HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٨٥٤

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «رَمَقْتُ مُحَمَّدًا ﷺ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فِي الصَّلَاةِ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ، وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَرَكْعَتُهُ وَاعْتِدَالُهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ، فَجِلْسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيح
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم (٤٧١)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح
ج ١ ص ٢٢٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن النسائي
عون المعبود · العظيم آبادي · ج٣ ص٦٤
حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ نَصَبَ نَقُولُ بِحَتَّى وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُعْمِلُ حَتَّى إِذَا حَسُنَ فَعُلَ مَوْضِعَ يَفْعُلُ كَمَا يَحْسُنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى قُلْنَا قَدْ أَوْهَمَ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَلَى مَا عَلِمْنَا عَلَى النَّصْبِ وَكَانَ تَرْكُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَتَمُّ وَأَبْلَغُ قَالَ الطِّيبِيُّ وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُضَارِعَ إِذَا كَانَ حِكَايَةً عَنِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ لَا يَحْسُنُ فِيهِ الْإِعْمَالُ وَإِلَّا فَيَحْسُنُ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَامَ وَفِيهِ بَحْثٌ إِذْ وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ (وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول) بِالنَّصْبِ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَكْثَرِ وَقَرَأَ نَافِعٌ بِالرَّفْعِ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى وَقَعَ الزِّلْزَالُ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ يُطِيلُ الْقِيَامَ أَوْ أَطَالَهُ حَتَّى نَظُنَّ إِذِ الْقَوْلُ قَدْ جَاءَ بِمَعْنَاهُ (قَدْ أَوْهَمَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُومِ وَقِيلَ مَجْهُولٌ فِي الْفَائِقِ أَوْهَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا تَرَكْتُهُ وَأَوْهَمْتُ في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شَيْئًا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ يَعْنِي كَانَ يَلْبَثُ فِي حَالِ الِاسْتِوَاءِ مِنَ الرُّكُوعِ زَمَانًا نَظُنُّ أَنَّهُ أَسْقَطَ الرَّكْعَةَ الَّتِي رَكَعَهَا وَعَادَ إِلَى مَا كان عليه من القيام قال بن الْمَلِكِ وَيُقَالُ أَوْهَمْتُهُ إِذَا أَوْقَعْتُهُ فِي الْغَلَطِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي الْمَجْهُولِ أَيْ أُوْقِعَ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَوَقَفَ سَهْوًا وَقَالَ بن حَجَرٍ أَيْ أَوْقَعَ فِي وَهْمِ النَّاسِ أَيْ ذِهْنِهِمْ أَنَّهُ تَرَكَهَا (وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) أَيْ يُطِيلُ الْقُعُودَ بَيْنَهُمَا (حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ) أَيْ نَظُنَّ أَنَّهُ أَسْقَطَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ [٨٥٤] (رَمَقْتُ) أَيْ نَظَرْتُ (فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى رَكْعَتِهِ (وَاعْتِدَالَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى قِيَامَهُ (فِي الرَّكْعَةِ) أَيْ فِي الرُّكُوعِ (وَجِلْسَتَهُ) بِالنَّصْبِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ هَكَذَا رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ ركوعه فسجدته