HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما تجوز فيه المسألة

رقم الحديث 1639

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص455
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص80
ج 2 ص 119

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد
الْمَسَائِلُ
( سَأَلَ ) * فِيهِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ السَّائِلُ : الطَّالِبُ . مَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالسَّائِلِ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ ، وَأَنْ لَا تَجْبَهَهُ بِالتَّكْذِيبِ وَالرَّدِّ مَعَ إِمْكَانِ الصِّدْقِ : أَيْ لَا تُخَيِّبِ السَّائِلَ وَإِنْ رَابَكَ مَنْظَرُهُ وَجَاءَ رَاكِبًا عَلَى فَرَسٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فَرَسٌ وَوَرَاءَهُ عَائِلَةٌ أَوْ دَيْنٌ يَجُوزُ مَعَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، أَوْ يَكُونُ مِنَ الْغُزَاةِ ، أَوْ مِنَ الْغَارِمِينَ وَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ سَهْمٌ . ( س ) وَفِيهِ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ [2/328] مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ السُّؤَالُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْحَدِيثِ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّبْيِينِ وَالتَّعَلُّمِ مِمَّا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ ، فَهُوَ مُبَاحٌ ، أَوْ مَنْدُوبٌ ، أَوْ مَأْمُورٌ بِهِ . وَالْآخَرُ مَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَنُّتِ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ . فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَوَقَعَ السُّكُوتُ عَنْ جَوَابِهِ فَإِنَّمَا هُوَ رَدْعٌ وَزَجْرٌ لِلسَّائِلِ ، وَإِنْ وَقَعَ الْجَوَابُ عَنْهُ فَهُوَ عُقُوبَةٌ وَتَغْلِيظٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ قِيلَ : هُوَ مِنْ هَذَا . وَقِيلَ : هُوَ سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا أَرَادَ الْمَسَائِلَ الدَّقِيقَةَ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُلَاعَنَةِ لَمَّا سَأَلَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَمْرِ مَنْ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، فَأَظْهَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ إِيثَارًا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَكَرَاهَةً لِهَتْكِ الْحُرْمَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السُّؤَالِ وَالْمَسَائِلِ وَذَمُّهَا فِي الْحَدِيثِ .
كُدُوحٌ
[4/155] ( بَابُ الْكَافِ مَعَ الدَّالِ ) ( كَدَحَ ) * فِيهِ : الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ ، الْكُدُوحُ : الْخُدُوشُ . وَكُلُّ أَثَرٍ مِنْ خَدْشٍ أَوْ عَضٍّ فَهُوَ كَدْحٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا سُمِّيَ بِهِ الْأَثَرُ . وَالْكَدْحُ فِي غَيْرِ هَذَا : السَّعْيُ وَالْحِرْصُ وَالْعَمَلُ .
يَكْدَحُ
[4/155] ( بَابُ الْكَافِ مَعَ الدَّالِ ) ( كَدَحَ ) * فِيهِ : الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ ، الْكُدُوحُ : الْخُدُوشُ . وَكُلُّ أَثَرٍ مِنْ خَدْشٍ أَوْ عَضٍّ فَهُوَ كَدْحٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا سُمِّيَ بِهِ الْأَثَرُ . وَالْكَدْحُ فِي غَيْرِ هَذَا : السَّعْيُ وَالْحِرْصُ وَالْعَمَلُ .