HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢١٠٠

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص154
ج ٣ ص ١٦٦٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣٥ ص٢٥
رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوَسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء القيسيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ) النخعيّ، أبو مالك الْخَزّاز، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «الصيام» ٢١/ ٢٦٤٦. [تنبيه]: قوله: «يعني: ابن الأخنس» هكذا هو في النسخة الهنديّة، ووقع في معظم النسخ بلفظ: «يعني: ابن أبي الأخنس» بزيادة «أبي»، وهو غلط؛ إذ ليس في «التهذيبين»، ولا في «التقريب»، ولا في «الكاشف»، ولا في «تحفة الأشراف» إلا الأول، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ)، وفي النسخة الهنديّة: «لا يستلق» بغير توكيد، والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، سواء كان معه نوم أم لا، قاله في «الفتح» . والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، وقد تقدّم البحث فيه. (٢١) - (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الاسْتِلْقَاء، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٤٩٣] (٢١٠٠) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّه، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِد، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠. ٣ - (عَمُّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/ ٥٦١. والباقيان ذُكرا قبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمه. شرح الحديث: (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) الأنصاريّ المازنيّ، (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريّ المازنيّ - ﵁ -، (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) رأى هنا بمعنى أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد، وقوله: (مُسْتَلْقِيًا) حال، وكذلك «واضعًا»، كلاهما من «رسول الله»، وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون «واضعًا» حالًا من الضمير الذي في «مستلقيًا»، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين، قاله في «العمدة» . (فِي الْمَسْجدِ) النبويّ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) زاد في رواية البخاريّ في «الصلاة» في آخر الحديث ما نصّه: «وعن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك». انتهى. والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. [فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث جابر المذكور في الباب الماضي، في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مُستلقٍ على ظهره؟. [قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين، إحداهما فوق الأخرى، ولا بأس بهذا، فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل، أو يكون إزاره، أو ذيله طويلين جاز، وإلا فلا. وقال الخطابيّ - ﵀ -: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهي حيث يُخْشَى أن تبدو العورة، والجواز حيث يُؤْمَن ذلك. قال الحافظ - ﵀ -: الثاني أَولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به البيهقيّ، والبغويّ، وغيرهما، من المحدِّثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه: بأنه منسوخ. وقال المازريّ: إنما بَوَّب على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عامّ؛ لأنه قولٌ يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يُدَّعَى قَصْره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لَمّا صَحّ أن عمر، وعثمان كانا يفعلان ذلك دلّ على أنه ليس خاصًّا به - ﷺ -، بل هو جائز مطلقًا، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُجمع بينهما، فذكَر نحو ما ذكره الخطابيّ. قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصحاح» إغفالٌ، فإن الحديث عند مسلم في «اللباس»، من حديث جابر. قال: وفي قوله: «فلا يؤخذ منه الجواز» نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فِعْله - ﷺ - كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمَع الناس؛ لِمَا عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التامّ - ﷺ -. قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى . مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و٥٤٩٤] (٢١٥٠)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٤٧٥) و«الأدب» (٥٩٦٩) و«الاستئذان» (٦٤٨٧)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٨٦٦)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٧٦٥) و«الشمائل» (١/ ١١٦)، و(النسائيّ) في «المساجد» (٢/ ٥٠)، و«الكبرى» (١/ ٢٦٤)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ١٧٢)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٤٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٢٢١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٤١٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٢٢٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٨ و٣٩ و٤٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٨٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٥٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٢٧٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٣٦٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٤٢٠)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٧٨)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ١٨٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٢٤ و٢٢٥) و«شُعَب الإيمان» (٤/ ١٧٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤٨٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى: قال في «العمدة»: اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه يُكْرَه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ورُوي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة - ﵃ -. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم: الحسن البصريّ، والشعبيّ، وسعيد بن المسيِّب، وأبو مِجْلَزٍ، ومحمدٌ ابنُ الحنفية، ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبيه عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك - ﵃ -. قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدّثنا وكيع، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر وعثمان كانا يفعلانه. قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن مالك، عن أبيه قال: دخل على عمر، فرآه مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن الحسن، عن الزهريّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، أنه رأى ابن عمر يضطجع، فيضع إحدى رجليه على الأخرى. قال: حدّثنا وكيع، عن أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يستلقي على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يرى بذلك بأسًا، ويفعله، وهو جالس، لا يرى بذلك بأسًا. حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود، عن عمه، قال: رأيت ابن مسعود - ﵁ - مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه فوق الأخرى، وهو يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥]. حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن عمران - يعني: ابن مسلم - قال: رأيت أنسًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. حدّثنا يزيد بن هارون، عن العوّام، عن الْحَكَم، قال: سألت أبا مِجْلَز عن الرجل يجلس، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت، فجلس تلك الجلسة. حدّثنا وكيع، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، أن هارون بن رئاب قال له - وهو جالس على سريره، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا. حدّثنا زيد بن حُباب، قال: حدّثني الربيع بن المنذر، قال: حدّثني أبي، قال: رأيت محمدًا ابن الحنفية واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. حَدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إسرائيل، قال: قيل له: أرأيت الشعبيّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول من قال بجواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث عبد الله بن زيد - ﵁ - المذكور في الباب، وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين حديث جابر - ﵁ - في النهي عن ذلك في الباب الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٤٩٤] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: وكلّهم تقدّموا في الأبواب الماضية. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ)؛ يعني: شيوخه الخمسة. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: الثلاثة: ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد. [تنبيه]: قوله: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ … إلخ) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ عن رواية الجلوديّ، قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، قال: وفي رواية ابن ماهان: «إسحاق بن منصور»، بدل «إسحاق بن إبراهيم»، قال الغسانيّ: الأول هو الذي أعتقد صوابه؛ لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم، مقرونين عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضًا يروي عن عبد الرزاق، قال النوويّ: وهذا الذي صوّبه الغسانيّ هو الصواب، وكذا ذكره الواسطيّ في «الأطراف» عن رواية مسلم. انتهى . [تنبيه آخر]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٥٩٢٩) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهريّ، قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - في المسجد مستلقيًا، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. انتهى . ورواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٨٦٩٤) - حدّثنا بحر بن نصر الخولانيّ، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن رسول الله - ﷺ - كان يستلقي في المسجد، إحدى رجليه على الأخرى، وزعم عبّاد أن عمر بن الخطاب وعثمان - ﵄ - كانا يفعلان ذلك. انتهى . ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حُميد - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٥١٧) - أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت النبيّ - ﷺ - مستلقيًا في المسجد، رافعًا إحدى رجليه على الأخرى. انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
مصادر المؤلف (١٠)

١. «الفتح» ١٤/ ٢٥٣، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٨٧).

٢. «عمدة القاري» ٤/ ٢٥٤.

٣. قال في «الفتح» (٢/ ٢٢٣): قوله: «وعن ابن شهاب … إلخ» معطوف على الإسناد المذكور، وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيّ، وهو كذلك في «الموطّأ»، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلّق. انتهى.

٤. يعني: البخاريّ حيث قال: «باب الاستلقاء في المسجد، ومدّ الرجل».

٥. «الفتح» ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، كتاب «الصلاة» رقم (٤٧٥).

٦. «مصنّف ابن أبي شيبة» ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨.

٧. «شرح مسلم» ١٤/ ٧٨.

٨. «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣١٨.

٩. «مسند أبي عوانة» ٥/ ٢٧٠.

١٠. «مسند عبد بن حميد» ١/ ١٨٤.