صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع
رقم الحديث 2071
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ. قال:
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ. فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا. فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. إِنَّمَا بَعَثْتُ بها إليك لتشققها خمرا بين النساء).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص142