HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٩٦٦

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ. وَوَضَعَ رجله على صفاحهما.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص77
ج ٣ ص ١٥٥٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٣ ص٣٧٧
(٣) - (بَابُ استِحْبَابِ الضَّحِيَّة، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً، بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَة، وَالتَّكْبِيرِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٧٩] (١٩٦٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن، أَقْرَنَيْن، ذَبَحَهُمَا بِيَدِه، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، وأَبُو عَوَانَةَ هو: وضّاح بن عبد الله اليشكريّ. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٣) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنْ أَنَسٍ) - ﷺ - أنه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - ﷺ -) كذا في هذه الرواية بصيغة الماضي، وفي رواية همّام عن قتادة عند البخاريّ: «»كان يُضحي«، وهو أظهر في المداومة على ذلك، قاله في »الفتح« . (بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) قال ابن الأعرابيّ وغيره: الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقال الأصمعيّ: هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد، وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة، وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة، وقال الكسائيّ: هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، وقال الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، وقال الداوديّ: هو المتغير الشعر بسواد وبياض، ذكره النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: «الأملح» - بالمهملة - هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعيّ، وزاد الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابيّ، وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقيل: الذي يعلوه حمرة، وقيل: الذي ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سُود وما عدا ذلك أبيض، وحَكَى ذلك الماورديّ عن عائشة، وهو غريب، ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا، لكن ليس فيه وصفه بالأملح، وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث، فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى. واختُلِف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسْن منظره، وقيل: لشحمه، وكثرة لحمه. انتهى . (أَقْرَنَيْنِ) الأقرن الذي له قرنان معتدلان ، وقال النوويّ؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن. (ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يُكره، لكن يُستحب أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا، أو صبيًّا، أو كتابيًّا، وأوّلهم أَولى، ثم ما يليه، قاله في «الفتح» . (وَسَمَّى، وَكَبَّرَ) وفي رواية: «يُسمّي، ويُكبّر» بصيغة المضارع، وهو أظهر في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)؛ أي: صفحة عنق كلّ منهما، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا، قاله النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: قوله: «على صفاحهما»؛ أي: على صفاح كل منهما عند ذبحه، و«الصفاح» - بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء مهملة -: الجوانب، والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّيَ إشارةً إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٠٧٩ و٥٠٨٠ و٥٠٨١ و٥٠٨٢] (١٩٦٦)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٥٥١) و«الأضاحي» (٥٥٥٨ و٥٥٦٤ و٥٥٦٥) و«التوحيد» (٧٣٩٩)، و(أبو داود) في «الأضاحي (٢٧٩٣ و٢٧٩٤)، و(الترمذيّ) في»الأضاحي«(١٤٩٤)، و(النسائيّ) في»العيدين«(١٥٨٨) و»الضحايا«(٧/ ٢٢٠) و»الكبرى«(٣/ ٦٥ - ٦٦)، و(ابن ماجه) في»الأضاحي«(٣١٢٠) و(الشافعيّ) في»مسنده«(١/ ١٧٤)، و(عبد الرزّاق) في»مصنّفه«(٨١٢٩)، و(الطيالسيّ) في»مسنده«(١٩٦٨)، و(أحمد) في»مسنده«(٣/ ١١٥ و١٨٣ و٢٢٢ و٢٥٥ و٢٧٢ و٢٧٩)، و(عبد بن حميد) في»مسنده«(١/ ٤٠٧)، و(الدارميّ) في»سننه«(٢/ ٧٥)، و(أبو يعلى) في»مسنده«(٢٨٥٩ و٢٨٧٧ و٣١١٨ و٣١٦٦ و٣٢٤٧)، و(ابن خزيمة) في»صحيحه«(٤/ ٢٨٦)، و(ابن حبّان) في»صحيحه«(٥٩٠٠ و٥٩٠١)، و(الدارقطنيّ) في»سننه«(٤/ ٢٨٥)، و(أبو عوانة) في»مسنده«(٥/ ٥٠ - ٥١)، و(البيهقيّ) في»الكبرى«(٩/ ٢٥٩ و٢٨٣ و٢٨٥)، و(البغويّ) في»شرح السنّة«(١١١٨ و١١١٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، قاله النوويّ ﵀ ، وقال في«الفتح»: واستُدِلّ به على اختيار العدد في الأضحية، ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحَسَبه، وأن من أراد أن يضحي بأكثر من واحد يعجّله، وحَكَى الرويانيّ من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر، قال النوويّ: هذا أرفق بالمساكين، لكنه خلاف السُّنَّة، كذا قال، والحديث دالّ على اختيار التثنية، ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضحّى أول يوم باثنين، ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفًا للسُّنَّة. انتهى . ٢ - (ومنها): أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، وهو قول أحمد، وعنه رواية أن الأنثى أَولى، وحَكَى الرافعيّ فيه قولين عن الشافعيّ، أحدهما عن نصّه في البويطي: الذَّكر؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح، والثاني: أن الأنثى أَولى، قال الرافعيّ: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم، والأنثى أكثر قيمة، فلا تُفْدَى بالذكر، أو أراد: الأنثى التي لم تلد، وقال ابن العربيّ: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا، وقيل: هما سواء. انتهى . ٣ - (ومنها): استحباب الأقرن، قال النوويّ: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجمّ الذي لم يُخلق له قرنان، واختلفوا في مكسورة القرن، فجوّزه الشافعيّ، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمَى أم لا، وكَرِهه مالك إذا كان يَدْمَى، وجعله عيبًا، وأجمعوا على استحباب استحسانها، واختيار أكملها، وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء - ﵁ -، وهو المرض، والعَجَف، والعَوَر، والعَرَج الْبَيِّن لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح، كالعمى، وقطع الرجل، وشِبهه، وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاريّ، ومسلم في «صحيحهما»، ولكنه صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنة، قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، والله أعلم. ٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «أملحين» استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه، قال النوويّ: قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء، قاله النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: واستُدِلّ به على مشروعية استحسان الأضحية صفةً ولونًا، قال الماورديّ: إن اجتمع حسن الْمَنْظَر مع طيب الْمَخْبَر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أَولى من حسن المنظر، وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. انتهى . ٥ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكِل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا كُره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكِل، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهبْ العلماء كافة، إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوّزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا، أو امرأة حائضًا، لكن يُكره توكيل الصبيّ، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبيّ، والصبيّ أولى من الكتابيّ، قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها، وسننها، والله أعلم. ٦ - (ومنها): أن فيه إثباتَ التسمية على الضحية، وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط، أم مستحب؟ فيه خلاف، سبق إيضاحه في «كتاب الصيد». ٧ - (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: «باسم الله، والله أكبر». ٨ - (ومنها): استحباب وضع الرِّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٨٠] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن، أَقْرَنَيْن، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِه، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، قَالَ: وَسَمَّى، وَكَبَّرَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب. ٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا. ٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل باب. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٨١] (…) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، بِمِثْلِه، قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: روى خالد بن الحارث هذا الحديث عن شعبة بمثل ما رواه وكيع عنه. وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ … إلخ) فاعل «قال» ضمير شعبة، والمقول له هو قتادة، وإنما قال له ذلك؛ ليتأكّد من ثبوت سماعه؛ لأن قتادة معروف بالتدليس. [فإن قلت]: كيف يسأله عن سماعه، وقد صرّح بقوله: «سمعت أنسًا؟». [قلت]: لعلّ شعبة لم يسمع منه لفظة «سمعت»، أو شكّ فيها، فاستثبت منه، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في «سننه»، فقال: (٤٥٠٤) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسًا قال: ضَحّى رسول الله - ﷺ - بكبشين، أملحين، أقرنين، يكبّر، ويسمّي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعًا على صفاحهما قدمه، قلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٨٢] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: «بِاسْمِ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب. ٢ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، تقدّم أيضًا قبل باب. ٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٧. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن سعيد بن أبي عَروبة روى هذا الحديث عن قتادة بمثل ما رواه شعبة عنه. وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ … إلخ) بنصب «غيرَ» على الاستثناء، كما قال في «الخلاصة»:
مصادر المؤلف (١٤)

١. «الفتح» ١٢/ ٥٦٧، كتاب «الأضاحي» رقم (٥٥٥٨).

٢. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٢٠.

٣. «الفتح» ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٣).

٤. «شرح السيوطيّ لسنن النسائيّ» ٧/ ٢١٩.

٥. «الفتح» ١٢/ ٥٦٧ رقم (٥٥٥٨).

٦. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٢١.

٧. «الفتح»١٢/ ٥٦٧ رقم (٥٥٥٨).

٨. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٢١.

٩. «الفتح» ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٤).

١٠. «الفتح» ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٤).

١١. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٢١.

١٢. «الفتح» ١٢/ ٥٥٤ رقم (٥٥٥٤).

١٣. «الفتح» ١٢/ ٥٦٨ رقم (٥٥٥٨).

١٤. «السنن الكبرى» للنسائيّ ٣/ ٦٥، و«المجتبى» ٧/ ٢٣٠.