- تُصَرِّرَانِ
- ( صَرِرَ ) * فِيهِ : مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ . أَصَرَّ عَلَى الشَّيْءِ يُصِرُّ إِصْرَارًا إِذَا لَزِمَهُ وَدَاوَمَهُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ . وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ وَالذُّنُوبِ ، يَعْنِي : مَنْ أَتْبَعَ الذَّنْبَ بِالِاسْتِغْفَارِ فَلَيْسَ بِمُصِرٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ فِي الْحَدِيثِ التَّبَتُّلُ وَتَرْكُ النِّكَاحِ . أَيْ : لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : لَا أَتَزَوَّجُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ . وَهُوَ فِعْلُ الرُّهْبَانِ . وَالصَّرُورَةُ أَيْضًا الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ . وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّرِّ : الْحَبْسِ وَالْمَنْعِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، مَا حَجَجْتُ وَلَا عَرَفْتُ حُرْمَةَ الْحَرَمِ . كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا فَلَجَأَ إِلَى الْكَعْبَةِ لَمْ يُهَجْ ، فَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَلِيُّ الدَّمِ فِي الْحَرَمِ قِيلَ لَهُ : هُوَ صَرُورَةٌ فَلَا تَهِجْهُ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : تَأْتِينِي وَأَنْتَ صَارٌّ بَيْنَ عَيْنَيْكَ . أَيْ : مُقَبِّضٌ جَامِعٌ بَيْنَهُمَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَزِينُ . وَأَصْلُ الصَّرِّ : الْجَمْعُ وَالشَّدُّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ؛ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا . مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنْ تَصُرَّ ضُرُوعَ الْحَلُوبَاتِ إِذَا أَرْسَلُوهَا إِلَى الْمَرْعَى سَارِحَةً . وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الرِّبَاطَ صِرَارًا ، فَإِذَا رَاحَتْ عَشِيًّا حُلَّتْ تِلْكَ الْأَصِرَّةُ وَحُلِبَتْ ، فَهِيَ مَصْرُورَةٌ وَمُصَرَّرَةٌ . [3/23] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ حِينَ جَمَعَ بَنُو يَرْبُوعَ صَدَقَاتِهِمْ لِيُوَجِّهُوا بِهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَمَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ : وَقُلْتُ خُذُوهَا هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ سَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ مَا تَحْذَرُونَهُ وَأَرْهَنُكُمْ يَوْمًا بِمَا قُلْتُهُ يَدِي وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَأَوَّلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْمُصَرَّاةِ ، وَسَيَجِيءُ مُبَيَّنًا فِي مَوْضِعِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : " تَكَادُ تَنْصَرُّ مِنَ الْمِلْءِ " . كَأَنَّهُ مِنْ صَرَرْتُهُ إِذَا شَدَدْتَهُ . هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ . وَالْمَعْرُوفُ تَتَضَرَّجُ ، أَيْ : تَنْشَقُّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِهِ " . أَيْ : مَا تَجْمَعَانِهِ فِي صُدُورِكُمَا . ( هـ ) وَمِنْهُ : " لَمَّا بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ لِيَقْتُلَهُ ، قَالَ : أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا " . ( س ) وَفِيهِ : " حَتَّى أَتَيْنَا صِرَارًا " . هِيَ بِئْرٌ قَدِيمَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ . وَقِيلَ : مَوْضِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَمَّا قَتَلَهُ الصِّرُّ مِنَ الْجَرَادِ " . أَيِ : الْبَرْدُ . وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : " اطَّلَعَ عَلَيَّ ابْنُ الْحُسَيْنِ وَأَنَا أَنْتِفُ صِرًّا " . هُوَ عُصْفُورٌ أَوْ طَائِرٌ فِي قَدِّهِ أَصْفَرُ اللَّوْنِ ، سُمِّيَ بِصَوْتِهِ . يُقَالُ : صَرَّ الْعُصْفُورُ يَصِرُّ صُرُورًا إِذَا صَاحَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَاصْطَرَّتِ السَّارِيَةُ . أَيْ : صَوَّتَتْ وَحَنَّتْ . وَهُوَ افْتَعَلَتْ مِنَ الصَّرِيرِ ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لِأَجْلِ الصَّادِ . وَفِي حَدِيثِ سَطِيحٍ : أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الْأُذُنْ صَرَّ أُذُنَهُ وَصَرَّرَهَا . أَيْ : نَصَبَهَا وَسَوَّاهَا .
- تُلْمِعُ
- ( لَمَعَ ) * فِيهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ يُلْتَمَعْ بَصَرُهُ ، أَيْ : يُخْتَلَسْ . يُقَالُ : أَلْمَعْتُ بِالشَّيْءِ ، إِذَا اخْتَلَسْتَهُ ، وَاخْتَطَفْتَهُ بِسُرْعَةٍ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : مَا يَدْرِي هَذَا لَعَلَّ بَصَرَهُ سَيُلْتَمَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ " . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ " إِنْ أَرَ مَطْمَعِي فَحِدَوٌّ تَلَمَّعُ " أَيْ : تَخْتَطِفُ الشَّيْءَ فِي انْقِضَاضِهَا . وَالْحِدَوُّ : هِيَ الْحِدَأَةُ بِلُغَةِ مَكَّةَ . وَيُرْوَى " تَلْمَعُ " ، مِنْ لَمَعَ الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ ، إِذَا خَفَقَ بِهِمَا . وَيُقَالُ : لَمَعَ بِثَوْبِهِ وَأَلْمَعَ بِهِ ، إِذَا رَفَعَهُ وَحَرَّكَهُ لِيَرَاهُ غَيْرُهُ فَيَجِيءَ إِلَيْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْنَبَ " رَآهَا تَلْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ " أَيْ : تُشِيرُ بِيَدِهَا . [4/272] [ هـ ] وَحَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّامَ فَقَالَ : هِيَ اللَّمَّاعَةُ بِالرُّكْبَانِ " أَيْ : تَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا . وَفَعَّالَةٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ اغْتَسَلَ فَرَأَى لُمْعَةً بِمَنْكِبِهِ فَدَلَكَهَا بِشَعَرِهِ ، أَرَادَ بُقْعَةً يَسِيرَةً مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يَنَلْهَا الْمَاءُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّبْتِ إِذَا أَخَذَتْ فِي الْيُبْسِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دَمِ الْحَيْضِ " فَرَأَى بِهِ لُمْعَةً مِنْ دَمٍ " .
- صِهْرَ
- ( صَهَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَسِّسُ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَيُصْهَرُ الْحَجَرُ الْعَظِيمُ إِلَى بَطْنِهِ . أَيْ : يُدْنِيهِ إِلَيْهِ . يُقَالُ : صَهَرَهُ وَأَصْهَرَهُ إِذَا قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " قَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَرَثِ : نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ " . الصِّهْرُ : حُرْمَةُ التَّزْوِيجِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّسَبِ أَنَّ النَّسَبَ مَا رَجَعَ إِلَى وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ ، وَالصِّهْرَ مَا كَانَ مِنْ خِلْطَةٍ تُشْبِهُ الْقَرَابَةَ يُحْدِثُهَا التَّزْوِيجُ . * وَفِي حَدِيثِ أَهْلِ النَّارِ : " فَيَسْلُتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ ; وَهُوَ الصَّهْرُ " . أَيِ : الْإِذَابَةُ . يُقَالُ : صَهَرْتُ الشَّحْمَ إِذَا أَذَبْتَهُ . ( هـ ) * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ الْأَسْوَدَ كَانَ يَصْهَرُ رِجْلَيْهِ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ " . أَيْ : يُذِيبُهُ ( عَلَيْهِمَا ) وَيَدْهُنُهُمَا بِهِ . يُقَالُ : صَهَرَ بَدَنَهُ إِذَا دَهَنَهُ بِالصَّهِيرِ .
- فَتَوَاكَلْنَا
- ( وَكَلَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْوَكِيلُ " هُوَ الْقَيِّمُ الْكَفِيلُ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ ، وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ الْمَوْكُولِ إِلَيْهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " التَّوَكُّلِ " فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : تَوَكَّلَ بِالْأَمْرِ ، إِذَا ضَمِنَ الْقِيَامَ بِهِ . وَوَكَّلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ : أَيْ أَلْجَأْتُهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْهِ . وَوَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا ، إِذَا اسْتَكْفَاهُ أَمْرَهُ ثِقَةً بِكِفَايَتِهِ ، أَوْ عَجْزًا عَنِ الْقِيَامِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَأَهْلِكَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَوَكَلَهَا إِلَى اللَّهِ " أَيْ صَرَفَ أَمْرَهَا إِلَيْهِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ تَوَكَّلَ بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ " وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى تَكَفَّلَ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَابْنِ رَبِيعَةَ " أَتَيَاهُ يَسْأَلَانِهِ السِّعَايَةَ فَتَوَاكَلَا الْكَلَامَ " أَيِ اتَّكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِيهِ . يُقَالُ : اسْتَعَنْتُ الْقَوْمَ فَتَوَاكَلُوا : أَيْ وَكَلَنِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ يَعْمَرَ " فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ " وَإِذَا كَانَ الشَّأْنُ اتَّكَلَ " أَيْ إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ لَا يَنْهَضُ فِيهِ ، [5/222] وَيَكِلُهُ إِلَى غَيْرِهِ . وَأَصْلُهُ : اوْتَكَلَ ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً ، ثُمَّ تَاءً وَأُدْغِمَتْ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُوَاكَلَةِ " قِيلَ : هُوَ مِنَ الِاتِّكَالِ فِي الْأُمُورِ ، وَأَنْ يَتَّكِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ . يُقَالُ : رَجُلٌ وُكَلَةٌ ، إِذَا كَثُرَ مِنْهُ الِاتِّكَالُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَنَهَى عَنْهُ ; لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنَافُرِ وَالتَّقَاطُعِ ، وَأَنْ يَكِلَ صَاحِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا يُعِينُهُ فِيمَا يَنُوبُهُ . وَقِيلَ : إِنَّمَا هُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْأَكْلِ ، وَالْوَاوُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْهَمْزَةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِهَا . * وَفِيهِ " كَانَ إِذَا مَشَى عُرِفَ فِي مَشْيِهِ أَنَّهُ غَيْرُ غَرِضٍ وَلَا وَكِلٍ " الْوَكَلُ وَالْوَكِلُ : الْبَلِيدُ وَالْجَبَانُ . وَقِيلَ : الْعَاجِزُ الَّذِي يَكِلُ أَمْرَهُ إِلَى غَيْرِهِ . * وَمِنْهُ مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ " قَالَ سِنَانٌ قَاتِلُهُ لِلْحَجَّاجِ : وَلَّيْتُ رَأْسَهُ امْرَأً غَيْرَ وَكَلٍ " وَفِي رِوَايَةٍ " وَكَلْتُهُ إِلَى غَيْرِ وَكَلٍ " يَعْنِي نَفْسِهِ .
- يُصْدِقَانِ
- [3/18] ( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . وَفِي رِوَايَةِ : " لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ " . جَمْعُ صَدَاقٍ . ( س ) وَفِيهِ : " لَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا " . أَيْ : يُؤَدِّيَانِ إِلَى أَزْوَاجِنَا عَنَّا الصَّدَاقَ . يُقَالُ : أَصْدَقْتُ الْمَرْأَةَ ، إِذَا سَمَّيْتَ لَهَا صَدَاقًا ، وَإِذَا أَعْطَيْتَهَا صَدَاقَهَا ، وَهُوَ الصَّدَاقُ وَالصِّدَاقُ وَالصَّدَقَةُ أَيْضًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الصِّدِّيقِ " . قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . وَهُوَ فِعِّيلٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ . وَيَكُونُ الَّذِي يُصَدِّقُ قَوْلَهُ بِالْعَمَلِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ : وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ . قَالَ : " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ " . أَيْ : لِيَتَصَدَّقْ ، لَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ ، كَقَوْلِهِمْ فِي الْمَثَلِ : " أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ " . أَيْ : لِيُنْجِزْ . [3/19] ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ " . هَذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ السِّينِ .