HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٨٩٦

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ إِلَّا هَذَا» وَقَالَ مُسَدَّدٌ: فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ «خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص470
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص42
ج ٤ ص ١٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٠ ص٢٧٧
قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها عَلَى التُّرَابِ فَيَعْلَقُ بِهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَيَمْسَحُ بِهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْجَرِيحِ أَوِ الْعَلِيلِ وَيَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ فِي حَالِ الْمَسْحِ (تُرْبَةُ أَرْضِنَا) هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذِهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا (بِرِيقَةِ بَعْضِنَا) أَيْ مَمْزُوجَةٌ بِرِيقِهِ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتْفُلُ عِنْدَ الرقية قال النووي المراد بأرضنا ها هنا جُمْلَةُ الْأَرْضِ وَقِيلَ أَرْضُ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً لِبَرَكَتِهَا وَالرِّيقَةُ أَقَلُّ مِنَ الرِّيقِ (يُشْفَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ عِلَّةٌ لِلْمَمْزُوجِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ (بِإِذْنِ رَبِّنَا) مُتَعَلِّقُ يُشْفَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ [٣٨٩٦] (إِنَّا حُدِّثْنَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ الْمُتَكَلِّمِ (أَنَّ صاحبكم هذا) يعنون النبي (هَلْ إِلَّا هَذَا) أَيْ هَلْ قُلْتَ إِلَّا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (قَالَ خُذْهَا) قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَنْعِهِ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ (لَمَنْ أَكَلَ برقية باطل) جزاءه مَحْذُوفٌ أَيْ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَإِثْمُهُ (لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ) فَلَا وِزْرَ عَلَيْكَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَمُّ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ هُوَ عِلَاقَةُ بْنُ صُحَارٍ التَّمِيمِيُّ