٣ - (بَاب فِي تَعْشِيرِ أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة)
[٣٠٤٦] قَالَ فِي الْقَامُوسِ عَشَرَهُمْ يَعْشِرُهُمْ عَشْرًا وَعُشُورًا وَعَشَّرَهُمْ أَخَذَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ
(أَبِي أُمِّهِ) تَفْسِيرُ جَدِّهِ أَيْ جَدِّهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ لَيْسَ هُوَ جَدُّهُ الصَّحِيحُ بَلْ هُوَ جَدُّهُ الْفَاسِدُ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَقَالَ عَبْد الْحَقّ فِي إِسْنَاده اِخْتِلَاف وَلَا أَعْلَمهُ مِنْ طَرِيق يُحْتَجّ بِهِ
(إِنَّمَا الْعُشُورُ) جَمْعُ عُشْرٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَلَيْسَ عَلَى (الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ عُشُورُ التِّجَارَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ دُونَ عُشُورِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِي يَلْزَمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الْعُشُورِ هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُصَالِحُوا عَلَيْهِ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنَ الْجِزْيَةِ فَأَمَّا عُشُورُ غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِنْ أَخَذُوا مِنَّا الْعُشُورَ فِي بِلَادِهِمْ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَاهَا مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٣٠٤٧] (قَالَ خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُورِ) أَيْ قَالَ إِنَّمَا الْخَرَاجُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَرَاجٌ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٣٠٤٨] (أُعَشِّرُ قَوْمِي) أَيْ آَخُذُ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ فِي إِسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْبَكْرِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَخَالُهُ أَيْضًا مَجْهُولٌ وَلَكِنَّهُ صَحَابِيٌّ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٣٠٤٩] (رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ) بَدَلٌ مِنْ جَدِّهِ (ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَسَاقَ اضْطِرَابَ الرُّوَاةِ فِيهِ وَقَالَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ الْعُشُورَ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ وَلَا أَعْلَمُهُ مِنْ طَرِيقِ يُحْتَجُّ بِهِ
كَذَا فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ
لِابْنِ الْقَيِّمِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ
وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَيْنِ التَّمْرِ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ في كتاب الآثار واللفظ له
وأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ وَقَالَ لِعُمَرَ كَمْ تَأْمُرُ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ قَالُوا الْعُشْرَ قَالَ فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ انْتَهَى
وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْعُشُورِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ [٣٠٥٠] (سَمِعْتُ حكيم) بفتح الحاء (بن عُمَيْرٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرًا (رَجُلًا مَارِدًا) أَيْ عَاتِيًا (حُمُرَنَا) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حِمَارٍ (وَأَنِ اجْتَمِعُوا) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَةٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى أَرِيكَتِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِيرِ أَيْ عَلَى سَرِيرِهِ أَشَارَ إِلَى مَنْشَأِ جَهْلِهِ وَعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى السُّنَنِ وَرَدَّهُ هُوَ قِلَّةُ نَظَرِهِ وَدَوَامُ غَفْلَتِهِ بِتَعَهُّدِ الِاتِّكَاءِ وَالرُّقَادِ
كَذَا فِي فتح الودود
وقال القارىء عَلَى أَرِيكَتِهِ أَيْ سَرِيرِهِ الْمُزَيَّنِ بِالْحُلَلِ وَالْأَثْوَابِ فِي قُبَّةٍ أَوْ بَيْتٍ كَمَا لِلْعَرُوسِ
يَعْنِي الَّذِي لَزِمَ الْبَيْتَ وَقَعَدَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ
قِيلَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِلتَّرَفُّهِ وَالدَّعَةِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُتَكَبِّرِ الْمُتَجَبِّرِ الْقَلِيلِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الدِّينِ انْتَهَى (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (وَإِنِّي) الْوَاوُ لِلْحَالِ (عَنْ أَشْيَاءَ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّهْيِ فَحَسْبُ وَمُتَعَلِّقُ الْوَعْظِ وَالْأَمْرِ مَحْذُوفٌ أَيْ بِأَشْيَاءَ (إِنَّهَا) أَيِ الْأَشْيَاءُ الْمَأْمُورَةُ وَالْمَنْهِيَّةُ عَلَى لِسَانِي بِالْوَحْيِ الْخَفِيِّ
قَالَ تَعَالَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هو إلا وحى يوحى (لَمِثْلِ الْقُرْآنِ) أَيْ فِي الْمِقْدَارِ (أَوْ أَكْثَرُ) أَيْ بَلْ أَكْثَرُ
قَالَ الْمُظْهِرُ أَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَكْثَرُ لَيْسَ لِلشَّكِّ بَلْ إِنَّهُ ﵊ لَا يَزَالُ يَزْدَادُ عِلْمًا طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ إِلْهَامًا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَمُكَاشَفَةً لَحْظَةً فَلَحْظَةً فَكُوشِفَ لَهُ أَنَّ مَا أُوتِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ غَيْرِ الْقُرْآنِ مِثْلُهُ ثُمَّ كُوشِفَتْ لَهُ بِالزِّيَادَةِ مُفَصَّلًا بِهِ ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِيِّ (لَمْ يُحِلَّ) مِنَ الْإِحْلَالِ (بُيُوتِ أَهْلِ الْكِتَابِ) يَعْنِي أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ قَبِلُوا الْجِزْيَةَ (إِلَّا بِإِذْنٍ) أَيْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَكُمْ بِالطَّوْعِ وَالرَّغْبَةِ (إِذَا أَعْطَوْكُمُ الذِي عَلَيْهِمْ) أَيْ مِنَ الْجِزْيَةِ
وَالْحَاصِلُ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بِإِيذَائِهِمْ فِي الْمَسْكَنِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ وَإِذَا أَبَوْا عَنْهَا انْتَقَضَتْ ذِمَّتُهُمْ وَحَلَّ دَمُهُمْ وَمَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصَارُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي قَوْلٍ صَحِيحٍ كَذَا ذكره بن الْمَلَكِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيصِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ
[٣٠٥١] (فَتَظْهَرُونَ) أَيْ تَغْلِبُونَ (فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ) أَيْ يَجْعَلُونَ أَمْوَالَهُمْ وِقَايَةً لِأَنْفُسِهِمْ (قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ) أَيْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ فِي مَوْضِعِ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ مُسَدَّدٌ وَسَعِيدٌ (لَا يَصْلُحُ لَكُمْ) أَيْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ
قَالَ فِي النَّيْلِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وُقُوعِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُمْ زِيَادَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَرْكِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَنَقْضِ الْعَقْدِ وَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ
[٣٠٥٢] (عَنْ عِدَّةٍ) أَيْ جَمَاعَةٍ (مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) يُحْتَمَلُ كَوْنُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ (عَنْ آبَائِهِمْ) أَيِ الصَّحَابَةِ (دِنْيَةً) قَالَ السُّيُوطِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَأَعْرَبَهُ النُّحَاةُ مَصْدَرًا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ انْتَهَى
وَالْمَعْنَى لَاصِقِي النَّسَبِ (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (مُعَاهِدًا) بِكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا (أَوِ انْتَقَصَهُ) أَيْ نَقَصَ حَقَّهُ وَقَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ عَابَهُ لِمَا فِي الْأَسَاسِ اسْتَنْقَصَهُ وَانْتَقَصَهُ عَابَهُ انْتَهَى (أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ) أَيْ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ أَوِ الْخَرَاجِ بِأَنْ أَخَذَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ أَوْ أَخَذَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُطِيقُ (فَأَنَا حَجِيجُهُ) أَيْ خَصْمُهُ وَمُحَاجُّهُ وَمُغَالِبُهُ بِإِظْهَارِ الْحِجَجِ عَلَيْهِ
وَالْحُجَّةُ الدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ يُقَالُ حَاجَجَهُ حِجَاجًا وَمُحَاجَّةً فَأَنَا مُحَاجٍ وَحَجِيجٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ
كَذَا فِي النِّهَايَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ أَيْضًا مَجْهُولُونَ