HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٢٣٢

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا» فَخَيَّرَهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ -، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ «
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص19
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٥٢٨٠)
  • شعيب الأرنؤوط:حسن صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص548
ج ٢ ص ٢٧٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص٥٤٤
١٨٢/ ٢١٤٠ - وعن ابن عباس: «أن زوج بَريرة كان عبدًا أسود، يسمى مُغيثًا، فَخَيَّرَها ــ يعني النبي - ﷺ - ــ وأمرها أن تَعْتَدَّ». وأخرجه البخاري مختصرًا. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه . قال ابن القيم - ﵀ -: هكذا الرواية فيه : «وأمَرَها أن تعتدّ»، وزاد الدارقطني : «عدّة الحُرّة». ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة. وقد روى ابن ماجه في «سننه» : أخبرنا عليّ بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «أُمِرَت بريرةُ أن تعتدّ بثلاث حِيَض». وهذا مع أنه إسناد «الصحيحين»، فلم يروه أحدٌ من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه، ويبعد أن تكون الثلاث حِيَض محفوظة فيه. فإن مذهب عائشة: أن الأقراءَ الأطهارُ ، وقد أمرَ النبيُّ - ﷺ - المختلعةَ أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاثة إنما جُعِلَت في حقِّ المطلَّقة ليطول زمنُ الرجعة، فيتمكّن زوجُها مِن رَجْعتها متى شاء، ثم أُجْرِي الطلاقُ كلُّه مجرًى واحدًا. وطَرْد هذا: أن المَزْنيّ بها تُسْتبرأ بحيضة، وقد نصّ عليه أحمد . وبالجملة: فالأمر بالتربُّص ثلاثة قروء إنما هو للمطلَّقة. والمُعْتَقَةُ إذا فَسَخت فهي بالمختلعة والأمةِ المستبرأةِ أَشْبَه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدُّد الأقراء في حقِّها بالآية غير صحيح، لأنها ليست مطلَّقة، ولو كانت مطلَّقةً لثبت لزوجها عليها الرجعة. وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر. وحديثُ الدارقطني المعروفُ أن الحسن رواه مرسلًا: «أن النبيَّ - ﷺ - أمر بريرة أن تعتدّ عِدّة الحُرّة» ورواه البيهقي في «سننه» من حديث عكرمة عن ابن عباس. وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدَّتها عدةَ المطلَّقة، رواه البيهقي من حديث أبي مَعْشَر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه أبو يعلى الموصلي ، عن محمد بن بكّار، عن أبي مَعْشَر. فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتدّ. الثاني: عِدّة الحُرّة. الثالث: عِدّة المطلقة. الرابع: بثلاث حِيَض. ١٤ - باب في المملوكين يُعْتَقان معًا
مصادر المؤلف (٩)

١. يعني عند أبي داود (٢٣٩٢) وعنده: «خذ هذا فتصدق به».

٢. في «المختصر» و«السنن»: «باب في المملوكة تعتق وهي تحت حُرّ أو عبد».

٣. أخرجه أبو داود (٢٢٣٢)، والبخاري (٥٢٨٢)، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي (٥٤١٧)، وابن ماجه (٢٠٧٥).

٤. أي عند أبي داود (٢٢٣٢).

٥. (٣٧٧٧).

٦. (٢٠٧٧).

٧. أخرجه ابن جرير: (٤/ ٩٥ - ٩٧)، وينظر «تفسير القرطبي»: (٣/ ١١٣)، و«زاد المعاد»: (٥/ ٦١١ - ٦١٢).

٨. ينظر «المغني»: (١١/ ١٩٦).

٩. رواه ابن أبي شيبة (١٩١١٣).