُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُقْبَةَ وَإِنْ كَانَ رِزْقُهُ فِي الْأَسْبَابِ أَيْ فِي طُرُقِ السَّمَاءِ وَأَبْوَابِهَا . ( س ) وَحَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ سَبَبًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ أَيْ حَبْلًا . وَقِيلَ : لَا يُسَمَّى الْحَبْلُ سَبَبًا حَتَّى يَكُونَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ مُعَلَّقًا بِالسَّقْفِ أَوْ نَحْوَهُ . ( س ) وَفِيهِ لَيْسَ فِي السُّبُوبِ زَكَاةٌ هِيَ الثِّيَابُ الرِّقَاقُ ، الْوَاحِدُ سِبٌّ ، بِالْكَسْرِ ، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ . وَقِيلَ : إِنَّمَا هِيَ السُّيُوبُ ، بِالْيَاءِ وَهِيَ الرِّكَازُ ; لِأَنَّ الرِّكَازَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ لَا الزَّكَاةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ فَإِذَا سِبٌّ فِيهِ دَوْخَلَّةُ رُطَبٍ أَيْ ثَوْبٌ رَقِيقٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَبَائِبَ يُسْلَفُ فِيهَا السَّبَائِبُ : جَمْعُ سَبِيبَةٍ ، وَهِيَ شُقَّةٌ مِنَ الثِّيَابِ أَيَّ نَوْعٍ كَانَ . وَقِيلَ : هِيَ مِنَ الْكَتَّانِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فَعَمَدَتْ إِلَى سَبِيبَةٍ مِنْ هَذِهِ السَّبَائِبِ فَحَشَتْهَا صُوفًا ثُمَّ أَتَتْنِي بِهَا . [2/330] ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ دَخَلْتُ عَلَى خَالِدٍ وَعَلَيْهِ سَبِيبَةٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ اسْتِسْقَاءِ عُمَرَ رَأَيْتُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ طَالَ عُمَرَ ، وَعَيْنَاهُ تَنْضَمَّانِ وَسَبَائِبُهُ تَجُولُ عَلَى صَدْرِهِ يَعْنِي ذَوَائِبَهُ ، وَاحِدُهَا سَبِيبٌ . وَفِي كِتَابِ الْهَرَوِيِّ عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِهِ وَقَدْ طَالَ عُمْرُهُ وَإِنَّمَا هُوَ طَالَ عُمَرَ ; أَيْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ ; لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا اسْتَسْقَى أَخَذَ الْعَبَّاسَ إِلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ ، إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ . وَكَانَ إِلَى جَانِبِهِ ، فَرَآهُ الرَّاوِي وَقَدْ طَالَهُ : أَيْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ . * وَفِيهِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ السَّبُّ : الشَّتْمُ : يُقَالُ : سَبَّهُ يَسُبُّهُ سَبًّا وَسِبَابًا . قِيلَ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ سَبَّ أَوْ قَاتَلَ مُسْلِمًا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ . وَقِيلَ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّغْلِيظِ ، لَا أَنَّهُ يُخْرِجُهُ إِلَى الْفِسْقِ وَالْكُفْرِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَمْشِيَنَّ أَمَامَ أَبِيكَ ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ ، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ أَيْ لَا تُعَرِّضْهُ لِلسَّبِّ وَتَجُرَّهُ إِلَيْهِ ، بِأَنْ تَسُبَّ أَبَا غَيْرِكَ فَيَسُبَّ أَبَاكَ مُجَازَاةً لَكَ . وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : وَكَيْفَ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَسُبُّوا الْإِبِلَ فَإِنَّ فِيهَا رَقُوءَ الدَّمِ .