- جِرْيَةَ
- ( جَرَا ) * فِيهِ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِنَاعِ جِرْوٍ " الْجِرْوُ : صِغَارُ الْقِثَّاءِ وَقِيلَ الرُّمَّانُ أَيْضًا . وَيُجْمَعُ عَلَى أَجْرٍ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ أَجْرٍ زُغْبٌ " الزُّغْبُ : الَّذِي زِئْبِرُهُ عَلَيْهِ . وَالْقِنَاعُ : الطَّبَقُ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا " أَيْ رَسُولًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ " أَيْ لَا يَسْتَغْلِبَنَّكُمْ فَيَتَّخِذُكُمْ جَرِيًّا : أَيْ رَسُولًا وَوَكِيلًا . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَدَحُوهُ فَكَرِهَ لَهُمُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَدْحِ ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ، يُرِيدُ : تَكَلَّمُوا بِمَا يَحْضُرُكُمْ مِنَ الْقَوْلِ ، وَلَا تَتَكَلَّفُوهُ كَأَنَّكُمْ وُكَلَاءُ الشَّيْطَانِ وَرُسُلُهُ ، تَنْطِقُونَ عَنْ لِسَانِهِ . * وَفِيهِ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ; مِنْهَا : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَيْ دَارَّةً مُتَّصِلَةً ، كَالْوُقُوفِ الْمُرْصَدَةِ لِأَبْوَابِ الْبِرِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْأَرْزَاقُ جَارِيَةٌ " أَيْ دَارَّةٌ مُتَّصِلَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ الرِّيَاءِ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَيْ يَجْرِي مَعَهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْجِدَالِ لِيُظْهِرَ عِلْمَهُ إِلَى النَّاسِ رِيَاءً وَسُمْعَةً . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ " أَيْ يَتَوَاقَعُونَ فِي الْأَهْوَاءِ الْفَاسِدَةِ ، وَيَتَدَاعَوْنَ فِيهَا ، تَشْبِيهًا بِجَرْيِ الْفَرَسِ . وَالْكَلَبُ بِالتَّحْرِيكِ : دَاءٌ مَعْرُوفٌ يَعْرِضُ لِلْكَلْبِ ، فَمَنْ عَضَّهُ قَتَلَهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " إِذَا أَجْرَيْتَ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ أَجْزَأَ عَنْكَ " يُرِيدُ إِذَا صَبَبْتَ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ فَقَطْ طَهُرَ الْمَحَلُّ ، وَلَا حَاجَةَ بِكَ إِلَى غَسْلِهِ وَدَلْكِهِ مِنْهُ . [1/265] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَأَمْسَكَ اللَّهُ جِرْيَةِ الْمَاءِ " هِيَ بِالْكَسْرِ : حَالَةُ الْجَرَيَانِ . * وَمِنْهُ : وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا الْجِرْيَةَ ، وَجَرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ جَرْيَةِ الْمَاءِ كُلُّ هَذَا بِالْكَسْرِ .
- سَرَبًا ،
- ( بَابُ السِّينِ مَعَ الرَّاءِ ) ( سَرَبَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ يُقَالُ : فُلَانٌ آمِنٌ فِي سِرْبِهِ بِالْكَسْرِ : أَيْ فِي نَفْسِهِ . وَفُلَانٌ وَاسِعُ السِّرْبِ : أَيْ رَخِيُّ الْبَالِ . وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ ، وَهُوَ الْمَسْلَكُ وَالطَّرِيقُ . يُقَالُ خَلِّ سَرْبَهُ : أَيْ طَرِيقَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ تَخَلَّى لَهُ سَرْبُهُ يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ أَيْ طَرِيقُهُ وَمَذْهَبُهُ الَّذِي يَمُرُّ فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا السَّرَبُ بِالتَّحْرِيكِ : الْمَسْلَكُ فِي خُفْيَةٍ . ( س ) وَفِيهِ كَأَنَّهُمْ سِرْبُ ظِبَاءٍ السِّرْبُ بِالْكَسْرِ ، وَالسِّرْبَةُ : الْقَطِيعُ مِنَ الظِّبَاءِ وَالْقَطَا وَالْخَيْلِ وَنَحْوِهَا ، وَمِنَ النِّسَاءِ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالظِّبَاءِ . وَقِيلَ السِّرْبَةُ : الطَّائِفَةُ ، مِنَ السِّرْبِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي أَيْ يَبْعَثُهُنَّ وَيُرْسِلُهُنَّ إِلَيَّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ إِنِّي لَأُسَرِّبُهُ عَلَيْهِ أَيْ أُرْسِلُهُ قِطْعَةً قِطْعَةً . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرِ فَإِذَا قَصَّرَ السَّهْمُ قَالَ : سَرِّبْ شَيْئًا أَيْ أَرْسِلْهُ . يُقَالُ : سَرَّبْتُ إِلَيْهِ الشَّيْءَ إِذَا أَرْسَلْتُهُ وَاحِدًا وَاحِدًا . وَقِيلَ : سِرْبًا سِرْبًا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ . ( س ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ ذَا مَسْرُبَةٍ الْمَسْرُبَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ : مَا دَقَّ مِنْ شَعَرِ الصَّدْرِ سَائِلًا إِلَى الْجَوْفِ . [2/357] ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ كَانَ دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا مَجْرَى الْحَدَثِ مِنَ الدُّبُرِ . وَكَأَنَّهَا مِنَ السَّرْبِ : الْمَسْلَكِ . * وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ دَخَلَ مَسْرَبَتَهُ قِيلَ : هِيَ مِثْلُ الصُّفَّةِ بَيْنَ يَدَيِ الْغُرْفَةِ ، وَلَيْسَتِ الَّتِي بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، فَإِنَّ تِلْكَ الْغُرْفَةُ .
- مُسَجًّى
- ( سَجَا ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ أَيْ غُطِّيَ . وَالْمُتَسَجِّي : الْمُتَغَطِّي ، مِنَ اللَّيْلِ السَّاجِي ؛ لِأَنَّهُ يُغَطِّي بِظَلَامِهِ وَسُكُونِهِ . [2/345] * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ أَيْ سَاكِنٌ . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ خُلُقُهُ سَجِيَّةً أَيْ طَبِيعَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ .
- نَوْلٍ
- ( نَوَلَ ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ - عَلَيْهَمَا السَّلَامُ - حَمَلُوهُمَا فِي السَّفِينَةِ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، أَيْ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَلَا جُعْلٍ ، وَهُوَ مَصْدَرُ نَالَهُ يَنُولُهُ ، إِذَا أَعْطَاهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَا نَوْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ الصَّوَابِ ، أَوْ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ ، أَيْ مَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا حَظُّهُ أَنْ يَقُولَ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ " مَا نَوْلُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا " .
- يُقَصَّ
- ( قَصَصَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا : " لَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ " يُقَالُ : قَصَصْتُ الرُّؤْيَا عَلَى فُلَانٍ ، إِذَا أَخْبَرْتَهُ بِهَا ، أَقُصُّهَا قَصًّا ، وَالْقَصُّ : الْبَيَانُ ، وَالْقَصَصُ - بِالْفَتْحِ - : الِاسْمُ ، وَبِالْكَسْرِ : جَمْعُ قِصَّةٍ ، وَالْقَاصُّ : الَّذِي يَأْتِي بِالْقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا ، كَأَنَّهُ يَتَتَبَّعُ مَعَانِيَهَا وَأَلْفَاظَهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ ، أَوْ مُخْتَالٌ " أَيْ : لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَمِيرٍ يَعِظُ النَّاسَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا مَضَى لِيَعْتَبِرُوا ، أَوْ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمِيرِ ، وَلَا يَقُصُّ تَكَسُّبًا ، أَوْ يَكُونُ الْقَاصُّ مُخْتَالًا يَفْعَلُ ذَلِكَ تَكَبُّرًا عَلَى النَّاسِ ، أَوْ مُرَائِيًا يُرَائِي النَّاسَ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ، لَا يَكُونُ وَعْظُهُ وَكَلَامُهُ حَقِيقَةً . [4/71] وَقِيلَ : أَرَادَ الْخُطْبَةَ ؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ كَانُوا يَلُونَهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَيَعِظُونَ النَّاسَ فِيهَا ، وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِمْ أَخْبَارَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْقَاصُّ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ " لِمَا يَعْرِضُ فِي قِصَصِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَصُّوا هَلَكُوا " وَفِي رِوَايَةٍ : " لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا " أَيِ : اتَّكَلُوا عَلَى الْقَوْلِ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ هَلَاكِهِمْ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، لَمَّا هَلَكُوا بِتَرْكِ الْعَمَلِ أَخْلَدُوا إِلَى الْقِصَصِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ : " أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ مِنْ قَصِّي إِلَى شِعْرَتِي " الْقَصُّ وَالْقَصَصُ : عَظْمُ الصَّدْرِ الْمَغْرُوزُ فِيهِ شَرَاسِيفُ الْأَضْلَاعِ فِي وَسَطِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ : " كَرِهَ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ مِنْ قَصِّهَا " . * وَحَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ : " كَانَ يَبْكِي حَتَّى يُرَى أَنَّهُ قَدِ انْدَقَّ قَصَصُ زَوْرِهِ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ " هُوَ - بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ - : مُنْتَهَى شَعْرِ الرَّأْسِ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْمِقَصِّ ، وَقِيلَ : هُوَ مُنْتَهَى مَنْبِتِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ : " وَرَأَيْتُهُ مُقَصَّصًا " هُوَ الَّذِي لَهُ جُمَّةٌ ، وَكُلُ خُصْلَةٍ مِنَ الشَّعْرِ : قُصَّةٌ . وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ : " وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ " . وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ : " تَنَاوَلَ قُصَّةً مَنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " قَصَّ اللَّهُ بِهَا خَطَايَاهُ " أَيْ : نَقَصَ وَأَخَذَ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ " هُوَ بِنَاؤُهَا بِالْقَصَّةِ ، وَهِيَ الْجِصُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَغْتَسِلَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ أَوِ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَحْتَشِي بِهَا الْحَائِضُ كَأَنَّهَا قَصَّةٌ بَيْضَاءُ لَا يُخَالِطُهَا صُفْرَةٌ . وَقِيلَ : الْقَصَّةُ شَيْءٌ كَالْخَيْطِ الْأَبْيَضِ يَخْرُجُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ كُلِّهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْنَبَ : " يَا قَصَّةً عَلَى مَلْحُودَةٍ " شَبَّهَتْ أَجْسَامَهُمْ بِالْقُبُورِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ [4/72] الْجِصِّ ، وَأَنْفُسَهُمْ بِجِيَفِ الْمَوْتَى الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْقُبُورُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّهُ خَرَجَ زَمَنَ الرِّدَّةِ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ " هِيَ - بِالْفَتْحِ - : مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، كَأَنَّ بِهِ جِصًّا ، بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ الرِّدَّةِ . * وَفِي حَدِيثِ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ : " فَتَقُصُّهُ بِرِيقِهَا " أَيْ : تَعَضُّ مَوْضِعَهُ مِنَ الثَّوْبِ بِأَسْنَانِهَا وَرِيقِهَا لِيَذْهَبَ أَثَرُهُ ، كَأَنَّهُ مِنَ الْقَصِّ : الْقَطْعِ ، أَوْ تَتَبُّعِ الْأَثَرِ ، يُقَالُ : قَصَّ الْأَثَرَ وَاقْتَصَّهُ إِذَا تَتَبَّعَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَجَاءَ وَاقْتَصَّ أَثَرَ الدَّمِ " . * وَحَدِيثُ قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : " وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ " . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ " يُقَالُ : أَقَصَّهُ الْحَاكِمُ يُقِصُّهُ إِذَا مَكَّنَهُ مِنْ أَخْذِ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِثْلَ فِعْلِهِ ؛ مِنْ قَتْلٍ ، أَوْ قَطْعٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَوْ جَرْحٍ ، وَالْقِصَاصُ : الِاسْمُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " أُتِيَ بِشَارِبٍ فَقَالَ لِمُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ : اضْرِبْهُ الْحَدَّ ، فَرَآهُ عُمَرُ وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا ، فَقَالَ : قَتَلْتَ الرَّجُلَ ، كَمْ ضَرَبْتَهُ ؟ قَالَ : سِتِّينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقِصَّ مِنْهُ بِعِشْرِينَ " أَيِ : اجْعَلْ شِدَّةَ الضَّرْبِ الَّذِي ضَرَبْتَهُ قِصَاصًا بِالْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةِ وَعِوَضًا عَنْهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ اسْمًا وَفِعْلًا وَمَصْدَرًا .