صحيح مسلم · ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع
رقم الحديث 2071
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛
أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ. فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا. فَقَالَ (شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ).
وقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كريب: بين النسوة.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص142