HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

رقم الحديث 752

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص62
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص67
ج 1 ص 200

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج2 ص321
[٧٥٢] (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ انْتَهَى قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الْحِفْظِ جِدًّا وَفِي الْخُلَاصَةِ قَاضِي الْكُوفَةِ وَأَحَدُ الْأَعْلَامِ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى وَالشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ وَنَافِعٍ وَعَنْهُ شُعْبَةُ وَالسُّفْيَانَانِ وَوَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ شُغِلَ بِالْقَضَاءِ فَسَاءَ حِفْظُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْعِجْلِيُّ كَانَ فَقِيهًا صَاحِبَ سُنَّةٍ جَائِزَ الْحَدِيثِ انْتَهَى قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَرَوَى وكيع عن بن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى وَالْحَكَمُ بْنُ عتيبة عن بن أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لَمْ يرفع قال البخاري وإنما روى بن أَبِي لَيْلَى هَذَا مِنْ حِفْظِهِ فَأَمَّا مَنْ حدث عن بن أَبِي لَيْلَى مِنْ كِتَابِهِ فَإِنَّمَا حَدَّثَ عَنِ بن أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ فَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى تَلْقِينَ يَزِيدَ وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وشعبة وبن عُيَيْنَةَ قَدِيمًا انْتَهَى [٧٥٣] (رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ يَمُدُّهُمَا مَدًّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَصِبًا عَلَى الْحَالِيَّةِ أَيْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي حَالِ كَوْنِهِ مَادًّا لَهُمَا إِلَى رَأْسِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُنْتَصِبًا بِقَوْلِهِ رَفَعَ لِأَنَّ الرَّفْعَ بِمَعْنَى الْمَدِّ وَأَصْلُ الْمَدِّ فِي اللُّغَةِ الْجَرُّ قَالَهُ الرَّاغِبُ وَالِارْتِفَاعُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ مَدُّ النَّهَارِ ارْتِفَاعُهُ وَلَهُ مَعَانٍ أُخَرَ ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد فسر بن عَبْدِ الْبَرِّ الْمَدَّ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ بِمَدِّ الْيَدَيْنِ فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ انْتَهَى وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُقَابِلُ النَّشْرَ الْمَذْكُورَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِأَنَّ النَّشْرَ تَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إِنَّهَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ