- أَقْتَابُ
- ( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- فَتَنْدَلِقُ
- ( دَلَقَ ) ( هـ ) فِيهِ يُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ الِانْدِلَاقُ : خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانِهِ ، يُرِيدُ خُرُوجَ أَمْعَائِهِ مِنْ جَوْفِهِ . * وَمِنْهُ انْدَلَقَ السَّيْفُ مِنْ جَفْنِهِ . إِذْ شَقَّهُ وَخَرَجَ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ جِئْتُ وَقَدْ أَدْلَقَنِي الْبَرْدُ أَيْ أَخْرَجَنِي . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ وَمَعَهَا شَارِفٌ دَلْقَاءُ أَيْ مُتَكَسِّرَةُ الْأَسْنَانِ لِكِبَرِهَا ، فَإِذَا شَرِبَتِ الْمَاءَ سَقَطَ مِنْ فِيهَا . وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا : الدَّلُوقُ ، وَالدِّلْقِمُ ، وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ .