HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك

رقم الحديث 3934

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ «فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص482
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (2527) Sahih Muslim (1503)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص77
ج 4 ص 23

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص318
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ يُعْتَقُ كُلُّهُ إِذَا أُعْتِقَ الشِّقْصُ مِنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِتْقِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَأَدَاءِ الْقِيمَةِ وَلَا عَلَى الِاسْتِسْعَاءِ أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ وَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ فَنَفَى أَنْ يُقَارِنَ الْمِلْكُ الْعِتْقَ وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا كَانَ الْحُكْمُ بِخِلَافٍ عَلَى مَا وَرَدَ بَيَانُهُ فِي السُّنَّةِ انْتَهَى وَسِيَأْتِي بَيَانُهُ مُفَصَّلًا قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَرْسَلَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَاقَهُ عَنْهُمَا مُرْسَلًا وَقَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ أَثْبَتُ مِنْ هَمَّامٍ فِي قَتَادَةَ وَحَدِيثُهُمَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَأَبُو الْمَلِيحِ اسْمُهُ عَامِرٌ وَيُقَالُ عُمَرُ وَيُقَالُ زَيْدٌ وَهُوَ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبُوهُ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ هُذَلِيٌّ بَصْرِيٌّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ أَبِي الْمَلِيحِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْفَتْحِ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ كُلُّهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ انْتَهَى [٣٩٣٤] (شَقِيصًا) بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الْقَافِ فَالشِّقْصُ وَالشَّقِيصُ مِثْلُ النِّصْفِ وَالنَّصِيفِ وَهُوَ الْقَلِيلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلَ هُوَ النَّصِيبُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ الشِّقْصُ وَالسَّهْمُ وَالنَّصِيبُ وَالْحَظُّ كُلُّهُ وَاحِدٌ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ بَيَانِهِ (غَرَّمَهُ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ وَالْغَرَامَةُ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ وَالضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَنْصُوبُ إِلَى الرَّجُلِ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ (بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ) أَيْ ثَمَنِ الْعَبْدِ لِشَرِيكِهِ غَيْرِ الْمُعْتِقِ أَيْ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَرَامَةَ الشَّرِيكِ لِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُعْتِقِ [٣٩٣٥] (فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ) أَيْ فَعَلَى الْمُعْتِقِ خَلَاصُ الْعَبْدِ كُلِّهِ مِنَ الرِّقِّ [٣٩٣٦] (عَتَقَ) أَيِ الْعَبْدُ