HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الحمرة

رقم الحديث 4069

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص329
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص172
ج 4 ص 53

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد جامع الترمذي
عون المعبود · العظيم آبادي · ج11 ص81
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ثَوْرُ) بْنُ يَزِيدَ (عَنْ خَالِدِ) بْنِ مَعْدَانَ أَحَدِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ (فَقَالَ) فِي رِوَايَتِهِ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ (مُوَرَّدٌ) وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكفار فلا تلبسها (وطاؤس قَالَ مُعَصْفَرٌ) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الأحول عن طاؤس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ الْحَدِيثَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَفِيهِ أَيْضًا شُرَحْبِيلُ بن مسلم الخولاني وقد ضعفه يحي بْنُ مَعِينٍ [٤٠٦٩] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الزَّايِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ مُوَحَّدَةٌ الْمَرْوَزِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ الْحَدِيثَ) احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْقَائِلُونَ بِكَرَاهَةِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ وَأَجَابَ الْمُبِيحُونَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَنْتَهِضُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ في مقابلة الأحاديث القاضية با لإباحة لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَقَالِ وَبِأَنَّهُ وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَذَا قَالَ الْمُبِيحُونَ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ تَرْكِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ وَهُوَ مُرْتَكِبٌ لِمَنْهِيٍّ عَنْهُ رَدْعًا لَهُ وَزَجْرًا عَلَى مَعْصِيَتِهِ قال بن رَسْلَانَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ أَنَا لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ لِأَنَّكَ مُرْتَكِبٌ لِمَنْهِيٍّ عَنْهُ وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ تَحْقِيرًا لَهُمْ وَزَجْرًا وَلِذَلِكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ السَّلَامَ عَلَيَّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دِينَارٍ وَيُقَالُ اسْمُهُ زَاذَانُ وَيُقَالُ عِمْرَانُ وَيُقَالُ مُسْلِمٌ وَيُقَالُ زِيَادٌ وَيُقَالُ يَزِيدُ وَهُوَ كُوفِيٌّ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بَيْعِ الْقَتِّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْرَائِيلَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ