HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٠٣١

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو الناقد وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص113
ج ٣ ص ١٦٠٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٤ ص٢٠١
(٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الأَصَابِعِ، وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ، بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَالنَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٢٨٣] (٢٠٣١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه، تقدم قريبًا. ٢ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم، أبو محمد الْجُمحيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - ﵄ - حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَمْرِو) بن دينار (عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح، وفي رواية الحميديّ، ومن طريقه الإسماعيليّ: «حدّثنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء»، (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وفي رواية ابن جريجٍ التالية: «سمعت عطاءً، يقول: سمعت ابن عباس»، زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: «سمعت عُمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار عن هذا الحديث، فقال: هو عن ابن عباس، قال: فإن عطاء حدّثناه عن جابر، قال: حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يَقْدَم علينا جابر». انتهى. قال الحافظ: وهذا إن كان عُمر بن قيس حفظه احتَمَل أن يكون عطاءٌ سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس، ويؤيده ثبوته من حديث جابر الآتي عند مسلم، وإن كان من غير طريق عطاء، وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس، ففي أوله: «إذا وقعت لقمة أحدكم فَلْيُمِط ما كان بها من أذى، ولا يدعها للشيطان»، ثم ذكر الحديث، وفي آخره زيادة: «فإنه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة»، قال: فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر - ﵁ -. انتهى . (قَالَ) ابن عبّاس - ﵄ - (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا) وفي رواية ابن جريج الآتية:»إذا أكل أحدكم من الطعام«، (فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ) وفي حديث كعب بن مالك الآتي:»كان رسول الله - ﷺ - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقَها«، فَيَحْتَمِل أن يكون أَطْلَق على الأصابع اليدَ، ويَحْتَمِل، وهو الأَولى أن يكون المراد باليد الكفّ كلُّها، فيَشْمَل الحكمُ مَن أكل بكفّه كلها، أو بأصابعه فقط، أو ببعضها. وقال ابن العربيّ في«شرح الترمذيّ»: يدلّ على الأكل بالكفّ كلها أنه - ﷺ - كان يتعرّق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادةً إلا بالكفّ كلها. وقال العراقيّ: فيه نظرٌ؛ لأنه يمكن بالثلاث، سلّمنا، لكن هو مُمْسِك بكفه كلّها، لا أكل بها، سلّمنا لكن محل الضرورة لا يدلُّ على عموم الأحوال. انتهى . (حَتَّى يَلْعَقَهَا) - بفتح أوله - من لَعِقَ الثلاثيّ؛ أي: يَلعقها هو بنفسه، قال الفيّوميّ - ﵀ -: لَعِقْتُهُ أَلعَقُهُ، من باب تَعِبَ لَعْقًا، مثل فَلْس: أكلته بإصبع، واللُّعُوقُ بالفتح: كلُّ ما يُلْعَق، كالدواء، والعسل، وغيره، ويتعدى إلى ثانٍ بالهمزة، فيقال: ألعقتُهُ العسلَ، فَلَعِقَهُ، واللَّعْقَةُ بالفتح المرّة، واللُّعقَةُ بالضم: اسم لما يُلْعَق بالإصبع، أو بالمِلْعَقَةِ، وهي بكسر الميم آلة معروفة، والجمع المَلاعِقُ. انتهى . (أَوْ يُلْعِقَهَا») - بضم أوله - من ألعق الرباعيّ؛ أي: يُلعقها غيره، قال النوويّ: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك، من زوجة، وجارية، وخادم، وولد، وكذا من كان في معناهم، كتلميذ يعتقد البركة بِلَعقها، وكذا لو ألعقها شاةً، ونحوها. قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«حتى يلعقها. . . إلخ»هذا يدلّ على استحباب لعق الأصابع إذا تعلَّق بها شيء من الطعام، لكنه في آخر الطعام، كما نُصّ عليه، لا في أثنائه؛ لأنَّه يمس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه، ثم يعيدها، فيصير كأنه يبصق في الطعام، وذلك مستقذَر، مستقبَح. انتهى . وقال البيهقيّ: إن قوله:«أو»شكّ من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعًا محفوظين، فإنما أراد أن يُلعقها صغيرًا، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويَحْتَمِل أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يَلعقها، يعني: فتكون«أو»للشك. وقال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيَّنة في بعض الروايات:«فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة»، وقد يُعَلَّل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِمَا يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحّ الحديث بالتعليل لم يُعْدَل عنه. قال الحافظ: الحديث صحيحٌ أخرجه مسلم في آخر حديث جابر، ولفظه من حديث جابر:«إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط ما أصابها من أذى، وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يَلعقها، أو يُلعقها، فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة»، زاد فيه النسائي من هذا الوجه:«ولا يرفع الصحفة حتى يَلعقها أو يُلعقها»، ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح، وللطبرانيّ من حديث أبي سعيد نحوه، بلفظ:«فإنه لا يدري في أيّ طعامه يبارَك له»، ولمسلم نحوه من حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة أيضًا، والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ، فقد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها، وقد أبدى عياض علة أخرى، فقال: إنما أَمر بذلك؛ لئلا يُتهاون بقليل الطعام. انتهى ، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٢٨٣ و٥٢٨٤] (٢٠٣١)؛ و(البخاريّ) في «الأطعمة» (٥٤٥٦)، و(أبو داود) في «الأطعمة» (٣٨٤٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٧٩)، و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (٣٣١١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٣٣)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٢٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٢١ و٢٩٣ و٣٤٦ و٣٧٠)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (٦٢٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ١٦٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١١/ ١٦٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٣٨٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن مسح اليد بعد الأكل حتى يلعقها، أو يُلعقها. ٢ - (ومنها): الرد على من كَرِه لعق الأصابع استقذارًا، قال في «الفتح»: نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام، وعليها أثر ريقه، قال الخطابيّ: عاب قوم أفسد عقلهم الترفّه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي عَلِق بالأصابع، أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرًا، وليس في ذلك أكبر من مصّه أصابعه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك، فقد يُمضمض الإنسان، فيدخل أصبعه في فيه، فيدلك أسنانه، وباطن فمه، ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة، أو سوء أدب. انتهى. ٣ - (ومنها): أن فيه استحبابَ مسح اليد بعد الطعام، قال عياض: محله فيما لم يُحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غَمَرٌ ولُزوجة، مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لِمَا جاء في الحديث من الترغيب في غسله، والتحذير من تركه، كذا قال. قال الحافظ: وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لَعْق؛ لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما؛ تحصيلًا للبركة، نعم قد يتعيَّن الندب إلى الغسل بعد اللعق؛ لإزالة الرائحة، وعليه يُحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح، على شرط مسلم، عن أبي هريرة - ﵁ -، رفعه: «مَن بات وفي يده غَمَرٌ، ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومنّ إلا نفسه»، وأخرجه الترمذيّ دون قوله: «ولم يغسله». وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «فلا يمسحها. . . إلخ» هذا يدلّ على جواز مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل، لكن بعد لعقها، وهو محمول على ما إذا لم من يكن في الطعام غَمَر، أمَّا إذا كان فيه غَمَرٌ فينبغي أن يغسلها؛ لِمَا جاء في الترمذيّ من حديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا: «من نام وفي يده غَمَرٌ، فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه»، قال: حديث حسن غريب، وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لِمَا رواه الترمذيّ من حديث سلمان - ﵁ -: أنه - ﷺ - قال: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده»، ورُوي عنه - ﷺ - أنه قال: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم»، ولا يصحُّ شيء منهما، وكرهه قبله كثير من أهل العلم، منهم: سفيان، ومالك، والليث، وقال مالك: هو من فِعْل الأعاجم. واستحبّوه بعده، وقد رُوي عن النبيّ - ﷺ -: أنه شرب لبنًا، فمضمض، وقال: «إن له دَسَمًا»، وأمر بالمضمضة من اللبن، وقد رُوي عن مالك: أنه كره ذلك، وقال: وقد تُؤُوِّل على أن يُتّخذ ذلك سُنَّة، أو في طعام لا دسم فيه، والله تعالى أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: كراهة مالك للمضمضة لا وجه له، فقد ثبت عنه - ﷺ - ذلك، كما هو في «الصحيحين»، وغيرهما، ولا حاجة إلى التأويل المذكور، فتبصّر، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): أن فيه المحافظةَ على عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى، كالمأكول، أو المشروب، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف. ٥ - (ومنها): أنه يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السُّنَّة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا، وقد أخرج سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه رأى ابن عباس إذا أكل لَعِق أصابعه الثلاث، قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشَّرَه، وسوء الأدب، وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطرّ إلى ذلك لجمعه اللقمة، وإمساكها من جهاتها الثلاث، فإن اضطر إلى ذلك؛ لخفة الطعام، وعدم تلفيفه بالثلاث، فيدعمه بالرابعة، أو الخامسة، وقد أخرج سعيد بن منصور، من مرسل ابن شهاب: «أن النبيّ - ﷺ - كان إذا أكل أكل بخمس»، قال الحافظ - ﵀ -: فيُجمَع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن مرسل ابن شهاب ضعيف، فلا حاجة إلى الجمع المذكور، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٢٨٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا)». رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان، أبو موسى الْحَمّال البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١.
مصادر المؤلف (٨)

١. «الفتح» ١٢/ ٣٨٢، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٥٦).

٢. «الفتح» ١٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٥٦).

٣. «المصباح المنير»٢/ ٥٥٤.

٤. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٣٠١.

٥. «الفتح» ١٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٥٦).

٦. بالتحريك.

٧. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠.

٨. «الفتح» ١٢/ ٣٨٣، كتاب «الأطعمة» رقم (٥٤٥٦).